9 - أن المقصود الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم لقوله (لو أن أحدكم يعلم إذا شهد الصلاة معي كان له أعظم من شاة سمينة) أخرجه الإمام احمد بإسناد صحيح
ويؤيده ,قوله تعالى (فأقمت لهم الصلاة)
الدليل الثاني:
حديث الأعمى ( ... قال هل تسمع النداء قال نعم قال فأجب) ويجاب عنه:
1_قال ابن رجب هذا من الأحاديث التي ترك الفقهاء العمل بها
2_النداء الذي يسمعه ليس بمكبرات فهوقريب
3_رغم صغر المدينة إلا أن النبي أمر أن تبنى المساجدفي الدور (الحارات)
4_ان النبي رخص لعتبان حين شكى ضعف بصره
5_لمعارضةالحديث لغيره حملوه على عدم حصول أجرالجماعة
6_قيل إن هذا قاله النبي لابن أم مكتوم لمايعلم من حرصه ولذلك رخص لعتبان
أدلة من قال بعدم الوجوب:
الدليل الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم (صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة)) [متفق عليه]:
وجه الدلالة:
1_قالوا المفاضلةلاتكون إلابين فاضلين جائزين إلابقرينة. فلاإثم على من ترك الجماعة
اعترض الموجبون فقالوا: المقصود بالفذ هنا الذي فاتته الجماعة فصلى في بيته
الجواب: قال القرطبيالفذ) لفظ عام يشمل المعذور وغير المعذور وتقييدكم ليس عليه دليل
ثانيا: أن إثبات الفضيلة ينفي الإثم كماسيأتي
ثالثا: إن كانت فاتته تهاونا فهو آثم وإن كان فواتها لعذر فله أجر الجماعة
-اعتراض:قال الموجبون لايلزم من التفضيل أن يكون بين الأمرين مفاضلة فقد وردت آيات عديدة بين أمور لامفاضلة بينهاكقوله (أصحاب الجنة يومئذ خيرمستقرا) بمعنى أن اسم التفضيل هنا مسلوب المفاضلة لايعمل
فلافضل لصلاة الفذ فهو آثم أو لاتصح صلاته.
الجواب: هذا صحيح ولكن قد يكون في مفاضلة مطلقة أما هذه المفاضلة مقيدة بعدد فقد ثبت الفضل في الجهتين فالفذ معه درجة إذن اسم التفضيل هنا ليس مسلوب المفاضلة
فله درجة من الفضيلة كما قرر ذلك الإمام الأصولي أبوالوليد الباجي والقرطبي
ا_قال ابن حجرالتفضيل يفيدالإشتراك في الفضل ولازمه عدم الإثم.
.وقالوا لايستقيم الجمع بين الفضل والاثم نعم من الممكن الجمع بين الصحة والإثم أما إثبات الفضل والإثم فلا لأن معنى الفضل ثابت في الأحاديث الشريفة الكمال والكمال في حقيقته شيء زائد على الإجزاء فكيف من يفعل الزائد على العبادة يكون آثما
والتفضيل يدل على أن في الجماعة كمال زائد عن الصلاة الواجبة ويدل عليه أن من صلى العشاء في جماعة كأنما قام نصف الليل وأن من صلى الفجر في جماعة كأنما قام الليل كله فتكون صلاة الليل أفضل من صلاة النهار مع أنها كلها جماعة
اعتراض: قالوا المقصود بالفذ من تركها لعذر
الجواب: في البخاري حديث إذا مرض العبد أوسافر كتب له ماكان يعمل صحيحا مقيما
اعتراض: قال ابن تيمية ان المعذور قسمان قسم من عادته وهو صحيح الصلاة جماعة وقسم ليس من عادته وهو المقصود بالفذ في الحديث.
الجواب: أجاب عن هذا ابن مفلح أن ابن تيمية نفسه يقول إن قصر العام على صورة قليلة نادرة حال زمن المتكلم غير جائز (النكت على المحرر) والدليل أنها صورة نادرة قول ابن مسعود (ولقد رأيتنا ومايتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق) ولهذا غير جائز أن يكون هذا قصد النبي صلى الله عليه وسلم
اعتراض: قالو إن المقصود بالحديث في صلاة النافلة
الجواب: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة (البخاري ومسلم)
اعتراض: قالوا الفذ هنا هو الذي يكون في مكان ليس عنده مساجد ولاأحد في الفلاة مثلا مسافر ونحوه
الجواب: أولا هذا يعتبر عذر وياخذ أجر الجماعة
:ثانيا ورد أن من كان في فلاة فأتم صلاته أن له أجرخمسين صلاة رواه ابوداود وقال الحاكم والذهبي على شرط الشيخين وقال ابن مفلح حديث حسن
قال الحافظ ابن حجر: ويدل على النسخ الأحاديث الواردة في تفضيل صلاة الجماعة على صلاة الفَذِّ، أي المنفرد لأن الأفضلية تقتضي الاشتراك في أصل التفضيل، ومن لازمه الجواز، هذا بعض ما قيل في مناقشة أدلة الموجبين، إلى جانب أن الوجوب فيه حرج، والأرض كلها مسجد
-
والتصريح بالأفضلية في الشرع صيغة من صيغ المندوب وأساليبه (انظر المهذب في اصول الفقه لعبدالكريم النملة)
الدليل الثالث:_
¥