إشكالٌ في أحد شروط البيع في الزاد ..
ـ[أبوهاجر النجدي]ــــــــ[18 - 02 - 09, 02:04 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
قال صاحب الزاد ذاكراً أحد شروط البيع:
"وأن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة" ..
ألا يرد على هذا شحوم الميتة؟ فإنها مباحة النفع مطلقاً عند من يرى عود الضمير في قوله عليه الصلاة والسلام (لا هو حرام) على البيع لا على الانتفاع .. وعلى هذا فهل يصح بيعها بقصد الانتفاع بها بغير الأكل؟ ..
ـ[أبوعبدالله بن محمد بن عبدالله]ــــــــ[19 - 02 - 09, 12:27 م]ـ
ارجو التامل
قلت بار ك الله فيك ((فإنها مباحة النفع مطلقا)) ثم قلت ((بيعها بقصد الانتفاع بها بغير الأكل)) فهل هي مباحة النفع مطلقا مع القيد الذي ذكرته؟
ولعل هذا يحل الاشكال لديكم في المذهب
ـ[أبوهاجر النجدي]ــــــــ[19 - 02 - 09, 01:36 م]ـ
بارك الله فيك ..
أنا لا زلت مبتدئاً في هذا الباب ولم أضبط قواعده ومسائله بعدُ ..
وعلى كل حال .. قد يقال إن شحوم الميتة لا يصح بيعها على المذهب لأن نفعها مقيد وليس بمطلق بناءً على القيد الذي ذكرته وبناءً على أنها نجسة قياساً على الخنزير والميتة .. لكن من المعلوم أن الحمار يصح بيعه على المذهب مع أنه لا يباح الانتفاع به مطلقاً لأن أكله محرم والأكل من النفع المحرم ..
ثم هل يصح بيع لحم الميتة إن كان القصد منه إطعام الصقور مثلاً؟ ..
ـ[عبدالوهَّاب القحطاني]ــــــــ[19 - 02 - 09, 01:51 م]ـ
وعلى هذا فهل يصح بيعها بقصد الانتفاع بها بغير الأكل؟
أخي الفاضل
كيف تسأل عن حكم البيع وفيه نص؟
ثبت في " الصحيحين ": من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول http://sirah.al-islam.com/media/h2.gif إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام http://sirah.al-islam.com/media/h1.gif
فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنها يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟ فقال " لا هو حرام " ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك http://sirah.al-islam.com/media/h2.gif قاتل الله اليهود إن الله لما حرم عليهم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه http://sirah.al-islam.com/media/h1.gif
وفيهما أيضا: عن ابن عباس قال بلغ عمر رضي الله عنه أن سمرة باع خمرا فقال قاتل الله سمرة ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال http://sirah.al-islam.com/media/h2.gif لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها http://sirah.al-islam.com/media/h1.gif
والسائل سأل عن منفعة غير الأكل - الدهن والاستصباح - فحرمها صلى الله عليه وسلم.
ـ[ابوعمر الدغيلبي]ــــــــ[19 - 02 - 09, 03:14 م]ـ
قال الشيخ حمد الحمد حفظه الله في شرحه الزاد:
قوله [وأن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة]
هذا هو الشرط الثالث: وهو أن تكون العين مباحة النفع لغير حاجة.
فهنا ثلاثة أوصاف:
1 - النفع، وهذا احتراز مما لا نفع فيه كالحشرات ونحوها.
2 - أن تكون مباحة، وهذا احتراز من بيع المحرم كالخمر والخنزير والأصنام والصور والميتة ونحوها.
3 - ألا تكون إباحتها لحاجة، فإن كانت لحاجة أو لضرورة أي أن الأصل أنها محرمة لكن أبيحت لحاجة أو ضرورة، فلا يجوز بيعها،كالكلب، فإنه يجوز اقتناؤه لحاجة، وكالميتة فإنه يجوز أكلها لضرورة، ومع هذا فلا يجوز بيعها، فإن اختل شيء من هذه الأوصاف الثلاثة لم يصح البيع.أ هـ
الحديث
عن جابر بن عبدالله. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح: ((إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام.)) فقيل: ((يارسول الله: أرأيت شحوم الميتة فإنها يدهن بها الجلود. وتطلي بها السفن. ويستصبح بها الناس.)) فقال: ((لا. هو حرام.)) ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك. ((قاتل الله اليهود. إن الله لما حرم عليهم شحومها جملوها - أي: أذابوها - ثم باعوها وأكلوا ثمنها))
قال ابن القيم في أعلام الموقعين: (في قوله صلى الله عليه وسلم (حرام) قولان:
أحدهما: أن هذه الافعال حرام.
والثاني: أن البيع حرام.
وإن كان المشتري يشتريه لذلك.
والقولان مبنيان على أن السؤال: هل وقع عن البيع لهذا الانتفاع المذكور، أو عن الانتفاع المذكور؟ والاول اختاره شيخنا, وهو الاظهر.
لانه لم يخبرهم أولا عن تحريم هذا الانتفاع حتى يذكروا له حاجتهم إليه، وإنما أخبرهم عن تحريم البيع فأخبروه أنهم يبيعونه لهذا الانتفاع فلم يرخص لهم في البيع ولم ينههم عن الانتفاع المذكور، ولا تلازم بين عدم جواز البيع وحل المنفعة
ـ[أبوهاجر النجدي]ــــــــ[19 - 02 - 09, 05:47 م]ـ
أخي الفاضل
كيف تسأل عن حكم البيع وفيه نص؟
والسائل سأل عن منفعة غير الأكل - الدهن والاستصباح - فحرمها صلى الله عليه وسلم.
أنا أعرف أن المسألة فيها نص ولكن أوردت ذلك لأرى هل قول صاحب الزاد (وأن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة) صحيحٌ أم لا .. واتضح لي أن الانتفاع بشحوم الميتة مقيد وليس بمطلق وعلى هذا فلا يصح بيعها وبهذا يستقيم كلام المؤلف ..
¥