تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[ما فقه هذه الأحاديث والآثار التي فيها التيمم مع وجود الماء؟]

ـ[عمرو فهمي]ــــــــ[26 - 02 - 09, 05:26 م]ـ

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- كَانَ يَخْرُجُ فَيُهَرِيقُ الْمَاءَ فَيَتَمَسَّحُ بِالتُّرَابِ فَأَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الْمَاءَ مِنْكَ قَرِيبٌ. فَيَقُولُ «وَمَا يُدْرِينِى لِعَلِّى لاَ أَبْلُغُهُ». أخرجه أحمد 1/ 288 [الصحيحة:2629]، [الضعيفة: 1635]!!! [قال ابن أبي حاتم: لا يصح هذا الحديث، ولا يصح في هذا الباب حديث]

عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ أَقْبَلَ مِنَ الْجُرْفِ حَتَّى إِذَا كَانَ بِالْمِرْبَدِ تَيَمَّمَ فَمَسَحَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ وَصَلَّى الْعَصْرَ، ثُمَّ دَخَلَ الْمَدِينَةِ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ فَلَمْ يُعِدِ الصَّلاَةَ. [أخرجه الدار قطني في "سننه" "1/ 186"]

عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ نَافِعٍ قَالَ: تَيَمَّمَ ابْنُ عُمَرَ عَلَى رَأْسِ مِيلٍ أَوْ مِيلَيْنِ مِنَ الْمَدِينَةِ فَصَلَّى الْعَصْرَ فَقَدِمَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ وَلَمْ يُعِدِ الصَّلاَةَ. [السنن الكبرى للبيهقي (1/ 231)] (صححه الألباني)

عَن الْوَلِيدِ يَعْنِى ابْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قِيلَ لأَبِى عَمْرٍو يَعْنِى الأَوْزَاعِىَّ: حَضَرَتِ الصَّلاَةُ وَالْمَاءُ جَائِرٌ عَنِ الطَّرِيقِ، أَيَجِبُ عَلَىَّ أَنْ أَعْدِلَ إِلَيْهِ؟ قَالَ حَدَّثَنِى مُوسَى بْنُ يَسَارٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ كَانَ يَكُونُ فِى السَّفَرِ فَتَحْضُرُهُ الصَّلاَةُ وَالْمَاءُ مِنْهُ عَلَى غَلْوَةٍ أَوْ غَلْوَتَيْنِ وَنَحْوَ ذَلِكَ، ثُمَّ لاَ يَعْدِلُ إِلَيْهِ. [السنن الكبرى للبيهقي (1/ 233) (صححه الألباني)

عَنْ حَكِيمِ بْنِ رُزَيْقٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ عَنْ رَاعٍ فِى غَنَمِهِ أَوْ رَاعٍ تُصِيبُهُ جَنَابَةٌ وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَاءِ مِيْلاَنِ أَوْ ثَلاَثَةٌ قَالَ: يَتَيَمَّمُ صَعِيدًا طَيِّبًا. [السنن الكبرى للبيهقي (1/ 233)] (صححه الألباني)

و هل ذلك له علاقة بالسفر؟

ـ[جميل الرويلي]ــــــــ[27 - 02 - 09, 01:21 ص]ـ

هذا كله مرتبط بوقوع الوجوب بمجرد دخول الوقت و تأخير الصلاة بعد دخول وقتها لأي سبب يتعلق بشروطها التي لها بدل هو تأخير " خيار " و ابن عمر فعل ذلك لأنه يرى بأنه لا يجب عليه طلب الماء النائي للصلاة اذا دخل وقتها و هذا واضح و حضور الماء يقصد به وجوده من غير كلفة خاصة قدرها ابن عمر بالأميال المذكورة و ذلك في حالة السفر أما في حالة الحضر فلا يستغني أحد عن طلب الماء فوجوب طلبه كان سابقا لوجوب الصلاة بدخول وقتها و هذا فرق مهم.

والله أعلم

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير