تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[01 - 02 - 09, 10:49 م]ـ

ولقد بحثت جاهدا في كتب الشافعية عن تعرضهم لملك المسلم إليه للمسلم فيه فلم أجد

وفقك الله وسدد خطاك.

النص الذي نقلته لك من مغني المحتاج كالصريح في عدم اشتراط ذلك.

ـ[مجدي فياض]ــــــــ[01 - 02 - 09, 11:11 م]ـ

هذا النص من مغني المحتاج أخي الفاضل هو الذي أعنيه في أولى مشاركتي

لكني لا أجد أنه يدل عى ذلك - وإن كنت اتمنى أن يدل - وسبب ذلك أن الشافعي لا يصح عنده بيع الغائب سواء كان معينا أو موصوفا في الذمة حتى لو كان في ملك البائع فلا بد في البيع من حضور المعقود عليه , فلو صح السلم الحال لأجزنا إجراء العقد على غائب موصوف في الذمة حالا فهذه فائدة السلم الحال عند الشافعية بدلا من البيع وليس فيه تعرض لكون السلعة فيملك المسلم إليه أم لا لأن الغرض من كلامه تكييف صورة العقد على الغائب الموصوف في الذمة على مذهب الشافعي والله أعلم

وكما قلت سابقا كلام أهل العلم جميعا أن عقد السلم يصح ولو كان المسلم فيه ليس في ملك المسلم إليه حالب العقد , حتى القرطبي في تفسيره عندما أراد إبطال السلم الحال أراد إلزام الشافعية بهذه الصورة وكأنه يلزمهم ببطلانها عندهم!! والله أعلم

ـ[محمد البيلى]ــــــــ[02 - 02 - 09, 12:01 ص]ـ

عفوا يا إخوان،

سؤال لعل ليس له علاقة بالموضوع.

الأخ أبو مالك، هل أنت شافعى؟

ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[02 - 02 - 09, 12:24 ص]ـ

عفوا يا إخوان،

سؤال لعل ليس له علاقة بالموضوع.

الأخ أبو مالك، هل أنت شافعى؟

قال الزمخشري:

وإن يسألوا عن مذهبي لم أبح به ................ وأكتمه كتمانه لي أسلم

قال الحسين البغدادي

احفظ لسانك لا تبح بثلاثة ............ سن ومال ما استطعت ومذهب

فعلى الثلاثة تبتلى بثلاثة ............ بمعكر وبحاسد ومكذب

ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[02 - 02 - 09, 12:55 ص]ـ

وسبب ذلك أن الشافعي لا يصح عنده بيع الغائب سواء كان معينا أو موصوفا في الذمة حتى لو كان في ملك البائع

وفقك الله وسدد خطاك

هذا ليس على إطلاقه، بل هما قولان منصوصان في المذهب، وإن كان بعضهم يرجح المنع، إلا أن وجه المنع أن الغائب غير معلوم، ومن شروط البيع العلم بالمبيع، فحاصل هذا الشرط راجع إلى شرط العلم ونفي الغرر.

ولذلك صحح بعض المتأخرين جواز بيع الغائب إذا كان معلوما، دورانا مع علة المنع.

ولعل هذا هو الصحيح؛ وكلام الشافعي يدل عليه؛ كما قال: ((ولا بأس بشراء الدار حاضرة وغائبة ونقد ثمنها ... ))، ولذلك ترى الشافعية كثيرا ما يصححون مسائل من بيع الغائب لأن في منعها حرجا.

والصورة التي معنا لا يتصور فيها الجهل بالمبيع؛ لأن الكتاب المطلوب شيء معين لا يتصور فيه غرر، اللهم إلا أن يكون فيه عيب، فهذا أمر آخر يرجع إلى خيار العيب.

والله أعلم.

ـ[مجدي فياض]ــــــــ[02 - 02 - 09, 08:26 ص]ـ

جزاكم الله خيرا أخي الفاضل

توجيهك جيد للمنع من بيع الغائب عند الشافعية

لكن نص مغني المحتاج لم يتعرض لكونه في ملك المسلم إليه أم لا بل تعرض لكونه حاضرا أو غائبا وكأنه يكيف العقد على الغائب على قول الشافعي هذا

وكما قلت سابقا كلام أهل العلم جميعا أن عقد السلم يصح ولو كان المسلم فيه ليس في ملك المسلم إليه حالب العقد , حتى القرطبي في تفسيره عندما أراد إبطال السلم الحال أراد إلزام الشافعية بهذه الصورة وكأنه يلزمهم ببطلانها عندهم!! والله أعلم

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير