تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

قال الإمام مسلم رحمه الله: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُا " لَا يُسْتَطَاعُ الْعِلْمُ بِرَاحَةِ الْجِسْمِ "

ـ[أبو معاذ الفقيه]ــــــــ[21 - 11 - 09, 06:01 م]ـ

أخي الكريم أبا معاذ الفقيه

لا يخفي علي فضيلتكم أن ما قلتوه قياس مع الفارق

إذ أن النهي عن المعازف لا يقصد به صنعها فحسب أو العزف عليها إنما يتعدي إلي الإستماع إليها بالتأكيد ولا أظن أيضا مسلما يخالف في هذا

وأنظر إلي قول الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - والأذنان زناهما الاستماع

ومارأيكم في المثال الذي قلته وهو أقرب للمسأله؟ هل تقول بحرمه النظر للتماثيل بناءا علي القول بحرمتها؟ (وهذا ما أعتقده فيكم بإذن الله) أم يجوز النظر لهذه التماثيل علما بأنه كثيره في بلدي لا كثرها الله

وجزاكم الله خيرا

ملاحظه (ربما لأن أدخل علي الشبكه لبضعه أيام)

ـــــــــــ

أخي المبارك

جزاكم الله خيرا وبارك فيكم على ما اسديت لي من بيان فساد القياس الذي ذكرتُه أنفا وأنه قياس مع الفارق، وإن كنت قد لا أوافقكم على هذا؛ إذ القياس ـ كما هو معلوم ـ ما هو إلا إلحاق فرع ـ لا نص فيه ـ بأصل ـ منصوص عليه ـ في حكم جامع لعلة، فأقول إذا كان المسلم منهي عن فعل العزف والغناء ومنهي كذلك عن سماع ذلك ومشاهدته، فإنه يلحق بهذا ما نحن بصدد الحديث عليه؛ فالتصوير بالفديو محرم ـ على حد قول صاحب السؤال ـ فتكون مشاهدته والعكوف عليه لها نفس الحكم، أعني حكم سماع الغناء، والله أعلم.

ثم إنني أود أن ألفت نظر فضيلتكم أن فرقاً كبيراً بين مجرد النظرة العابرة لتمثال وبين العكوف عليه وكثرة الورود عليه من حين لأخر، مع ما جاء من الأمر بطمسه، كما عند مسلم في "الصحيح" عَنْ أَبِي الْهَيَّاجِ الْأَسَدِيِّ قَالَ: قَالَ لِي عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ أَلَا أَبْعَثُكَ عَلَى مَا بَعَثَنِي عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أَنْ لَا تَدَعَ تِمْثَالًا إِلَّا طَمَسْتَهُ وَلَا قَبْرًا مُشْرِفًا إِلَّا سَوَّيْتَهُ " فلو سلمنا أن قياسكم هو الأقرب، لكن مقتضاه هو نفس الذي ذكرنا، من حرمة المشاهدة والمتابعة [إذا قلنا بحرمة تصوير الفديو ونحوه]؛ لأنه سيكون مأموراً عند مشاهدته ومتابعته لهذه الصور بطمسها وتغييرها؛ فإن لم يستطع ذلك بيده ولا بلسانه غير بقلبه، ومن شرط ذلك مفارقة مكان المعصية، كما هو مقرر، والله أعلم

ــــــــ

طوبى لمن وجد في صحيفته محبة لإخوانه في الله

ـ[عبدالله اليمانى]ــــــــ[18 - 12 - 09, 03:20 م]ـ

للمزيد

ـ[يوسف محمد القرون]ــــــــ[19 - 12 - 09, 01:52 م]ـ

من يرى الحرمه فعليه أن يزيل السلك الأصفر الموصول من "الرسيفر" إلى التلفاز لكي تكون صوت بلا صوره

ـ[عبدالعزيز بن ابراهيم النجدي]ــــــــ[21 - 12 - 09, 01:28 م]ـ

[من أخذ برأى حرمة تصوير أهل العلم بالفيديو , فهل يجوز له أن يشاهدها؟]

قال بالفرق:

-: الشيخ د. عبد الكريم الخضير.

-: الشيخ عبد الله السعد.

ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[21 - 12 - 09, 03:25 م]ـ

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه،،

وبعد،،

أرى أن هذه المسألة، فرع على مسألة العمل بخلاف الإعتقاد،، وليس الإعتقاد هنا هو الإعتقاد المِلِّى، بل هو إعتقاد الحق فى حكم تكليفى،، فمن أخذ بحرمة التصوير بالفيديو لا يخلو من حالتين:-

أولهما: أن يكون من أهل الترجيح وترجحت لديه أدلة القائلين بالحرمة، وبها استقر فى روعه أن هذا الحكم حرام، فلا يجوز له أن يعمل بغير ما ترجح لديه لأنه بذلك يكون قد خالف ما يدين به الله عز وجل فى هذه المسألة.

وثانيهما: أن يكون مقلدا لهذا العالم أو لهذا المذهب الذى قال بالتحريم، مع التزامه بهذا التقليد فى ما يدين به الله عز وجل، فهذا لا يسعه إلا ما التزمه.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير