تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[سؤال مستعجل يا إخواني حول الظهار]

ـ[حبيب الدين الحسني]ــــــــ[23 - 02 - 09, 07:36 م]ـ

رجل قال لزوجته: أنت علي مثل أمي أو مثل أختي، وهذا ظهار كما لا يخفى، وكفارته معروفة، إلا أن هذا الرجل لم يكفر عن يمينه حتى مضت سنتان، ولم يقربها، فما الحكم في هذه الحالة يا إخواني، وهل يعتبر هذا طلاقاً، وماذا يحتاج؟

أفيدونا بارك الله فيكم.

ـ[ابو معاذ المصرى السلفي]ــــــــ[23 - 02 - 09, 10:55 م]ـ

الظهار ليس طلاقا

وبالنسبة لهذه الحالة يحرم عليه اتيان زوجته حتى يكفر كفارة الظهار فطالما لم يأتها فلا اثم عليه ولكنه ينبغى له ان يؤدى الكفارة لان ترك الزوجة هكذا فيه ايذاء لها وربما عرضها للفتن نسأل الله السلامة

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير