تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[ابو الجود الأثري]ــــــــ[18 - 01 - 09, 12:24 م]ـ

http://www.islam-qa.com/ar/ref/36737

هل يجوز المسح على جوربين على بعضهما؟ وإن جاز ذلك ومسح ولكنه خلع الجورب الأول ثم انتقض عليه الوضوء هل له أن يمسح أم لا؟.

الحمد لله

يجوز أن يلبس الإنسان خفا على خف أو جوربا على جورب، فإن مسح على الأعلى – في الحال التي يجوز فيها ذلك كما سيأتي – ثم خلعه، وانتقض وضوؤه، جاز له أن يمسح على الأسفل، في قول بعض أهل العلم.

وقد لخص الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أحوال لبس الخف على الخف أو الجورب على الجورب كما يلي:

1 - إذا لبس جوربا أو خفا ثم أحدث، ثم لبس عليه آخر قبل أن يتوضأ، فالحكم للأول.

أي إذا أراد أن يمسح بعد ذلك مسح على الأول، ولم يجز أن يمسح على الأعلى.

2 - إذا لبس جوربا أو خفا، ثم أحدث، ومسحه، ثم لبس عليه آخر، فله مسح الثاني على القول الصحيح. قال في الفروع: ويتوجه الجواز وفاقاً لمالك. اهـ. وقال النووي: إن هذا هو الأظهر المختار لأنه لبسه على طهارة، وقولهم إنها طهارة ناقصة غير مقبول. اهـ. وإذا قلنا بذلك كان ابتداء المدة من مسح الأول.

وله في هذه الحالة مسح الأول أيضا من غير شك.

3 - إذا لبس خفا على خف أو جورب، ومسح الأعلى ثم خلعه، فهل يمسح بقية المدة على الأسفل؟ لم أر من صرح به، لكن ذكر النووي عن أبي العباس بن سريج فيما إذا لبس الجُرموق على الخف ثلاثة معان، منها: أنهما يكونان كخف واحد، الأعلى ظهارة، والأسفل بطانة. قلت: وبناء عليه يجوز أن يمسح على الأسفل حتى تنتهي المدة من مسحه على الأعلى، كما لو كشطت ظهارة الخف فإنه يمسح على بطانته ". انتهى من "فتاوى الطهارة" (ص 192).

والجُرموق: خف يلبس فوق الخف المعتاد، لاسيما في بلاد الباردة. "كشاف القناع" (1/ 130).

والمقصود بالظهارة والبطانة، فيما لو كان هناك خف مكون من طبقتين، فالعليا تسمى الظهارة، والسفلى تسمى البطانة. "الشرح الممتع" (1/ 211).

والله أعلم.

يعني لا يجوز المسح على الثاني بعد نزع الاول (الاعلى)؟؟

ـ[أبو الحسن الأثري]ــــــــ[19 - 01 - 09, 10:16 ص]ـ

يعني لا يجوز المسح على الثاني بعد نزع الاول (الاعلى)؟؟

بل يجوز ..

ـ[ابو الجود الأثري]ــــــــ[19 - 01 - 09, 10:48 م]ـ

جزاك الله خيرا

ـ[بن روضه الجنوبي]ــــــــ[19 - 01 - 09, 11:43 م]ـ

اخواني /

السلام عليكم ورحمة الله

اتمنى ان تضعوا سؤال أخينا / ابو الجود الأثري

لإحتمال الرجل والمراة على حد سواء

بمعنى / ما حكم لبس القفازين والصلاة بها على الرجل والمراة

أما الجورب فهل يلزم على المرأة لبس الجورب في الصلاة حتى لا يتبين منها شيء

ـ[ابو الجود الأثري]ــــــــ[25 - 01 - 09, 10:12 ص]ـ

و سؤال آخر ابضا

عندما يكون خفين او جورين فوق بعض و يريد أن يمسح للوضوء، يجوز المسح على الاعلى؟؟

لانة سألت أحد الاخوة و قال ليس متأكد من الاجابة و لكن لا يجوز لانة يجب المسح على الحف الملامس للجلد و لكن ليس متأكد

فأرجو من لديه اي معلومة يفيدنا فيها بارك الله فيكم

ـ[أبو الحسن الأثري]ــــــــ[25 - 01 - 09, 01:14 م]ـ

يجوز المسح على الأعلى كما قال الشيخ ابن عثيمين في النقل السابق

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير