[فائدة من مفردات المذهب الحنبلي صحة إمامة المرأة بالرجال في التراويح وفوائد أخرى]
ـ[ابو انس المكي]ــــــــ[31 - 01 - 09, 09:52 م]ـ
قال في الإنصاف
لا تصح إمامة المرأة للرجل
قوله ولا تصح إمامة المرأة للرجل
هذا المذهب مطلقا قال في المستوعب: هذا الصحيح من المذهب ونصره المصنف واختاره أبو الخطاب و ابن عبدوس في تذكرته وجزم به في الكافي و المحرر و الوجيز و المنور و المنتخب و تجريد العناية و الإفادات وقدمه في الفروع و الرعايتين و الحاويين و النظم و مجمع البحرين و الشرح و الفائق و إدراك الغاية وغيرهم وهو ظاهر كلام الخرقي وعنه تصح في النفل وأطلقهما ابن تميم وعنه تصح في التراويح نص عليه وهو الأشهر عند المتقدمين
قال أبو الخطاب وقال أصحابنا: تصح في التراويح قال في مجمع البحرين اختاره أكثر الأصحاب قال الزركشي: منصوص أحمد واختيار عامة الأصحاب يجوز أن يؤمهم في صلاة التراويح انتهى وهو الذي ذكره ابن هبيرة عن أحمد وجزم به في الفصول و المذهب و البلغة وقدمه في التلخيص وغيره وهو من المفردات ويأتي كلامه في الفروع
قال القاضي في المجرد: ولا يجوز في غير التراويح
فعلى هذه الرواية قيل: يصح إن كانت قارئة وهم أميون جزم به في المذهب و الفائق و ابن تميم و الحاويين
قال الزركشي: وقدمه ناظم المفردات و الرعاية الكبرى وقيل: إن كانت أقرأ من الرجال وقيل: إن كانت أقرأ وذا رحم وجزم به في المستوعب وقيل: إن كانت ذا رحم أو عجوز واختار القاضي: يصح إن كانت عجوزا قال في الفروع: واختار الأكثر صحة إمامتها في الجملة لخبر أو ورقة العام والخاص
والجواب عن الخاص: رواه المروذي بإسناد يمنع الصحة وإن صح: فيتوجه حمله على النفل جمعا بينه وبين النهي ويتوجه احتمال في الفرض والنهي: تصح مع الكراهة انتهى
فائدة: حيث قلنا: تصح إمامها بهم فإنها تقف خلفهم لأنه أستر ويقتدون بها هذا الصحيح قدمه في الفروع و الفائق و مجمع البحرين و الزركشي و الرعاية الكبرى وجزم به في المذهب و المستوعب
قلت: فيعايي بها
وعنه تقتدي هي بهم في غير القراءة: فينوي الإمامة أحدهم اختاره القاضي في الخلاف فقال: إنما يجوز إمامتها في القراءة خاصة دون بقية الصلاة
قلت فيعايي بها أيضا
انتهى كلامه رحمه الله
ـ[ابوحمزة]ــــــــ[31 - 01 - 09, 10:26 م]ـ
"ولا تصح إمامة المرأة للرجل
هذا المذهب مطلقا قال في المستوعب: هذا الصحيح من المذهب "
ثم ذكر الروايه الثانية
"وعنه تصح في التراويح نص عليه وهو الأشهر عند المتقدمين"
فقوله هذا المذهب مطلقا
اليس معناه هذا المعتمد ويدخل فيه الصلاة التروايح والقول الثاني انما هو احد اقوال المذهب الذي اختاره طائفة من الحنابلة
وليس هو المعتمد اصلا
ولا نصح ان نقول هذا هو مذهب الحنابلة ولا نستطيع ان نقول انه من المفردات المذهب لأنه لم يعتمد عليه الحنابلة
وانما قال صاحب الأنصاف من المفردات علي الرواية الثانية التي لم يعتمد عليه احد
انا لست حنبليا ولكن
هكذا فهمت من النص صححني بارك الله فيكم
ـ[ابو انس المكي]ــــــــ[31 - 01 - 09, 10:28 م]ـ
وفهمي يوافق فهمك وإنما نقلتها للفائدة ولكي يعقب الفضلاء أمثالك فأستفيد بارك الله فيك
ـ[أبو عمر الطائي]ــــــــ[01 - 02 - 09, 01:35 م]ـ
أشكرك أخي ... أبا انس
وهو كما ذكر أخي أبو حمزة ...
ويضاف له:
وجوب التأكد من أنه لابد أن نفرق بين أن يكون قولا لبعض أصحاب وأتباع أحمد وأن يكون قولا له ويتم ذلك أن ينص عليه برواية صحيحة فيرجع لمسائل أبنائه عبدالله وصالح وغيرهم كابن هانئ والمروذي وغيرها فهؤلاء نقلوا كلامه مسندا عن أحمد.
ولايعتمد على من جاء بعده بقرون ولاينقل القول مسندا لصاحبه ...
..
ـ[ابو انس المكي]ــــــــ[01 - 02 - 09, 02:06 م]ـ
جزاك الله خيرا وشكرا على الإضافة
وقد سمعت الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي يتورع من نسبة القول الى إمام من الأئمة وإنما يقول النسبة الى المذهب أسهل انتهى كلامه بمعناه وهذا يؤكد كلامك أخي العزيز