تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[مصطلح خاص بالإمام مالك .. فماذا يقصد به؟]

ـ[الموسى]ــــــــ[02 - 02 - 09, 11:19 ص]ـ

وقفت على عدة مسائل في المدونة يجيب عليها الإمام مالك بأنها ليست بالحرام البيّن، فما مراده (بالحرام البيّن) هل يقصد الكراهة أم ما اشتبه عليه فكان بين الكراهة والحرمة؟

وإليكم بعض النصوص على ذلك:

قال: ولقد سألنا مالكا عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها فلا يمسها في العدة ولا يقربها في العدة ولكنه دخل بها بعد العدة.

قال: وقال مالك: يفسخ هذا النكاح وما هو بالتحريم البين وقد بينا آثار هذا وما أشبهه.

قال ابن القاسم: فسخ هذا النكاح عند مالك لم يكن على وجه تحريم النكاح ولم يكن عنده بالأمر البين، قال: ولقد سمعت مالكا يقول ما فسخه بالبين ولكنه أحب إلي قال: فقلت لمالك: أفترى أن يفسخ وإن أجازه الولي؟ فوقف عنه ولم يمض عنه فعرفت أنه عنده ضعيف.

وقوله في الصرف: إن الصرف ينتقض وأرجو أن يكون خفيفا ألا ترى أن ابن شهاب يجيز البدل في صرف الدنانير وإن كنا لا نأخذ بقوله، فكيف به في الفلوس مع كثرة اختلاف الناس فيها؟ وقول مالك وليست كالحرام البين ولكني أكره التأخير فيها وهو قول أشهب.

فقيل لمالك: فلو أن رجلا سلف في حائط بعينه بعدما أرطب أو في زرع بعدما أفرك واشترط أخذ ذلك تمرا أو حنطة فأخذ ذلك وفات البيع أترى البيع مفسوخا ويرد؟ فقال: لا وليس هو عندي من الحرام البين الذي أفسخه إذا فات ولكني أكره أن يعمل به فإذا عمل به وفات فلا أرد ذلك.

قال ابن القاسم: وأكره اللحم بالضبع والهر والثعلب لما رأيت من قول مالك في كراهية هذه الأشياء لأنها ليست عنده كالحرام البين ولما أجازه بعض أهل العلم من أكلها من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنا أكرهه ولا يعجبني.

قلت: أرأيت إن استأجرت حلي ذهب بذهب أو فضة بفضة أيجوز هذا أم لا؟ قال: لا بأس بذلك في قول مالك، وقد أجازه مالك مرة واستثقله أخرى وقال: لست أراه بالحرام البين وليس كراء الحلي من أخلاق الناس، وأنا لا أرى به بأسا.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير