تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[هل يحتاج سجود السهو لهذا؟؟؟]

ـ[ابو الجود الأثري]ــــــــ[14 - 01 - 09, 06:19 م]ـ

السلام عليكم و رحمة الله و بركاتة

اليوم في صلاة العصر حصل هذا الموقف و الخطأ من الإمام

في الركعة الثالثة جلس يظن الركعه الأخير، كبرنا له فقام للركعه الرابعه و عند الانتهاء من السلام لم يسجد السهود

هل يحتاج؟؟؟

جزاكم الله خيرا

ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[14 - 01 - 09, 10:23 م]ـ

الحمد لله وحده .. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده .. وبعد ..

أما السجود فيجب عليه فقد سئل الإمام أحمد عن رجل جلس في الركعة الأولى من الفجر , فسبحوا به فقام , متى يسجد للسهو؟ فقال: قبل السلام.

لأن هذا سهو أخي فوجب عليه أن يسجد.

أما بالنسبة للمأمومين فيجب أن يسبحوا لا أن يكبروا أخي , قال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: ((التسبيح للرجال , والتصفيق للنساء)) متفق عليه , زاد مسلم ((في الصلاة)).

والله تعالى أعلم.

ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[14 - 01 - 09, 11:04 م]ـ

لكن أخي الفاضل خالد

أرأيت لو جلس هذا الامام متعمدا ثم قام فهل عليه شي؟

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[15 - 01 - 09, 07:03 ص]ـ

سجود السهو سنة وليس من الواجبات

ـ[ابو الجود الأثري]ــــــــ[15 - 01 - 09, 02:04 م]ـ

سجود السهو سنة وليس من الواجبات

يعني الأمام ليس عليه شيء الآن، إن شاء سجد السهو

لكن ممكن الدليل بارك الله فيك

ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[15 - 01 - 09, 02:08 م]ـ

سجود السهو سنة وليس من الواجبات

أخي محمدا إن كنت لأعدك من فقهاء الملتقى!!

اعلم أخي أن حكم سجود السهو واجب في الصلاة إذا حصل سببه , وقد استدل أهل العلم على وجوبه بما يلي:

1 - ما رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن عبد الله بن بحينة رضي الله تعالى عنه أنه قال: ((صلى لنا رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ركعتين من بعض الصلوات , ثم قام فلم يجلس , فقام الناس معه , فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه , كبر قبل التسليم , فسجد سجدتين وهو جالس , ثم سلم)) وهذا لفظ البخاري.

2 - ما رواه البخاري ومسلم أيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - صلى الظهر خمسا , فقيل له: أزيد في الصلاة؟ فقال: ((وما ذاك؟)) قالوا: صليت خمسا , فسجد سجدتين بعد ما سلم)) وهذا لفظ البخاري.

3 - ما رواه البخاري ومسلم أيضا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: ((صلى بنا رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - إحدى صلاتي العشي , إما الظهر وإما العصر , فسلم في ركعتين , ثم أتى جذعا في قبلة المسجد فاستند إليه مغضبا , وفي القوم أبو بكر وعمر فهابا أن يكلماه , وخرج سرعان الناس , قصرت الصلاة , فقام ذو اليدين فقال: يا رسول الله , أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فنظر النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يمينا وشمالا , فقال: ((ما يقول ذو اليدين؟)) , قالوا: صدق , لم تصل إلا ركعتين , فصلى ركعتين وسلم , ثم كبر ثم سجد , ثم كبر فرفع , ثم كبر وسجد , ثم كبر ورفع , قال: وأخبرت عن عمران بن حصين أنه قال: وسلم)) وهذا لفظ مسلم.

4 - ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قال: ((إن أحدكم إذا قام يصلي جاء الشيطان فلبس عليه , حتى لا يدري كم صلى؟ فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس)).

5 - ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: ((إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى؟ ثلاثا أم أربعا؟ فليطرح الشك وليبن على ما استيقن , ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم , فإن كان صلى خمسا , شفعن له صلاته , وإن كان صلى إتماما لأربع , كانتا ترغيما للشيطان)).

هذه النصوص وغيرها تدل دلالة صريحة على أن الإمام أو المنفرد إذا سها في الصلاة فزاد فيها أو نقص أو شك , وجب عليه أن يأتي بسجدتي السهو , كما أنها توضح أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لم يترك سجدتي السهو , بل كان يحافظ عليهما إذا سها في الصلاة , وهو المشرع القائل في سنته: ((صلوا كما رأيتموني أصلي)) رواه البخاري.

فدل كل ذلك على وجوب سجدتي السهو إذا حصل سببها , وهو الزيادة أو النقص أو الشك.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -: (( ... ففي هذا إيجاب السجود لكل ما يترك مما أمر به إذا تركه ساهيا , ولم يكن تركه ساهيا موجبا لإعادته بنفسه , وإذا زاد ما نهي عنه ساهيا , فعلى هذا كل مأمور به في الصلاة إذا تركه ساهيا , فإما أن يعيده إذا ذكره , وإما أن يسجد للسهو , لا بد من أحدهما ... ))

قال 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -: ((وهذا يقتضي مداومته - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - عليها , وتوكيدها , وأنه لم يدعها في السهو المقتضي لهما قط , وهذه دلائل بينة واضحة على وجوبهما , وهو قول جمهور العلماء , وهو مذهب مالك وأحمد وأبي حنيفة , وليس مع من لم يوجبهما حجة تقارب ذلك ... )).

أسأل الله تعالى لي ولك ولجميع أهل الملتقى التوفيق والسداد في حياتنا العلمية والعملية.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير