تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

لا يخلو الحال من أن تكون هناك قرينة على إن إمامه مسافر أم لا , فان كان ثمة قرينة , كمن صلى في مسجد طريق سفر أو رأى هيئة الإمام فغلب على ظنه انه مسافر فله القصر فان لم يكن ثمة قرينة فإنه يتم وإن قال: إن أتم أتممت وان قصر قصرت جاز له ذلك وإن قصر بناء على ظنه ثم بان له أن الإمام قد أتم , فإن طال الفاصل عرفا أعاد الصلاة وإلا أكمل ويسجد للسهو بعد السلام.

عندما تجمع صلاتان كالظهر والعصر أو المغرب والعشاء فكيف تكون الأذكار بعدهما؟

الأقرب أن يكتفي بأذكار صلاة واحدة , لأنّ وقت الصلاتين يعتبر وقتا واحدا لهما مع العذر والذكر الوارد في الحديث إنما جاء مطلقا بعد إدبار الصلاة ولم يقف بين الصلاتين ولم يقطع الاتصال بينهما ولو أتى بأذكار الصلاة الأولى ثم الثانية فلا بأس.

مسافر لم يصل العشاء ودخل مع إمام في الركعة الثانية من صلاة المغرب ,فماذا يفعل؟

الأحوط له أن يتم الصلاة بان يصلي أربع ركعات , لأن المغرب تامة حضرا وسفرا كما يقول بعض الفقهاء من الحنابلة والشافعية ولو قصر الصلاة بأن اكتفى بركعتين وسلم مع الإمام لاختلاف الصلاتين أجزا على الراجح وان كان الأولى الإتمام.

مسافر لم يصل المغرب ودخل مع إمام في الركعة الثانية من صلاة العشاء علما بان الإمام متم , يصلي العشاء أربع ركعات؟

في هذه الحالة يسلم المأموم مع إمامه لأنه أكمل ثلاث ركعات وهذا قول كل من قال بجواز اختلاف نية الإمام مع مأمومه ولو عند اختلاف الأفعال.

نرى كثير من المسافرين يقيمون جماعتين في مسجد واحد معللين باختلاف الفرضين مثل: أن يكون الإمام يصلي العشاء وهم يريدون المغرب أو العكس. فهل يجوز إقامة جماعتين في وقت واحد؟

اختلف العلماء في حكم إقامة جماعتين في مسجد واحد إذا كان للمسجد إمام راتب و ليس المسجد من مساجد الطرقات ,أما إذا لم يكن له إمام راتب أو كان من مساجد الطرقات كالمساجد التي في أخر المدن الموجودة في محطات وقود فهذا لا بأس فيها بإقامة جماعتين في مسجد واحد إلا أن الأولى أن لا تقام جماعتين في وقت واحد لان فيه أذية بعضهما في رفع صوت كل إمام لجماعته وقد قال صلى الله عليه وسلم "ألا إن كلكم مناج ربه فلا يؤذين بعضكم بعضا ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة ,أو قال في الصلاة "وهذا اقل أحواله الكراهية إذا كان فيه أذية للمسلمين وعليه فإذا دخل جماعة مسجدا من هذه المساجد وفية جماعة يصلون فإنهم يدخلون معهم لقوله صلى الله علية وسلم "فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا" رواه البخاري.

البعض يأخذ برخصة السفر في الجمع بين الصلاتين مثل الظهر والعصر فيجمعها جمع تقديم وهو يعلم انه سيصل إلى مكان إقامته قبل صلاة العصر فهل هذا جائز؟

نعم هذا جائز , لكن إن كان يعلم أو يغلب على ظنه انه سيصل قبل صلاة العصر فالأفضل أن لا يجمع لأنه ليس هناك حاجة للجمع.

المصدر ( http://almisq.net/articles-action-show-id-15.htm)

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير