تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

إذا جلس الامام جلسة خفيفية ثم نبّهه المأمومون ثم قام فليس عليه سجود لإن هذه الجلسة في الاصل مشروعة وهي ما تُسمى بجلسة الاستراحة وقد نص على ذلك بعض أهل العلم كما ذكر ابن قدامة في المغني

لكن لا يحضرني الآن

الحالة الثانية

أن يجلس جلسة طويلة ويقرأ فيها التشهد ففي هذه الحالة يسجد للسهو لتلبّسه بركن زائد

والله اعلم وأحكم

أخي راجع كلامك هذا جيدا بارك الله فيك.

ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[17 - 01 - 09, 10:40 م]ـ

نعم اخي الكريم

هي الحالة الاولى

إذن ما فعله الإمام دال على فقهه

ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[17 - 01 - 09, 10:49 م]ـ

قال ابن قدامة في المغني

فَصْلٌ: وَإِذَا جَلَسَ فِي غَيْرِ مَوْضِعِ التَّشَهُّدِ قَدْرَ جَلْسَةِ الِاسْتِرَاحَةِ، فَقَالَ الْقَاضِي: يَلْزَمُهُ السُّجُودُ، سَوَاءٌ قُلْنَا: جَلْسَةُ الِاسْتِرَاحَةِ، مَسْنُونَةٌ أَوْ لَمْ نَقُلْ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُرِدْهَا بِجُلُوسِهِ، إنَّمَا أَرَادَ غَيْرَهَا فَكَانَ سَهْوًا.

وَيَحْتَمِلُ أَنْ لَا يَلْزَمَهُ؛ لِأَنَّهُ فِعْلٌ لَوْ تَعَمَّدَهُ لَمْ تَبْطُلْ صَلَاتُهُ، فَلَا يَسْجُدُ لِسَهْوِهِ، كَالْعَمَلِ الْيَسِيرِ مِنْ غَيْرِ جِنْسِ الصَّلَاةِ

وقال في الإنصاف

لَوْ جَلَسَ سَهْوًا فِي مَحَلِّ جِلْسَةِ الِاسْتِرَاحَةِ بِمِقْدَارِهَا: أَنَّهُ يَسْجُدُ لِلسَّهْوِ، وَهُوَ أَحَدُ الْوَجْهَيْنِ وَالصَّحِيحُ مِنْهُمَا صَحَّحَهُ فِي النَّظْمِ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّارِحُ فِي مَوْضِعٍ، وَفِي آخَرَ: ظَاهِرُهُ إطْلَاقُ الْخِلَافِ وَصَحَّحَهُ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ، وَقَالَ: هُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ أَبِي الْخَطَّابِ،

وَالْوَجْهُ الثَّانِي: لَا يَلْزَمُهُ السُّجُودُ، وَهُوَ احْتِمَالٌ فِي الْمُغْنِي قَالَ فِي الْحَاوِيَيْنِ: وَهُوَ أَصَحُّ عِنْدِي قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: إنْ كَانَ جُلُوسُهُ يَسِيرًا فَلَا سُجُودَ عَلَيْهِ قَالَ فِي التَّلْخِيصِ: ((هَذَا قِيَاسُ الْمَذْهَبِ))، وَلَا وَجْهَ لِمَا ذَكَرَهُ الْقَاضِي، إلَّا إذَا قُلْنَا تُجْبَرُ الْهَيْئَاتُ بِالسُّجُودِ.

انْتَهَى.

وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ، وَابْنُ تَمِيمٍ.

انتهى

قلت والقول الثاني أقوى

ومثله لو جلس الإمام في التشهد الاخير وظن أنه في التشهد الأول فقام فنبّهه المأمومون قبل أن يستتم قائما أنه لا سجود عليه في هذه الحالة لإن هذا العمل يسير

والله أعلم وأحكم

ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[18 - 01 - 09, 01:21 م]ـ

بارك الله فيكم أخي ونفع بكم.

ـ[ابن المبارك]ــــــــ[18 - 01 - 09, 05:20 م]ـ

جزاكم الله خير

ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[24 - 02 - 09, 01:56 م]ـ

وأنتم جزاكم الله خيرا ونفع بكم

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير