هذا ما أراه في نفسي والله أعلي و أعلم علما بأني لا أري أصلا حرمه تصوير الفيديو ومعذره للسائل لأني أعلم أن هذا ليس سؤاله
ـ[أبو معاذ الفقيه]ــــــــ[16 - 11 - 09, 02:28 ص]ـ
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فهذه المسألة التى نحن بصددها ــ[من أخذ بقول عدم الجواز هل يجوز له المشاهدة؟]ــ من مسائل النوازل المعاصرة، فلم تكن موجودة في عصور السلف ولا الأئمة المجتهدين، والتفريع في الحكم هنا يجب أن يكون على أصل مقرر لهم، لا على أراء خاوية من الدليل والتعليل وفهم السلف، وكان المنبغي لنا ابتدأً أن نتكلم عن حكم التصوير بالفديو ابتداءً، لأننا لو لم نقل بالتحريم فلن نصل إلى هذه المسألة، لكن نزولا على رغبة أخينا صاحب السؤال أقول مختصراً:
ما الحكم فيمن يقول بحرمة التغني بالقصائد الزهدية على نغمات الموسيقى ـ ولا ينبغي أن يخالف في ذلك مسلم ـ هل يجوز له سماع هذه القصائد الملحنة والمغناة على نغمات المعازف؛ ليحصل منها رقة القلب أ, غيرها من الفوائد المزعومة؟
فإن أجاب أخونا الفاضل السائل: بأن ذلك محرم أيضاً عليه؛ لأنه كما هو منهي عن فعل المعصية منهي عن إقرارها، ومأمور بتغيرها ـ والإنكار على فاعلها، وسماعه لذلك إقرار لما يعتقد تحريمه، وأما المصلحة التي قد تحصل من ذلك فلا ينبغي أن يبحث عنها ولا يلتفت لها؛ لأن من القواعد المقررة في الفقه والأصول "" ما لا يتم ترك الحرام إلا به فتركه واجب "" و "" وإذا اجتمع مبيح وحاظر قدم الحاظر "". فالقول هنا في مسألتنا لا يختلف عن ذلك في شيء، والله أعلم.
وكذا أقول: ما الحكم فيمن يعتقد تحريم التصوير الفوتغرافي ــ وقوله هو الأرجح إن شاء الله تعالى ــ هل يجوز له أن يشاهد هذه الصور التي لا ضرورة في تصويرها، غير أنه يزعم أن في مشاهدتها بعض الفوائد والمنافع له من التذكر مثلاً أو الاعتبار؟؟
والكلام ذو شجون، ويحتاج إلى مزيد بيان، ولعل لحديثي بقية؛ لبعدي عن مكتبتي، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد، والحمد لله رب العالمين
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ
إخوان الصدق خير متاع هذه الحياة
رحم الله رجلا وجد في صحيفته استغفارا كثيرا
ـ[بندر الظفيري]ــــــــ[18 - 11 - 09, 06:10 م]ـ
توضيح لأمر مهم .. إلا وهو كلمة ((تصوير)) الذي نطلق عليه الآن
وقبلنا في الآحاديث الصحيحة التي ذُكر فيها حُرمت التصوير ..
أتعلمون يا أحبه أن في السابق إذا رأى أحدهم صورة أو ألتقطها لايطلقون عليها صورة
أنما يطلقون عليها < عاكس > لأنها تعكس الأشياء ومع تقارب الزمن أصبح مصطلح الصورة شائعاً وذهبت جملة
العاكس مع أدراج الرياح .. وبالتالي هل نقول التصوير في الكاميرا داخل في الأحاديث الناهية؟؟
ـ[أبو معاذ الفقيه]ــــــــ[19 - 11 - 09, 10:20 م]ـ
أخي الكريم بندر الظفيري ـ حفظه الله ـ
قلتم ـ بارك الله فيكم ـ: أتعلمون يا أحبه أن في السابق إذا رأى أحدهم صورة أو ألتقطها لايطلقون عليها صورة، أنما يطلقون عليها < عاكس > لأنها تعكس الأشياء ومع تقارب الزمن أصبح مصطلح الصورة شائعاً وذهبت جملة العاكس مع أدراج الرياح .. وبالتالي هل نقول التصوير في الكاميرا داخل في الأحاديث الناهية؟؟ [/ QUOTE]
السؤال أخي الكريم: من قال هذا الذي ذكرتَ من أهل العلم ـ باللغة والغريب ـ؟
ثم هل اسم العاكس هذا هو اسم الآلة التي تعكس ـ وهو المتبادر لذهني ـ؟ أم اسم للمعكوس فيه؟ وماذا كان يسمى هذا المعكوس في العاكس؟
وهذا للاستفادة فقط، ليس إلا ـ علمنى الله وإياكم وسدد على الحق خطانا وخطاكم ــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ
لا الحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها التقطها
ـ[بندر الظفيري]ــــــــ[20 - 11 - 09, 12:34 ص]ـ
أبو معاذ .. حفظك الله ((وكم احب هذا الأسم))
كما تعلم إن بعض الأحكام وإذا ماكانت كُلها تأخذ على عرف (عُرف اهل البلد)
وهذا المصطلح كان قديم في الجزيرة العربية وليس عندي مرجع أرجع إليه ولكن أوعدك بالقريب العاجل بما يُقرب
لك الأمر ((مطلح العاكس))., ولعل من لديه علم في الأمر الايبخل علينا ..
ـ[أبو عبد الرحمن الشريف]ــــــــ[20 - 11 - 09, 04:46 ص]ـ
أخي الكريم أبا معاذ الفقيه
لا يخفي علي فضيلتكم أن ما قلتوه قياس مع الفارق
إذ أن النهي عن المعازف لا يقصد به صنعها فحسب أو العزف عليها إنما يتعدي إلي الإستماع إليها بالتأكيد ولا أظن أيضا مسلما يخالف في هذا
وأنظر إلي قول الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - والأذنان زناهما الاستماع
ومارأيكم في المثال الذي قلته وهو أقرب للمسأله؟ هل تقول بحرمه النظر للتماثيل بناءا علي القول بحرمتها؟ (وهذا ما أعتقده فيكم بإذن الله) أم يجوز النظر لهذه التماثيل علما بأنه كثيره في بلدي لا كثرها الله
وجزاكم الله خيرا
ملاحظه (ربما لأن أدخل علي الشبكه لبضعه أيام)
¥