تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[((ملحة)) تتفق الجعالة والإجارة في أمرين]

ـ[نايف أبو محمد]ــــــــ[21 - 01 - 09, 06:50 ص]ـ

تتفق الجعالة مع الإجارة في أمرين:

1 - أن العوض لابد أن يكون معلوماً.

2 - ما جاز الإجارة عليه جازت الجعالة عليه.

ويختلفان في أمور منها:

أن الجعالة عقد جائز والإجارة عقد لازم.

الجعلة لايشترط فيها العلم بالمدة بخلاف الإجارة.

الجعالة لايستحق العامل الحق إلا بإتمام العمل

بخلاف الإجارة فالعوض يستحقه بالعقد.

((ومن لديه مزيد فائدة فليدلي بها إلينا.))

ـ[جميل الرويلي]ــــــــ[22 - 01 - 09, 06:21 ص]ـ

بخلاف الإجارة فالعوض يستحقه بالعقد.

((ومن لديه مزيد فائدة فليدلي بها إلينا.))

إن كنت تقصد بالاستحقاق وجوب الدفع ففيه نظر بل لعله لا يلزم لقوله عليه السلام " أعط الأجير أجره قبل أن يجف عرقه " فهذا واضح على جواز الدفع بعد التمام.

و إن كنت تقصد بالاستحقاق لزوم الأخذ حتى و لو لم يعمل فهذا أيضا غير صحيح لقوله تعالى " و لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل " و قال صلى الله عليه و سلم في الجائحة " أرأيت إذا منع الله الثمرة فبم يأخذ أحدكم مال أخيه؟ ".

فلعلك تراجع الراجح في ذلك , والله أعلم.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير