وهنا أقره النبي صلى الله عليه وسلم
الدليل الثامن: قول كعب بن مالك لما هجره النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون (ثم صليت صلاة الفجر صباح خمسين ليلة ً على ظهر بيتٍ من بيوتنا) البخاري ومسلم
ومثله ورد عن ثابت بن قيس أنه حزن وانطوى في بيته لما نزلت (لاترفعو أصواتكم فوق صوت رسول الله)
الدليل التاسع:
(إذا قرب العشاء وحضرت الصلاة فابدأوا به) البخاري ومسلم
لو كانت الجماعة واجبا عينيا لكان لايباح الطعام كما أنه في الجمعة لايعذر بحضور الطعام عن الصلاة لأنها واجبة على الأعيان.قالوا لايعذر إلا أن يكون أن يشتهي الطعام والصحيح ان هذا ليس بشرط ولادليل عليه
الدليل العاشر: عن أبي المليح قال خرجت في ليلة مطيرة فلما رجعت استفتحت فقال أبي من هذا قال أبو المليح قال لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية وأصابتنا سماء لم تبل أسافل نعالنا فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا في رحالكم * أخرجه ابن ماجة وصححه الألباني
وجه الدلالة:
كيف تسقط فريضة بمطر لايبل أسافل النعال فأي مشقة فيه؟
الدليل الحادي عشر: مارواه مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم (لايؤمن الرجل في بيته ولايقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه)
وجه الدلالة: لم ينه عن الصلاة في البيوت وهذا إقرار منه والحديث عام ليس فيه تخصيص
الدليل الثاني عشرمامن ثلاثة في بدو ولاحاضرة لاتقام فيهم الصلاة ... )
وجه الدلالة:
قال لاتقام فيهم ولم يقل لايقيمون فدل أنها لاتجب على كل شخص
الدليل الثالث عشر: قوله صلى الله عليه وسلم (ولو تعلمون مافيهما لأتيتوهما ولوحبوا)
وجه الدلالة: يدل على أن حضورهما فضيلة لافريضة لأنه ذكر الثواب ولم يذكر العقاب
دليل القياس:
2_لوكانت الجماعةواجبةلم تجزئ إلافي المسجدقياساعلى الجمعة
بمعنى آخر (الجمعةيجب حضورهافلاتصح في المنزل=الجماعةيجب حضورهافلاتصح في المنزل) مع أن الجماعةتصح في المنزل (الوجوب غالبا يكون للشرطية وقد ينفك عنها)
الخلاصة: بهذه المعادلةإماأن نقول الجماعةشرط لصحة الصلاةوإماأن نقول فرض كفايةأوسنةفسقط بهذه المعادلةالقول بأنهاواجب عيني ولهذا ابن تيمية فاختار أنهاشرط لصحةالصلاة ولم يوافق عليه
أضيف: الأدلة من القرآن: قال الموجبون (واركعوا مع الراكعين)
الجواب:1_الركوع في القرآن على معاني منهاالخضوع ولذا قال (ويؤتون الزكاةوهم راكعون) ومريم قيل لها واركعي مع الراكعين ولاجماعة عليها
_مع_المعيةلاتقتضي الاختلاط في المكان وهذا كقوله (وكونوا مع الصادقين)
قالوا: أوجبها في الحرب والخوف ففي الأمن أولى
الجواب أنه قال (فأقمت لهم الصلاة) ولم ويقل فأقم لهم
وقد عذر عن الجماعة بأقل من الحرب والخوف كحضورالطعام ومدافعةالأخبثين بل إنه في الخندق قال له عمر
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَجَعَلَ يَسُبُّ كُفَّارَ قُرَيْشٍ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا كِدْتُ أُصَلِّي الْعَصْرَ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ إِنْ صَلَّيْتُهَا قَالَ فَنَزَلْنَا بُطْحَانَ فَتَوَضَّأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَوَضَّأْنَا فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَصْرَ بَعْدَ مَا غَرَبَتْ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلَّى بَعْدَهَا الْمَغْرِبَ
قول ابن مسعود قال (لتركتم سنة نبيكم) عنده وقفة:
لماذا لم يستدل بحديث الأعمى أو حديث التحريق أليس هذا يؤيد النسخ؟
ويؤيد النسخ أن التعذيب بالتحريق منسوخ كما قال ابن حجر وأيضا أحاديث صلاة الفذ
-
بعض الآثار عن الصحابة التي تدل على عدم وجوب الجماعة:
أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه قال حدثنا الثقفي عن عبد الله عن عثمان عن مجاهد قال خرجت مع ابن عمر من دار عبد الله بن خالد حتى إذا نظرنا إلى باب المسجد إذا الناس في صلاة العصر فلم يزل واقفا حتى صلى الناس وقال إني صليت في البيت.
إسناده صحيح
ولابن عمر آثار أخرى بهذا المعنى وصحيحة
ورواى سعيد بن منصور في سننه بإسناد حسن عن أوس المعافري، أنه قال لعبد الله بن عمرو بن العاص أرأيت من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى في بيته قال حسن جميل قال فإن صلى في مسجد عشيرته قال خمس عشرة صلاة قال فإن مشى إلى مسجد جماعة فصلى فيه قال خمس وعشرون،
¥