لوكانت فرض كفاية لما هم النبي بإحراق بيوت منافقين لايشهدونها ولكان اكتفى بقيامه بهامع من قام معه ومادام أراد معاقبةالمنافقين فكيف بغيرهم
فانتقض بهذا القول الثاني والثالث فأصبحت واجبا عينيا.
فأجيب من نفس الحديث بمايلي:
1_لوكانت واجباعينيا لماأراد النبي أن يتخلف عنها ولأخرها
2_لوكانت واجبة لماعفى عنهم وهولم يحرق ولاعدل إلى غيرذلك فعلم أنه أراد الزجر
3_قيل إنه منسوخ ويؤيد النسخ أن التعذيب بالنار نسخ ونسخ مايتضمنه التحريق من جواز العقوبة بالمال ويؤيده أحاديث تفضيل صلاة الجماعة على الفذ
4_في مسلم وردالحديث بلفظ (لايشهدون الجمعة)
5_قيل إن الحديث في أناس لايصلون أصلا وهم المنافقون وهم مطالبون بأركان الإسلام وعلى النبي ظاهرهم فقط ولذلك قال (لأتوهما ولوحبوا) لوعلموا أجرهما وقال أتوهما يعني صلوهمالأنه الصحابةكانوا كلهم يصلون معه
6_قيل إن هذا الحديث أول الهجرة وكان المسلمون قلة ولذا خص العشاء فلماكثروا نسخ بحديث التفضيل ولذا لماأرسل أبوبكرجيش أسامة خلت المدينة فأصبح الأعراب حولهايأتون إلى المسجد لينظروا عددالمسلمين فألزم أبوبكرالناس بالحضورإلى المسجد حتى يكثروا
7_ذكر ابن دقيق العيد أن من العلماء من قال أن التحريق للنفاق لالترك الجماعة وأن النبي كان مباحا له تركهم وعقابهم ولذا امتنع عن قتلهم لكي لايتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه وهذا يشيرإلى أنه مخير ولأنه لم يترك تحريقهم لحرمته وهذا رد على قول ابن تيمية (إن النبي كان يعامل المنافقين على الظاهر فكان تحريقهم لتركهم الجماعةلالنفاقهم)
قال ابن دقيق العيد (فإرادته تحريقهم دلت على جوازه وتركه التحريق دل على جواز الترك وقال ولازم التحريق وجوب الجماعة ولكن للتي وردت في الحديث والروايات اختلفت بين العشاءوالفجروالجمعة وإذا تردد الحال وقف الاستدلال)
8 - أن الوعيد على أناس تركوها بالكلية
9 - أن المقصود الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم لقوله (لو أن أحدكم يعلم إذا شهد الصلاة معي كان له أعظم من شاة سمينة) أخرجه الإمام احمد بإسناد صحيح
ويؤيده ,قوله تعالى (فأقمت لهم الصلاة)
الدليل الثاني:
حديث الأعمى ( ... قال هل تسمع النداء قال نعم قال فأجب) ويجاب عنه:
1_قال ابن رجب هذا من الأحاديث التي ترك الفقهاء العمل بها
2_النداء الذي يسمعه ليس بمكبرات فهوقريب
3_رغم صغر المدينة إلا أن النبي أمر أن تبنى المساجدفي الدور (الحارات)
4_ان النبي رخص لعتبان حين شكى ضعف بصره
5_لمعارضةالحديث لغيره حملوه على عدم حصول أجرالجماعة
6_قيل إن هذا قاله النبي لابن أم مكتوم لمايعلم من حرصه ولذلك رخص لعتبان
أدلة من قال بعدم الوجوب:
الدليل الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم (صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة)) [متفق عليه]:
وجه الدلالة:
1_قالوا المفاضلةلاتكون إلابين فاضلين جائزين إلابقرينة. فلاإثم على من ترك الجماعة
اعترض الموجبون فقالوا: المقصود بالفذ هنا الذي فاتته الجماعة فصلى في بيته
الجواب: قال القرطبيالفذ) لفظ عام يشمل المعذور وغير المعذور وتقييدكم ليس عليه دليل
ثانيا: أن إثبات الفضيلة ينفي الإثم كماسيأتي
ثالثا: إن كانت فاتته تهاونا فهو آثم وإن كان فواتها لعذر فله أجر الجماعة
-اعتراض:قال الموجبون لايلزم من التفضيل أن يكون بين الأمرين مفاضلة فقد وردت آيات عديدة بين أمور لامفاضلة بينهاكقوله (أصحاب الجنة يومئذ خيرمستقرا) بمعنى أن اسم التفضيل هنا مسلوب المفاضلة لايعمل
فلافضل لصلاة الفذ فهو آثم أو لاتصح صلاته.
الجواب: هذا صحيح ولكن قد يكون في مفاضلة مطلقة أما هذه المفاضلة مقيدة بعدد فقد ثبت الفضل في الجهتين فالفذ معه درجة إذن اسم التفضيل هنا ليس مسلوب المفاضلة
فله درجة من الفضيلة كما قرر ذلك الإمام الأصولي أبوالوليد الباجي والقرطبي
ا_قال ابن حجرالتفضيل يفيدالإشتراك في الفضل ولازمه عدم الإثم.
.وقالوا لايستقيم الجمع بين الفضل والاثم نعم من الممكن الجمع بين الصحة والإثم أما إثبات الفضل والإثم فلا لأن معنى الفضل ثابت في الأحاديث الشريفة الكمال والكمال في حقيقته شيء زائد على الإجزاء فكيف من يفعل الزائد على العبادة يكون آثما
¥