تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[29 - 01 - 09, 09:42 م]ـ

[ quote= جميل الرويلي;968999] سبحان الله!

يعني لو جاءني شاب يسأل عن أمه العجوز ضالة في المسجد الحرام أقول " لا ردها الله عليك؟؟ "

لن أقولها و لو أفتى بذلك من أفتى!

أخي بارك الله فيك

لابد أن تفرّق بين الضائع داخل المسجد وخارجه فالنهي في الحديث إنما هو لمن قصد المسجد بقصد الانشاد ولذا قال في الحديث (فإن المساجد لم تبن لهذا)

بخلاف ما لو ضاع لك شي في المسجد كقلم أو كتاب وسألت عنه فلا بأس بذلك

لأسباب كثيرة منها قول شيخنا عبد الكريم الخضير هل نوقف السائل في المسجد وهو يشرح ضعف حاله قال بل تشير له و لا تنهره فقال الطالب: المساجد للعبادة يا شيخ؟ فقال الشيخ: ومن العبادة الإحسان للناس

أخي وفقك الله هذه مسألة أخرى لا تعلّق بها في هذه المسألة 00 فتنبّه

على العموم النهي الوارد في الحديث له علة ينبغي مراعاتها و له مخصصات أيضا ثابته في السنة.

يعني إن كانت العلة التشويش على المصلين كما قيل فهذه العلة لا تساوي ضياع الابن أو الأب و قد قال عليه السلام " من فرق بين والدة و ولدها فرق الله بينه و بين أحبته يوم القيامة " ورد في بيع الأمة و لكن المعنى فيه يضطرد بلا ريب

هذا صحيح لكن الاستدلال بهذا الحديث ليس في محلّه فمقصود الحديث لمن فرق بنفسه

و ثبت في صحيح السنة تجويز ارتكاب أخف الضررين و قد روعيت هذه القاعدة في البول في المسجد فكيف بذهاب الأهل و الأحبه و ضياعهم؟؟؟

ما وجه الدلالة من الحديث

و ثبت سؤال رسول الله صلى الله عليه و سلم عن بعض أصحابه بعد صلاة الفجر و سؤاله عن أبي بن كعب عندما ارتج عليه القران و هؤلاء كلهم في معنى " الضالة " في تلك الساعة!!.

حقيقة هذا من أعجب الاستدلالات فهل أبي ابن كعب كان ضائعا!!

أم كان المسجد ظلاما!!

و ثبت قدوم كفار قريش إلى المسجد للسؤال عن أسراهم و هم ضالة لا يعلم مصيرها!!.

كل معاني الشريعة تدل على جواز ذلك و يستثنى السؤال عن العبد و الأمة لأنه " مال "

ليت تفيدنا بالمصدر ثم انك استثنيث العبد والأمة لأنهما مال فما تقول لو ضاع لرجل

ابن له لكنه رقيق فهل يجوز أن يسأل عنه في المسجد

أما عدا ذلك فتحريمه ظاهرية واضحة تتجاهل الكثير من معاني الشريعة و قواعدها

هون عليك أخي فالمسألة اجتهادية

وآمل أن يتسع صدرك للرد فأنا أنتظر

ـ[أبو أميمة المغترب]ــــــــ[02 - 02 - 09, 11:11 م]ـ

فتاوى إسلام ويبعنوان الفتوى

:الإعلان عن طفل ضائع في المسجد ليس من إنشاد الضالة

رقم الفتوى

:15243

تاريخ الفتوى

:27 محرم 1423

السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وجد طفل عمره أربع سنوات وأحضر إلى المسجد من أجل الإعلان عن أهله كي يأتوا لأخذه، هل هذا من نشد الضالة؟

أرجو بيان نشد الضالة الذي نها عنه الرسول صلى الله عليه وسلم.

وجزاكم الله خيراً.

الفتوى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالإعلان في المسجد عن طفل ضائع لا نرى به بأساً، وليس من إنشاد الضالة، ولا تتناوله الأحاديث الناهية عن ذلك، لأن الضالة كما يقول الإمام ابن عرفة: نَعَم وُجِدَ بغير حرز محترم، فيدخل فيه الإبل والبقر والغنم، ولا يطلق على الضائع من الإنسان ضالة.

والحكمة من النهي عن إنشاد الضالة، والبيع والابتياع داخل المسجد: تصغير أمر الدنيا، وتحقيرها في النفوس، وذلك ينطبق على الأموال.

أما حفظ الأنفس من التلف فأمره أعظم، وهذا حيث كان الناس في المسجد، أما استخدام مكبرات الصوت في غير أوقات الصلوات فالأمر فيه جائز بالأحرى.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير