[سؤال حول مذهب مالك في صريح ألفاظ الطلاق]
ـ[ابو عاصم المصري]ــــــــ[17 - 01 - 09, 11:31 ص]ـ
الأخوة الفضلاء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ذكر ابن رشد في بداية المجتهد أن مشهور مذهب مالك أن الطلاق يقع باللفظ والنية
وعنه رواية أخرى أنه يقع باللفظ دون النية (بداية المجتهد طبعة دار المعرفة - بيروت ج2 ص 75).
ولكم المنقول عن مالك في المدونة أنه يوقع الطلاق بدون نية حتى في الألفاظ غير الصريحة، قال سحنون "قلت أرأيت إن قال لامرأته أنت على كالميتة أو كالدم أو كالحم الخنزير ولم ينو به الطلاق؟ قال - أي ابن القاسم - "قال مالك هي البتة وإن لم ينو الطلاق" (المدونة ج2ص 288).
قال ابن المواز "قال مالك فيمن قال أنت طالق ولا نية له فهي واحدة" (النوادر والزيادات ج10 ص 159).
فأُشكل كلام ابن رشد
فأرجو من الأخوة التوضيح وجزاكم الله خيراً.
ـ[ابو عاصم المصري]ــــــــ[03 - 02 - 09, 03:35 م]ـ
للرفع
ـ[أبو نظيفة]ــــــــ[03 - 02 - 09, 07:03 م]ـ
راجع آخر الفرق الأول أو الثاني من فروق القرافي ففيه كلام فيما سألت عنه.
ـ[ابو عاصم المصري]ــــــــ[08 - 02 - 09, 12:01 م]ـ
جزاك الله خيراً وأحسن الله إليك
ـ[أبو عبد الرحمان القسنطيني الجزائري]ــــــــ[18 - 10 - 09, 03:10 ص]ـ
للرفع
ـ[أبو علي المالكي]ــــــــ[24 - 10 - 09, 01:13 م]ـ
الذي أعلمه من مذهب مالك رحمه الله أن قوله أنت علي كالميتة أو الدم هي كقوله أنت علي حرام وهذا اللفظ هو عند أصحاب مالك من ألكنايات الظاهرة في الطلاق والكنايات الظاهرة مثلها تستعمل في بابها ولا يشترط فيها النية، والتحريم عند مالك هو الثلاث في المدخول بها وواحدة في غير المدخول بها إلا أن ينوي أكثر، وهناك قول بالتنوية مطلقا سواء أكانت الكنايات ظاهرة أو خفية، والمذهب أن الألفاظ على ثلاثة أفسام: ألفاظ صريحة في الطلاق كطالق وما يشتق منها، وكنايات ظاهرة على الطلاق كأنت حرام وأنت برية وخلية وبتة، فهذه تستعمل كاللفظ الصريح ولا ينظر فيها إلى النويا، ويلحق بهذا القسم ما جرى من الألفاظ في عرف الناس أنه من الطلاق، فلا ينوى فيها المطلق، وكنايات خفية ينوى فيها صاحبها.
وقد نبه المتأخرون على بعض الألفاظ جرى فيها عرف المتقدمين على الطلاق وهي اليوم لا تدل على ذلك فصارت كنايات خفية ينوى فيها المطلق كبرية، والله تعالى أعلم.