تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

نقل الحافظ الذهبي عن أبي مصعب الزبيري تلميذ الإمام مالك أنه لم يشهد الجماعة خمسا وعشرين سنة فقيل له مايمنعك من ذلك قال مخافة أن أرى منكرا فأحتاج أن أغيره (وكان ذلك بسبب الوضع السياسي)

المذاهب الفقهية:

مذهب أبي حنيفة:

قال ابن قدامة ولم يوجبها مالك والثوري وابوحنيفة والشافعي

وقال أبوحنيفة (وإن صلى وحده يجوز) نقله العيني عنه في عمدة القاري وشرح سنن أبي داود

وقال الشافعي ونحن وهم (الأحناف) نقول: يحب لمن لاعذر له أن لايتخلف عن المسجد فإن صلى فصلاته تجزي عنه إلا أنه ترك موضع الفضل) (الأم اختلاف علي وابن مسعود)

مذهب الشافعي:

قال الشافعي في الأم (وإنما منعني أن أقول صلاة الرجل لاتجوز وحده وهو يقدر على جماعة لحال تفضيل النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة على صلاة المنفرد ولم يقل لاتجزئ المنفرد صلاته)

قال الماوردي الشافعي لايختلف مذهب الشافعي وسائر أصحابه أنها ليست فرضا على الأعيان واختلف

أصحابنا هل هي فرض على الكفاية أم سنة)

مذهب المالكية:

لايوجد في مذهبهم القول بالوجوب والخلاف بينهم هل هي سنة أم سنة مؤكدة وكيف ينسب إليه الوجوب

والإمام نفسه لايراه

وممن لايرى الوجوب

القاضي عياض والنووي والشاطبي

قال ابن حجر (وظاهر نص الشافعي أنها فرض كفاية وعليه جمهور المتقدمين من أصحابه وقال به كثير من الحنفية والمالكية والمشهور عند الباقين أنها سنة مؤكدة)

وهؤلاء وغيرهم لايرون الوجوب بل هم بين القول بالسنية والقول بفرض الكفاية

قال ابن قدامةصاحب أكبركتب الفقه عندالحنابلة في القرن السادس (ولم يوجبها الثوري ومالك والشافعي وأبوحنيفة) وقال ابن دقيق العيد (وهوقول الأكثرين)

أي أنهم بين سنة وبين فرض كفاية

وهي روايةعن أحمد

وهوقول الجمهور

ملاحظة/اعترض بعض العلماء على نسبةهذا القول إلى المذكورين فقالوا إن هؤلاء إذا قالوا سنة مؤكدة فإنهم يعنون الواجب لأنهم يؤثمون من ترك السنن المؤكدة والسنةالمؤكدة عندهم أقل من الواجب وإثم تاركهاأخف من تارك الواجب

وأجيب/

اختلف الأحناف في مايترتب على ترك السنة المؤكدة على قولين:

1 - أنه لايأثم 2 - يأثم إثما قليلا أقل من إثم تارك الواجب أو يحرم الشفاعة بدون عذاب نار

والذين قالوا يأثم يقصدون من يتركها دائما بالكلية كما في شرح التحرير لابن أمير حاج

ونقول أيضا كيف تأولون قول من قال (فرض كفاية) وهم الشافعية

قال الإمام الشوكاني وأعدل الأقوال هوالجمع بين ماظاهره الوجوب وماظاهره الإستحباب فتكون فرض كفاية

الخاتمة:

والراجح والله أعلم القول بأنها فرض كفاية كما قال الشوكاني جمعا بين ماظاهره الوجوب وماظاهره الاستحباب

لحديث (مامن ثلاثة في بدو ولاحاضرة لاتقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان)

والموجبون بين موجه لحديث (تفضيل صلاة الجماعة على صلاة الفذ) بتوجيه لايصح وبين تارك للحديث مرجح لحديث التحريق وأحاديث الوجوب

ولايصار إلى الترجيح إلا بعد تعذر الجمع وقد قال ابن عثيمين وغيره رحمهم الله إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما

ومهما كان من احاديث ظاهرها الوجوب فإن حديث التفضيل يكفي لأن يصرفها إلى الاستحباب أو فرض الكفاية

لأنه لاأحد يزعم أنه منسوخ ولاضعيف وكل اعتراض عليه له جواب صحيح

تنبيه: الكلام عن صلاة الجماعة فقط في أي مكان اما إقامتها في المسجد فحتى الحنابلة يقولون إنها سنة وبعضهم قال فرض كفاية حتى لاتتعطل المساجد وثبت ان ابن مسعود وغيره والإمام احمد بل والنبي صلى الله عليه وسلم صلوا جماعة في بيوتهم والنبي كان لايستطيع الذهاب الى المسجد لكن الصحابة يستطيعون

والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وأله وصحبه وسلم

ـ[خالد السهلي]ــــــــ[06 - 08 - 09, 07:57 ص]ـ

بحثت عن طلبك في قوقل فوجدت هذا

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

هذا الموضوع قد قتل بحثا ولكني أردت أن أختصره لأفهمه بنفسي ثم نشرته هناومن له تعليق أو تصويب فمرحبا به

حكم صلاة الجماعة

الأقوال في صلاة الجماعة:

1_واجب عيني 2_واجب كفائي 3_سنة 4_شرط صحةالصلاة

الأدلة التي استدل بهاعلى الوجوب:

الدليل الأول (حديث التحريق) المشهور (لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ... ) الخ:

قال الموجبون:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير