تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[إلى السادة الحنابلة ومن له درية بالمسألة]

ـ[أبويوسف الحنبلى]ــــــــ[14 - 01 - 09, 09:12 ص]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أردت أن أتبين القول المعتمد عند الحنابلةفيما يتعلق

بقراءة الفاتحة للمأمومين فى الجهرية

فحسب علمى أن المشهور هو وجوبها فى السرية

واستحبابها فى الجهرية إن سكت الإمام

ولكنى وجدت للشيخ عبد الرحمن البسام رحمه الله كلاما غير ذلك

فقال رحمه الله فى حاشيته على عمدة الفقه تعليقا على قول المصنف

ثم يقرأ الفاتحة ولا صلاة لمن لم يقرأ بها إلا المأموم

قال رحمه الله: فى هذه المسألة ثلاثة أقوال: المشهور من المذهب لا تجب قراءة الفاتحة فى الصلاة السرية ولا الجهرية، والقول الثانى: تجب فى كلتا الحاتين، والصحيح أنه تجب فى السرية دون الجهرية وبهذا تجتمع الأدلة وهو مذهب مالك واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية.

وذكر الشيخ مثله فى تذييله على نيل المآرب تلخيص شرح عمدة الطالب

فأرجو بيان مشهور المذهب ومعتمده فى المسألة ولعلكم تفيدونى لماذا نسب الشيخ هذا القول والذى هو موافق لمذهب الحنفية على حد علمى على أنه مشهور المذهب؟

ـ[أبو أسامة القحطاني]ــــــــ[14 - 01 - 09, 10:21 ص]ـ

المشهور من المذهب أن الفاتحة لا تجب على المأموم لا في الجهرية ولا في السرية , وهو ماذكره الشيخ البسام.

ويستحب للمأموم أن يقرأ في سكتات الإمام و فيما لا يجهر به كالظهر والعصر والأخيرة من المغرب , انظر المنتهى والإقناع في أبواب صلاة الجماعة.

وهذا موافق لمذهب المالكية.

أما الحنفية فيرون أن القراءة خلف الإمام مكروهة كراهة تحريم.

أما القول بإنها واجبة في السرية فهذه رواية عن أحمد وليست هي المشهورة.

ـ[علي الفضلي]ــــــــ[14 - 01 - 09, 10:26 ص]ـ

أخي الكريم:

هذا هو المشهور في المذهب:

قال في (الإنصاف):

(قَوْلُهُ: (وَلَا تَجِبُ الْقِرَاءَةُ عَلَى الْمَأْمُومِ) هَذَا الْمَذْهَبُ، وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ نَصَّ عَلَيْهِ وَقَطَعَ بِهِ كَثِيرٌ مِنْهُمْ) اهـ المقصود.

ـ[أبويوسف الحنبلى]ــــــــ[15 - 01 - 09, 08:45 ص]ـ

أفهم من هذا أن الفاتحة عند الحنابلة مستحبة فى السرية وليست واجبة

وفى الجهرية تستحب فى سكتات الإمام؟

وإذا كان ذلك كذلك فكيف يكون هذا القول وفاقا للمالكية وقولهم حسب علمى وجوب الفاتحة فى السرية دون الجهرية؟

ـ[عبدالله الميمان]ــــــــ[15 - 01 - 09, 07:27 م]ـ

نعم المشهور عند الحنابلة استحباب قراءة الفاتحة على المأموم

وبينهم وبين المالكية فرق فالمالكة يوجبونها في السرية دون الجهرية وهذا رواية عن أحمد واختاره شيخ الإسلام رحمه الله.

(وهذه المسألة مما لا يمكن فيها الاحتياط كما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وذكره الشيخ عبدالكريم الخضير)

علما أن الشيخ البسام رحمه الله اسمه عبدالله وليس عبدالرحمن فليتنبه لذلك

وفقكم الله

ـ[أبويوسف الحنبلى]ــــــــ[16 - 01 - 09, 02:03 ص]ـ

جزاكم الله خيرا أخى عبد الله فقد وفيت

وجزى الله كل من أفادنى فى الموضوع خير الجزاء

سؤال: أخى عبد الله هل لك علاقة بدار الميمان للنشر والتوزيع بالمملكة والتى ساهمت فى نشر مؤلفات الشيخ آلبسام رحمه الله؟

ـ[عبدالله الميمان]ــــــــ[20 - 01 - 09, 08:56 م]ـ

بارك الله فيك أخي أبا يوسف

للأسف ليس لي علاقة بهذه الدار

ـ[أبو عبدالعزيز الشثري]ــــــــ[20 - 01 - 09, 11:29 م]ـ

ولكنى وجدت للشيخ عبد الرحمن البسام رحمه الله كلاما غير ذلك

صوابه: عبدالله

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير