تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وقال إلاكثرون: هي غير مستحبة، بل المستحب إذا رفع رأسه من السجدة الثانية أن ينهض قائما، حكاه أحمد عن عمر وعلي وابن مسعود، وذكره ابن المنذر عن ابن عباس.

وذكر بإسناده، عن النعمان بن أبي عياش، قال: أدركت غير واحد من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فكان إذا رفع رأسه من السجدة الأخيرة - أول ركعة والثالثة - قام كما هو ولم يجلس.

وروي- أيضا - عن أبي ريحانة صاحب النبي - صلى الله عليه وسلم -.

وروي معناه عن ابن عمر - أيضا.

خرجهما حرب الكرماني.

وقال الترمذي: العمل على هذا عند أهل العلم.

وممن قال ذلك: عبادة بن نسي وأبو الزناد والنخعي والثوري وأبو حنيفة والشافعي - في أحد قوليه - وأحمد - في المشهور من مذهبه عند عامة أصحابه.

ومن أصحابنا وأصحاب الشافعي من قال: هي مستحبة لمن كبر وثقل بدنه؛ لأنه يشق عليه النهوض معتمدا على ركبته من غير جلسة.

وحمل أبو إسحاق المروزي القولين للشافعي على اختلاف حالين، لا على اختلاف قولين، وحملوا حديث مالك بن الحويرث على مثل ذلك، وان النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقعد أحيانا لما كبر وثقل بدنه؛ فإن وفود العرب إنما وفدت على النبي - صلى الله عليه وسلم - في آخر عمره.

ويشهد لذلك، أن أكابر الصحابة المختصين بالنبي - صلى الله عليه وسلم - لم يكونوا يفعلون ذلك في صلاتهم، فدل على أنهم علموا أن ذلك ليس من سنن الصلاة مطلقا.

وروى حرب الكرماني، عن إسحاق بن راهويه روايتين:

أحداهما: تستحب جلسة الاستراحة لكل أحد.

والثانية: لا تستحب إلا لمن عجز عن النهوض عن صدر قدميه.

وهي رواية ابن منصور، عن إسحاق -أيضا.

ومن لم يستحب هذا الجلوس بالكلية، قال: إنه من الأفعال المباحة التي تفعل في الصلاة للحاجة إليها، كالتروح لكرب شديد، ودفع المؤذي، ونحو ذلك مما ليس بمسنون، وإنما هو مباح.أ, هـ.

وفقك الله الجميع لما يحب ويرضى

ـ[رشيد]ــــــــ[01 - 02 - 09, 12:30 ص]ـ

ـ[رشيد]ــــــــ[01 - 02 - 09, 12:36 ص]ـ

وهذا بحث الشيخ عبد الوهاب

ـ[جمال العاتري]ــــــــ[01 - 02 - 09, 01:44 ص]ـ

السلام عليكم

أخي رشيد بارك الله فيك على هذا التحقيق وزادك الله علما وأدبا ... لكن هل نستدل من كل ما سبق أن فعل جلسة الاستراحة لغير عذر -كبر أو ثقل - يعتبر بدعة؟؟؟؟؟

اللهم اجعلنا من الذين يتبعون النبي الأمي صلى الله عليه وسلم حق الاتباع.

ـ[رشيد]ــــــــ[01 - 02 - 09, 02:16 ص]ـ

جزاك الله خيرا أخي الفاضل جمال

أخي الكريم صاحب البحث الشيخ عبد الوهاب مهينة أولا

ثانيا لست من هواة التبديع فلعل الشيخ عبد الوهاب يجيبك على

سؤالك.

الذي أعتقده عدم جواز جلسة الإستراحة ولاأعنف أو أبدع المخالف

ـ[جمال العاتري]ــــــــ[01 - 02 - 09, 08:01 ص]ـ

السلام عليكم

عفوا أخي رشيد ... الدال على الخير كفاعله.

بانتظار شيخنا عبدالوهاب وافادته بارك الله فيه.

ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[01 - 02 - 09, 12:14 م]ـ

الذي أعتقده عدم جواز جلسة الإستراحة

عدم جوازها؟

والله هذا من أغرب الأقوال فيها وإن قال به من قال

وماذا نفعل بالأحاديث التي ذكرتُ لك؟

.....

قال العلامة الألباني - رحمه الله في " تمام المنة ":

[قلت: هذا يوهم أن في هذه المسألة أحاديث متعارضة وليس كذلك بل كل ما ورد فيها مثبت لها ولم يرد مطلقا أي حديث ينفيها غاية الأمر أنها لم تذكر في بعض الأحاديث وهذا لا يوجب الاختلاف المدعى وإلا للزم ادعاء مثله في كل سنة لم تتفق عليها الأحاديث وهذا لا يقول به أحد].اهـ

انظر هذه الفائدة العزيزة [وإلا للزم ادعاء مثله في كل سنة لم تتفق عليها الأحاديث]

احذر يا أخي! فبطريقتك هذه سنقضي على كثير من السنن!

....

أما بالنسبة للمسن والثقيل البدين اعلم أن فعلها أصعب عليه من تركها فإنه حال كونه ساجدا ويداه على الأرض ثم يقوم أسهل عليه من الجلوس بعد السجود ثم القيام، ولا حظ جيدا حديث مالك بن الحويرث قال في بدايته أنهم لما مكثوا عند النبي صلى لله عليه وسلم كانوا شببة متقاربون يعني شبابا متقاربون في السن .. فهؤلاء هم الذين قال لهم صلى الله عليه وسلم [صلوا كما رأيتموني أصلي] ثم مالك بن الحويرث هو نفسه راوي جلسة الاستراحة، فحكايته لصفات صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم داخلة تحت الأمر. انظر " الفتح " و" نيل الأوطار ". فكيف نخصصها بالمسن؟ ما هو الدليل على تخصيصها بالمسن؟

ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[01 - 02 - 09, 12:33 م]ـ

ومن لم يستحب هذا الجلوس بالكلية، قال: إنه من الأفعال المباحة التي تفعل في الصلاة للحاجة إليها، كالتروح لكرب شديد، ودفع المؤذي، ونحو ذلك مما ليس بمسنون، وإنما هو مباح.

الجواب عليه:

قال العلامة الألباني - رحمه الله في " تمام المنة ":

[الثالث: أنه رواها جماعة من الصحابة كما تقدم في حديث أبي حميد ويستحيل عادة أن يخفى عليهم أنه إنما فعلها للحاجة لو كان الأمر كذلك ولو سلمنا بإمكان ذلك عادة فإنه لا يخفى على النبي صلى الله عليه وسلم خفاء ذلك عليهم وحينئذ كان ينبههم على ذلك فإذ لم يكن شئ مما ذكرنا فهو دليل واضح على أنه إنما فعلها للعبادة لا للحاجة. والله هو الموفق] اهـ.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير