ـ[أبوهاجر النجدي]ــــــــ[19 - 02 - 09, 05:49 م]ـ
قال الشيخ حمد الحمد حفظه الله في شرحه الزاد:
قوله [وأن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة]
هذا هو الشرط الثالث: وهو أن تكون العين مباحة النفع لغير حاجة.
فهنا ثلاثة أوصاف:
1 - النفع، وهذا احتراز مما لا نفع فيه كالحشرات ونحوها.
2 - أن تكون مباحة، وهذا احتراز من بيع المحرم كالخمر والخنزير والأصنام والصور والميتة ونحوها.
3 - ألا تكون إباحتها لحاجة، فإن كانت لحاجة أو لضرورة أي أن الأصل أنها محرمة لكن أبيحت لحاجة أو ضرورة، فلا يجوز بيعها،كالكلب، فإنه يجوز اقتناؤه لحاجة، وكالميتة فإنه يجوز أكلها لضرورة، ومع هذا فلا يجوز بيعها، فإن اختل شيء من هذه الأوصاف الثلاثة لم يصح البيع.أ هـ
الحديث
عن جابر بن عبدالله. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح: ((إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام.)) فقيل: ((يارسول الله: أرأيت شحوم الميتة فإنها يدهن بها الجلود. وتطلي بها السفن. ويستصبح بها الناس.)) فقال: ((لا. هو حرام.)) ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك. ((قاتل الله اليهود. إن الله لما حرم عليهم شحومها جملوها - أي: أذابوها - ثم باعوها وأكلوا ثمنها))
قال ابن القيم في أعلام الموقعين: (في قوله صلى الله عليه وسلم (حرام) قولان:
أحدهما: أن هذه الافعال حرام.
والثاني: أن البيع حرام.
وإن كان المشتري يشتريه لذلك.
والقولان مبنيان على أن السؤال: هل وقع عن البيع لهذا الانتفاع المذكور، أو عن الانتفاع المذكور؟ والاول اختاره شيخنا, وهو الاظهر.
لانه لم يخبرهم أولا عن تحريم هذا الانتفاع حتى يذكروا له حاجتهم إليه، وإنما أخبرهم عن تحريم البيع فأخبروه أنهم يبيعونه لهذا الانتفاع فلم يرخص لهم في البيع ولم ينههم عن الانتفاع المذكور، ولا تلازم بين عدم جواز البيع وحل المنفعة
أحسنت .. بارك الله فيك ..
ـ[أبوهاجر النجدي]ــــــــ[19 - 02 - 09, 05:53 م]ـ
لو قال صاحب الزاد (وأن تكون العين مباحة النفع مطلقاً) ألا يكون أبعد عن الإشكال؟ ..
ويبقى أيضاً الإشكال في مثل بيع الحمار .. فإن الحمار نفعه مقيد وليس بمطلق .. لأنه ينتفع به في الركوب والحمل دون الأكل ..
ـ[طارق الفوزان]ــــــــ[23 - 02 - 09, 01:52 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
يشترط لصحة البيع أن تكون العين المعقود عليها مالا وهو ما توفرت فيه أربعة أوصاف ذكر منها صاحب الزاد ثلاثة:
1 - أن يكون للعين نفع وهذا يخرج ما لا نفع فيه كالحشرات.
2 - أن يكون نفع العين مباحا وهذا يخرج ما نفعه محرم كآلات اللهو.
3 - أن تكون إباحة النفع إباحة أصلية لا عارضة وهذا يخرج ما أبيح للضرورة أو الحاجة ككلب الصيد.
4 - أن تكون إباحة النفع إباحة مطلقة أي بلا قيد وهذا يخرج ما أباحته مقيدة كالجلد المدبوغ فإن جواز الانتفاع به خاص باليابسات دون المائعات.