تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[سؤال هام للشافعية عن السلم الحال!!]

ـ[مجدي فياض]ــــــــ[25 - 01 - 09, 07:38 م]ـ

معلوم ان الشافعي هو الذي أجاز السلم الحال خلافا للجمهور

واشترط الشافعية لجواز السلم الحال أن يكون المسلم فيه موجودا عند العقد راجع مغني المحتاج على سبيل المثال 2/ 105

لكن هل يشترط أن يكون المسلم فيه في ملك المسلم إليه حال العقد كما اشترطوا أن يكون المسلم فيه موجودا حال العقد؟؟ أم لا يشترط أن يكون المسلم فيه في ملك المسلم إليه حال العقد كما في السلم المؤجل - إذ لا يشترط في السلم المؤجل أن يكون المسلم فيه في ملك المسلم حال العقد -؟؟

وجزاكم الله خيرا

ـ[مجدي فياض]ــــــــ[01 - 02 - 09, 06:20 م]ـ

للرفع والمساعدة

وجزاكم الله خيرا

ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[01 - 02 - 09, 08:33 م]ـ

وفقك الله وسدد خطاك

لا يشترط ذلك؛ لأنه لو اشترط لأمكن أن يكون بيعا، ولما احتاجوا إلى السلم أصلا، فتأمل.

قال في مغني المحتاج:

(( ... فإن قيل ما فائدة العدول من البيع إلى السلم الحال؟ أجيب بأن فائدته جواز العقد مع غيبة المبيع، فإن المبيع قد لا يكون حاضرا مرئيا فلا يصح بيعه، وإن أخره لإحضاره ربما فات على المشتري، ولا يتمكن من الانفساخ، إذ هو متعلق بالذمة)).

فالمسلم فيه متعلق بالذمة، حتى وإن كان موجودا.

وأما اشتراط كونه موجودا فالمراد به كونه في هذه البقعة، لا في موضع العقد.

والله أعلم.

ـ[مجدي فياض]ــــــــ[01 - 02 - 09, 08:43 م]ـ

نعم أخي الفاضل

هذا هو الظاهر لمن أجاز السلم الحال

لكن محل الإشكال عندي هو ما يتم في أسواقنا الآن الرجل يريد شراء بضاعة ما غير معينة بل موصوفة في الذمة - مثل كتاب ما طبعة مكتبة ما - فيذهب إلى تاجر يبيع كتبا ليس عنده ذلك الكتاب فطبعا لا يجوز أن يبيعه لأنه لا يملكه لكن على هذه الصورة يجوز له أن يعقد العقد على صورة السلم الحال إذ السلعة موصوفة في الذمة وليست معينة فتصح هذه الصورة سلما حلال ولا تصح بيعا

فهل توافقني على صحة هذه الصورة عند الشافعية إن قلنا بصحة السلم الحال؟؟

وجزاكم الله خيرا أخي الفاضل

ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[01 - 02 - 09, 08:50 م]ـ

نعم يا أخي الفاضل، هذه الصورة صحيحة، فما الإشكال؟

ـ[مجدي فياض]ــــــــ[01 - 02 - 09, 08:59 م]ـ

الإشكال أني أجد كثيرا من أهل العلم يفتون بعدم جواز هذه الصورة بيعا - لأنه بيع ما ليس عندك - ولم أجد أحد تعرض لجوازها سلما حالا!!

وحتى لو جرت الصفقة على صورة بيع فمعلوم الخلاف لو أجري العقد على صورة غير صحيحة ويمكن تصحيحه هل يصحح العقد أم لا؟ , فإن قلنا يصح العقد فنقول من باع شيئا لا يملكه موصوفا في الذمة صح العقد على أساس أنه سلم حال وليس بيعا ولا يضرنا كون العقد تم بلفظ البيع!!

فما قولك أخي الفاضل؟؟

ثم ثانيا هل توافق الشافعية أخي الفاضل على صحة السلم الحال؟؟

وجزاكم الله خيرا

ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[01 - 02 - 09, 10:32 م]ـ

إن كان المراد محاولة تسويغ هذه الصورة، فالأمر سهل، فله أن يضرب أجلا قصيرا إلى يومين مثلا، وهذا فيه خلاف بين العلماء أيضا، ولكن كثيرا منهم يجوزه بحسب العرف.

وهناك حل آخر، وهو أن لا ينعقد البيع ابتداء، وإنما يكون الثمن المدفوع أمانة عند البائع حتى مجيئه بالسلعة، ثم يكون العقد حينئذ، وهذا الحل أولى من الأول؛ لأن السلم من باب الرخص.

وأيضا هذه هي الصورة المعتادة في عرف الناس؛ بدليل أن المشتري في العرف يكون له الخيار عند حضور السلعة، وهذا لا يتواءم مع كونه بيعا ولا سلما.

وأما قول الشافعية في صحة السلم الحال، فالذي أراه -والله أعلم- أنه أقرب إلى الصواب؛ لأن العلماء الذين منعوه وقع في قولهم ما يشبه التناقض؛ إذ ذكروا أن السلم إنما جاز رفقا بالمسلم إليه، مع أن هذا الرفق متحقق أيضا على مذهب الشافعية؛ لأن قولهم أوسع، فما الداعي للتضييق على المسلم إليه في أمر وسعه عليه الشرع؟

مثال ذلك أن يكون أمام رجل طريقان أحدهما ضيق مباح والآخر واسع ممنوع، فتقول له: سأبيح لك الطريق الواسع لأنه أرفق بك وأيسر عليك، ثم تقول له: بشرط أن لا تدخل في الضيق!

فإذا جاء من يقول: سأبيح لك الطريق الواسع مع الضيق أيضا، فلا يشك عاقل أن هذا أكثر رفقا.

فحاصل المسألة أن الرفق إنما يتحقق بالترخيص في الممنوع، لا في المنع من الممكن.

ثم إنه لا يوجد دليل واضح على تحديد أقل مدة للأجل، فإذا كان المرجع فيها هو العرف، فقد يقال: إن الأجل في العرف يطلق على القليل والكثير فيصح إلى ساعة بل أقل.

وينبغي أن لا تثق بكلامي حتى تسأل المشايخ الكرام.

فإن جوابات الأطفال لا تغني عن سؤال فحول الرجال.

والله أعلم.

ـ[مجدي فياض]ــــــــ[01 - 02 - 09, 10:45 م]ـ

بارك الله فيك أخي الفاضل

لكن قد يكون لإنسان حاجة في إجراء العقد على صورة بيع او سلم وليس أمانة لأن العقد إذا تم على صورة بيع او سلم فهو ملزم لكلا الطرفين أما إن كانت الفلوس أمانة عند الرجل فلو أحضر الرجل السلعة فبلا شك لكل منهما الخيار في إنفاذ العقد من عدمه

فالذي أميل إليه والله أعلم إن صح السلم الحال صحة هذه الصورة لو كان المعقود عليه موصوفا في الذمة وليس معينا ولا يضر إجراء العقد بصورة البيع إذا قلنا بتصحيح العقد إن قيل بلفظ خطأ

ولقد بحثت جاهدا في كتب الشافعية عن تعرضهم لملك المسلم إليه للمسلم فيه فلم أجد لكن مقتضى كلام أهل العلم جميعا أن عقد السلم يصح ولو كان المسلم فيه ليس في ملك المسلم إليه حالب العقد , حتى القرطبي في تفسيره عندما أراد إبطال السلم الحال أراد إلزام الشافعية بهذه الصورة وكأنه يلزمهم ببطلانها عندهم!! والله أعلم

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير