تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[15 - 01 - 09, 05:35 م]ـ

هذه المسألة لا تخلو من حالتين

الاولى

إذا جلس الامام جلسة خفيفية ثم نبّهه المأمومون ثم قام فليس عليه سجود لإن هذه الجلسة في الاصل مشروعة وهي ما تُسمى بجلسة الاستراحة وقد نص على ذلك بعض أهل العلم كما ذكر ابن قدامة في المغني

لكن لا يحضرني الآن

الحالة الثانية

أن يجلس جلسة طويلة ويقرأ فيها التشهد ففي هذه الحالة يسجد للسهو لتلبّسه بركن زائد

والله اعلم وأحكم

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[16 - 01 - 09, 06:16 ص]ـ

أخي محمدا إن كنت لأعدك من فقهاء الملتقى!!

اعلم أخي أن حكم سجود السهو واجب في الصلاة إذا حصل سببه , وقد استدل أهل العلم على وجوبه بما يلي:.

سبحان الله! كل أهل العلم؟ يا أخي الافضل هلا قلت: بعض أهل العلم؟

ولتعلم أن سجود السهو في هذه الحالة هو سنة في مذهب الشافعي ومالك، خلافاً لأبي حنيفة. وأدلة الشافعية تجدها في كتبهم.

ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[16 - 01 - 09, 01:21 م]ـ

سبحان الله! كل أهل العلم؟ يا أخي الافضل هلا قلت: بعض أهل العلم؟

ولتعلم أن سجود السهو في هذه الحالة هو سنة في مذهب الشافعي ومالك، خلافاً لأبي حنيفة. وأدلة الشافعية تجدها في كتبهم.

أخي لا يخفى عليكم أنه قد يطلق الكل ويراد به الجزء تغليبا وذلك لأن أكثر أهل العلم على الوجوب! فتأمل.

الأمر الآخر الذي جعلني أتعجب من فتواك أنك أطلقت وأهدرت قول من يرى الوجوب وكأن قول من قال بالسنية إجماع بين أهل العلم , وهلا كان التفصيل المذكور بادئ الأمر؟!!

ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[16 - 01 - 09, 02:50 م]ـ

مسألة سجود السهو من حيث الوجوب والاستحباب مسألة شهيرة

لا تحتاج الى كل هذا!!

ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[16 - 01 - 09, 10:06 م]ـ

مسألة سجود السهو من حيث الوجوب والاستحباب مسألة شهيرة

لا تحتاج الى كل هذا!!

بارك الله فيك أخي أبا العز ونفع بك.

ـ[ابو الجود الأثري]ــــــــ[17 - 01 - 09, 07:59 م]ـ

هذه المسألة لا تخلو من حالتين

الاولى

إذا جلس الامام جلسة خفيفية ثم نبّهه المأمومون ثم قام فليس عليه سجود لإن هذه الجلسة في الاصل مشروعة وهي ما تُسمى بجلسة الاستراحة وقد نص على ذلك بعض أهل العلم كما ذكر ابن قدامة في المغني

لكن لا يحضرني الآن

الحالة الثانية

أن يجلس جلسة طويلة ويقرأ فيها التشهد ففي هذه الحالة يسجد للسهو لتلبّسه بركن زائد

والله اعلم وأحكم

نعم اخي الكريم

هي الحالة الاولى

ـ[أحمد بن شبيب]ــــــــ[17 - 01 - 09, 08:52 م]ـ

في المغني لابن قدامة:

قَوْلُهُ: أَوْ قَامَ فِي مَوْضِعِ جُلُوسٍ أَوْ جَلَسَ فِي مَوْضِعِ قِيَامٍ ".

أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ يَرَوْنَ أَنَّ هَذَا يُسْجَدُ لَهُ.

وَمِمَّنْ قَالَ ذَلِكَ ابْنُ مَسْعُودٍ، وَقَتَادَةُ، وَالثَّوْرِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ، وَإِسْحَاقُ وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ.

وَكَانَ عَلْقَمَةُ وَالْأَسْوَدُ يَقْعُدَانِ فِي الشَّيْءِ يُقَامُ فِيهِ، وَيَقُومَانِ فِي الشَّيْءِ يُقْعَدُ فِيهِ، فَلَا يَسْجُدَانِ.

وَلَنَا قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {إذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ} وَقَالَ: {إذَا زَادَ الرَّجُلُ أَوْ نَقَصَ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ} رَوَاهُمَا مُسْلِمٌ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: {لِكُلِّ سَهْوٍ سَجْدَتَانِ بَعْدَ السَّلَامِ}.

رَوَاهُ أَبُو دَاوُد.

قَوْلُهُ: " أَوْ جَلَسَ فِي مَوْضِعِ قِيَامٍ " فَهَذَا يُتَصَوَّرُ بِأَنْ يَجْلِسَ عَقِيبَ الْأُولَى أَوْ الثَّالِثَةِ، يَظُنُّ أَنَّهُ مَوْضِعُ التَّشَهُّدِ أَوْ جَلْسَةِ الْفَصْلِ فَمَتَى مَا ذَكَرَ قَامَ.

وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ حَتَّى قَامَ، أَتَمَّ صَلَاتَهُ وَسَجَدَ لِلسَّهْوِ؛ لِأَنَّهُ زَادَ فِي الصَّلَاةِ مِنْ جِنْسِهَا مَا لَوْ فَعَلَهُ عَمْدًا أَبْطَلَهَا، فَلَزِمَهُ السُّجُودُ إذَا كَانَ سَهْوًا، كَزِيَادَةِ رَكْعَةٍ

ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[17 - 01 - 09, 09:46 م]ـ

هذه المسألة لا تخلو من حالتين

الاولى

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير