تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[سؤال عن القفاز و الخف]

ـ[ابو الجود الأثري]ــــــــ[12 - 01 - 09, 06:08 م]ـ

السلام عليكم و رحمة الله و بركاتة ...

السؤال الأول

هل يجوز الصلاة بالقفازين؟؟

و السؤال الآخر

لبست خفين او شرابين بعد الطهارة و صليت بهم، ثم نقض الوضوء و نزعت الخف الاول أو الشراب

هل يجوز المسح على الآخر؟؟؟

جزاكم الله خيرا

ـ[ابو الجود الأثري]ــــــــ[14 - 01 - 09, 06:15 م]ـ

في انتظار الجواب بارك الله فيكم

ـ[أبو الحسن الأثري]ــــــــ[14 - 01 - 09, 09:14 م]ـ

ما حكم مصافحة الرجل للرجل بالقفاز خاصة في موسم البرد الشديد، وهل تجوز الصلاة بالقفاز؟

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمصافحةُ الرجال بعضهم بعضا مشروعة، وفيها من التواد والتآلف ما جعل لها مزيد فضل، وجعلها تحيةَ بين المسلمين إذا التقوا، وانظر الفتوى رقم: 5579.

ولا يختلفُ الحكم إذا كانت هذه المصافحة بالقفاز فإنها تدخلُ في مسمى المصافحة لغةً وشرعاً، وقد أفتى عامة العلماء بمنع مصافحة الرجال للنساء من وراء حائل، وانظر الفتوى رقم: 59396.

فدلَ على أن وجود الحائل ومنه القفاز لا يُزيلُ اسم المصافحة، وإذا لم تكن هنالك حاجة لوضع القفاز على اليد عند المصافحة فالأولى نزعه لئلا يقع في نفس الشخص الآخر شيء وسوء ظن.

وأما صلاةُ من يلبس القفاز فالجماهيرُ على جوازها، وفي وجهٍ مرجوحٍ عند الشافعية أن وجود الحائل المتصل باليدين بينها وبين الأرض يبطل الصلاة قياساً على السجود على كور العمامة، ولا خلافَ عندهم -نعني الشافعية- في أن السجود على حائلٍ متصلٍ بالجبهة ككور العمامة يُبطل الصلاة, والجمهور على خلاف هذا، والصحيحُ عند الشافعيةِ أن اليدين ليستا كالجبهة في هذا.

قال النووي في المجموع: في وجوب كشف اليدين قولان الصحيح: أنه لا يجب وهو المنصوص في عامة كتب الشافعي كما ذكره المصنف؛ والثاني: يجب كشف أدنى جزء من باطن كل كفٍ. انتهى.

وانظر الفتوى رقم: 43192

.

وأرجح الأقوال في الجبهة واليدين جميعاً كراهة السجود على حائلٍ متصلٍ بها يفصلُ بينها وبين الأرض، وتزولُ هذه الكراهة إذا وُجد عذر من حرٍ أو برد وبه تجتمع الأدلة.

قال شيخ الإسلام: دلت الأحاديث والآثار على أنهم في حال الاختيار يباشرون الأرض بالجباه وعند الحاجة كالحرِ ونحوه يتقونَ بما يتصلُ بهم من طرف ثوبٍ وعمامة وقلنسوة، وبهذا كان أعدل الأقوال في هذه المسألة أن يرخص في ذلك عند الحاجة؛ ويكره عند عدمها. انتهى.

http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=116647&Option=FatwaId

هل تقصد بالسؤال شراب فوقه شراب آخر أم ماذا؟

ـ[ابو الجود الأثري]ــــــــ[15 - 01 - 09, 02:09 م]ـ

جزاك الله خيرا

نعم أقصد شراب فوق شراب آخر

ـ[أبو الحسن الأثري]ــــــــ[16 - 01 - 09, 12:09 ص]ـ

لبست خفين او شرابين بعد الطهارة و صليت بهم، ثم نقض الوضوء و نزعت الخف الاول أو الشراب

هل يجوز المسح على الآخر؟؟؟

جزاكم الله خيرا

http://www.islam-qa.com/ar/ref/36737

هل يجوز المسح على جوربين على بعضهما؟ وإن جاز ذلك ومسح ولكنه خلع الجورب الأول ثم انتقض عليه الوضوء هل له أن يمسح أم لا؟.

الحمد لله

يجوز أن يلبس الإنسان خفا على خف أو جوربا على جورب، فإن مسح على الأعلى – في الحال التي يجوز فيها ذلك كما سيأتي – ثم خلعه، وانتقض وضوؤه، جاز له أن يمسح على الأسفل، في قول بعض أهل العلم.

وقد لخص الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أحوال لبس الخف على الخف أو الجورب على الجورب كما يلي:

1 - إذا لبس جوربا أو خفا ثم أحدث، ثم لبس عليه آخر قبل أن يتوضأ، فالحكم للأول.

أي إذا أراد أن يمسح بعد ذلك مسح على الأول، ولم يجز أن يمسح على الأعلى.

2 - إذا لبس جوربا أو خفا، ثم أحدث، ومسحه، ثم لبس عليه آخر، فله مسح الثاني على القول الصحيح. قال في الفروع: ويتوجه الجواز وفاقاً لمالك. اهـ. وقال النووي: إن هذا هو الأظهر المختار لأنه لبسه على طهارة، وقولهم إنها طهارة ناقصة غير مقبول. اهـ. وإذا قلنا بذلك كان ابتداء المدة من مسح الأول.

وله في هذه الحالة مسح الأول أيضا من غير شك.

3 - إذا لبس خفا على خف أو جورب، ومسح الأعلى ثم خلعه، فهل يمسح بقية المدة على الأسفل؟ لم أر من صرح به، لكن ذكر النووي عن أبي العباس بن سريج فيما إذا لبس الجُرموق على الخف ثلاثة معان، منها: أنهما يكونان كخف واحد، الأعلى ظهارة، والأسفل بطانة. قلت: وبناء عليه يجوز أن يمسح على الأسفل حتى تنتهي المدة من مسحه على الأعلى، كما لو كشطت ظهارة الخف فإنه يمسح على بطانته ". انتهى من "فتاوى الطهارة" (ص 192).

والجُرموق: خف يلبس فوق الخف المعتاد، لاسيما في بلاد الباردة. "كشاف القناع" (1/ 130).

والمقصود بالظهارة والبطانة، فيما لو كان هناك خف مكون من طبقتين، فالعليا تسمى الظهارة، والسفلى تسمى البطانة. "الشرح الممتع" (1/ 211).

والله أعلم.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير