تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[ابو معاذ المصرى السلفي]ــــــــ[14 - 04 - 09, 03:56 ص]ـ

بالبحث فى جوجل وجدت هذا الموضوع والرائع انه من هذا الملتقى المبارك

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=142614

ـ[علي الفضلي]ــــــــ[14 - 04 - 09, 07:18 ص]ـ

أحسنت أخي أبا لؤي، نقل موفق مفيد.

ـ[أبو لؤى وليد بن محمود]ــــــــ[15 - 04 - 09, 04:56 م]ـ

أخى الكريم / على الفضلى

جزاك الله خيرا

ـ[أبو عدي القحطاني]ــــــــ[12 - 12 - 09, 11:40 م]ـ

وأيضا:

الموسوعة الكويتية 25/ 194 - 196.

وفتاوى ابن تيمية 20/ 529

وشكر الله لصاحب الموضوع، وكل من شارك فيه وقرأه.

ـ[العربي محمد الأمين الغليزاني]ــــــــ[13 - 09 - 10, 08:14 م]ـ

مسألة:

عندنا في الأسواق يقومون بمعاملة في الأثواب كالتالي

- تكون عنده السلعة فعند طلب المشتري ,مثلا لا يتوفر اللون أو المقاس أو شيء ما في السلعة فيذهب البائع إلى جاره فيستلف منه اللون المطلوب على شرط نصف الربح فإن لم يشتري المشتري يردها البائع لصاحبه هذه واحدة.

- يأتى المشتري فيقول أريد ثوب كذى فيذكر النوعية (الماركة التجارية) ,ثم لا تتوفر عند البائر فهو لا يقول له هي غير موجودة بل يذهب عند جاره فيأخذا منه على شرط نصف الربح فإن لم يشتري المشتري يردها البائع لصاحبه

و هذه أخرى.

فما الحكم.

ـ[أبو محمد الوهبي]ــــــــ[17 - 09 - 10, 12:31 ص]ـ

ذكر الشافعي رحمه الله تعالى في اختلاف الحديث [1/ 270] الإشكال بعينه , وأورد حديث حكيم بن حزام وحديث جواز السلم , ثم ذكر وجه الجمع الذي ذكره أبو هاجر النجدي بعينه.

وهو ظاهر جدا من جهة العلة والحكمة , فإن بيع ملك الغير بغير إذنه إذا كان معينا فيه تعد ومخاطرة أما التعدي فإن المالك لهذا المال المعين قد لا يرضى بالبيع , وأما التعدي فلأنه باع ملك غيره , وأما بيع السلم فلا شيء فيه من هذا , وبهذا يكون بيع المعين من ملك الغير داخل تحت عموم أحاديث النهي عن بيع الغرر جار على قاعدتها , وحديث السلم في الحقيقة له أشباه كثيرة كلها بيع موصوف في الذمة , فالإجارة بأنواعها بيع موصوف في الذمة , وبيع الثمر قبل بدو صلاحه بيع موصوف في الذمة , والله أعلم.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير