تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[الاعتداد بخلاف الظاهرية في الفروع الفقهية "دراسة تأصيلية"]

ـ[العوضي]ــــــــ[05 - 02 - 09, 09:22 م]ـ

الاعتداد بخلاف الظاهرية في الفروع الفقهية

"دراسة تأصيلية"

للدكتور \ عبد السلام بن محمد الشويعر

عضو هيئة التدريس في كلية الملك فهد الأمنية قسم العلوم الشرعية.

** نشر البحث في مجلة مجلة البحوث الإسلامية التي تصدرها دار الإفتاء في المملكة العدد67ص 293 - 323

http://www.alifta.com/Fatawa/FatawaDetails.aspx?View=Page&PageID=9804&PageNo=1&BookID=2&#P293

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. . أما بعد فإن مسألة (الاعتداد بخلاف الظاهرية في الفروع الفقهية) من المسائل التي يحتاجها الفقيه وتعرض له، خصوصا عند نظره في الخلاف العالي بين المذاهب الفقهية، فكثيرا ما يتوقف الناظر عند بعض المسائل الفقهية التي انفرد بها الظاهرية عن جمهور الفقهاء من المذاهب الأربعة، وذلك بسبب اختلاف أصول هذا المذهب عن البقية باعتماده على ظواهر النصوص وعدم عمله بالقياس، إضافة لما في شخصية بعض المنتسبين إليه من التميز سواء في سلاسة العبارة وقوة الحجة، أو شدة التعبير على المخالفين حتى قورن أحيانا بسيف الحجاج شدة وبطشا، مما يجعل البعض يتوقف عند هذا المذهب وأصحابه وقفة إعجاب أحيانا، أو حنق أحيانا أخرى، أو توسطا بين ذلك توقف نظر وتأمل. فلذلك عمد بعض الباحثين لهذه المفردات فجمعها، واعتنى بدراستها لكن من الناحية الفقهية فقط.

ولما لم أقف على من أفرد النظر في هذه المفردات من ناحية تأصيلية، من حيث اعتمادها والاعتداد بها مع ما يراه المطالع لكتب كثير من الفقهاء- مع جلالة قدرهم- عندما يحكون خلافا شاذا للظاهرية يتبعونه بعبارة مؤداها (أن خلاف الظاهرية غير معتبر) مع اختلاف في البناء والصياغة لهذا المعنى؛ ففي حين يكتفي البعض بهذا الرد عن مقارعتهم بالحجة والبرهان، يزيد آخرون ببعض الأوصاف والنعوت الغريبة لهذا المذهب الفقهي، حتى صارت هذه طريقة للبعض لرد خلاف الظاهرية دون النظر في دليلهم وتعليلهم، بل وصمها بعض العلماء بأنها: (طريقة القاصرين، إذا أعيتهم الأدلة ادعوه على منازعهم، ولا يليق ذلك بأئمة التحقيق).

فأردت البحث في هذه المسألة، وهل هي مسألة مسلمة بين الفقهاء، أم هي من مواضع النزاع بينهم؟ وزاد عزمي ما سبق بيانه من عدم وقوفي على من أفرد بحثها، مع أهميتها.

فجمعت شتات هذه المسألة من غير مظانها، من بطون الكتب، وخبايا الزوايا بحسب المستطاع، فإن هذه المسألة اشترك في بحثها شراح الأحاديث، وعلماء الفقه عند ذكرهم لخلافات الظاهرية في الفروع الفقهية- وذكرها علماء الأصول- في مباحث الإجماع، والقياس، والاجتهاد والتقليد، وغيرها من المباحث، بل وكان للمؤرخين نصيب في ذكر هذه المسألة- كما سيأتي-. فسطرت هذا البحث جمعا للمتفرق، وتوليفا لهذا الشتات، سائلا الله تعالى التوفيق والسداد.

وجعلته في أربعة مباحث:

الأول: تحرير محل النزاع في المسألة.

الثاني: سبب الخلاف في المسألة.

الثالث: خلاف أهل العلم في المسألة، وأدلتهم، والترجيح.

الرابع: أمثلة تطبيقية لخلاف الظاهرية.

- - -

المبحث الأول: تحرير محل النزاع في المسألة؛ (مشكلة البحث):

المقصود بهذا البحث خلاف الظاهرية في المسائل الفقهية الفرعية، دون غيرها من المباحث، كخلافهم في بعض المباحث الأصولية، أو خلاف بعضهم في بعض المباحث العقدية.

والمسائل الفرعية التي يبدي فيها الظاهرية رأيهم الفقهي لا تخلو من ثلاث حالات:

1 - أن يكون رأي الظاهرية موافقا لرأي المذاهب الفقهية الأربعة، أو أحدها. فهنا لا خلاف في اعتبار رأيهم؛ لأنهم مسبوقون إليه.

2 - أن يكون من مفرداتهم عن المذاهب الأربعة، ولم يوافقهم عليه أحد من الأئمة الأربعة، ولا هو قول عند أصحابهم، لكن قال به أحد العلماء المعتبرين من الصحابة، أو التابعين، فمن بعدهم.

فهذه مسألة خارجة عن محل البحث؛ لأنها داخلة في مسألة حكم تقليد الميت، وما إذا كان هناك خلاف في مسألة على قولين، ثم حدث إجماع على أحدهما، فهل يكون هذا الإجماع رافعا للنزاع، أم لا؟، وفيهما نزاع مشهور.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير