فتح الله على من يحل هذا الإشكال قال في زاد المستقنع: وإن اشتبه بطاهر توضأ منهما وضوءًا واحدًا
ـ[عمر السلمي]ــــــــ[01 - 03 - 09, 10:00 ص]ـ
أيها الإخوة طلبة العلم الأفاضل:
قال في زاد المستقنع: وإن اشتبه بطاهر توضأ منهما وضوءًا واحدًا من هذا غَرفةً ومن هذا غَرفةً ويصلي صلاةً واحدة.
هذه المسألة فيها وجهان في المذهب:
الأول: الصورة التي ذكرها في العبارة السابقة وهي المعتمدة في المذهب. (لا إشكال هنا)
الثاني: أن يتوضأ وضوءًا مستقلاً من كل إناء على حده ويصلي صلاة واحدة. وعلة هذا القول من جهتين:
الأولى: أنها تفضي إلى التردد في النية والتردد في النية لا يصح.
الثانية: أن فيها فواتًا للموالاة. ذكر هذا صاحب حاشية (مولِي المواهب على هداية الراغب)
وذكر الشيخ بن عثيمين عليه رحمة الله أن فيها فواتًا للترتيب ومثل على ذلك.
الإشكال: كيف تكون صورة تفويت الموالاة في وضوءين مستقلين وكذلك قل في تفويت الترتيب على كلام الشيخ رحمه الله.
أرجو من كل يعرف تفسير هذا الكلام أن يدعمه بالمثال لكي تتصور المسألة تصورًا صحيحًا.
ودمتم بخير.
ـ[عمر السلمي]ــــــــ[07 - 03 - 09, 09:14 ص]ـ
لا يوجد أحد من طلبة العلم ......... ؟
لا مجيب.
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[07 - 03 - 09, 11:06 ص]ـ
بارك الله فيك
هذا يتبيّن بتمثيل الشيخ حيث قال
إنه إذا توضَّأ وُضُوءاً كاملاً من الأوَّل، وقدَّرنا أنَّه هو الطَّهور ثم توضَّأ وُضُوءاً كاملاً من الثَّاني الذي هو الطَّاهر، فرُبَّما يجزم في الوُضُوء الأول، أو يغلب ظنِّه على أنَّه استعمل الطَّهور في غسل اليدين والطَّاهر في غسل الوجه،
وفي الوُضُوء الثاني أنه استعمل الطَّاهر في غَسْلِ اليدين والطَّهور في غَسْل الوجه، فيكون غَسْلُ الوجه الذي حصلت به الطَّهارة ُ؛ بعد غَسَلِ اليدين وذلك إخلالٌ بالتَّرتيب.
ولا يُقال: إنه باجتماعهما حصل اليقينُ؛ لأن أحدهما حين فعله له كان شاكًّا فيه غير متيقِّن، ويُصلِّي صلاةً واحدة.
انتهى كلامه
ـ[عمر السلمي]ــــــــ[07 - 03 - 09, 01:32 م]ـ
أخي بارك الله فيك لا حظ كلام الشيخ جيدًا:
إنه إذا توضَّأ وُضُوءاً كاملاً من الأوَّل، وقدَّرنا أنَّه هو الطَّهور ثم توضَّأ وُضُوءاً كاملاً من الثَّاني الذي هو الطَّاهر، فرُبَّما يجزم في الوُضُوء الأول، أو يغلب ظنِّه على أنَّه استعمل الطَّهور في غسل اليدين والطَّاهر في غسل الوجه.
كيف نقدر أن الأول طهور ونجزم بذلك أو يغلب على ظننا أنه الطهور ثم نغسل اليدين منه والوجه ثم نقول أنه غسل اليدين بالطهور والوجه بالطاهر. كيف يكون هذا وقد غلب على ظنه أنه طهور كيف يحصل في وضوء واحد. مع أن الشيخ يقول أنه توضأ بالأول وقد غلب على ظنه أنه الطهور والوضوء الثاني أنه الطاهر كيف يحصل ذلك؟.
أرجو التدقيق في المثال.
ـ[أبو البراء الثاني]ــــــــ[07 - 03 - 09, 01:47 م]ـ
انتقل إلى الراجح وهو: الماء طهور ونجس ولا تبلش؟ َ!
البناء على غلبة الظن والوضوء واحد
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[07 - 03 - 09, 02:58 م]ـ
بارك الله فيك
هذا يتبيّن بتمثيل الشيخ حيث قال
إنه إذا توضَّأ وُضُوءاً كاملاً من الأوَّل، وقدَّرنا أنَّه هو الطَّهور ثم توضَّأ وُضُوءاً كاملاً من الثَّاني الذي هو الطَّاهر، فرُبَّما يجزم في الوُضُوء الأول، أو يغلب ظنِّه على أنَّه استعمل الطَّهور في غسل اليدين والطَّاهر في غسل الوجه،
وفي الوُضُوء الثاني أنه استعمل الطَّاهر في غَسْلِ اليدين والطَّهور في غَسْل الوجه، فيكون غَسْلُ الوجه الذي حصلت به الطَّهارة ُ؛ بعد غَسَلِ اليدين وذلك إخلالٌ بالتَّرتيب.
ولا يُقال: إنه باجتماعهما حصل اليقينُ؛ لأن أحدهما حين فعله له كان شاكًّا فيه غير متيقِّن، ويُصلِّي صلاةً واحدة.
انتهى كلامه
كلام الشيخ في حقيقة الأمر لم يحل الإشكال , وكان طلبة الشيخ رحمه الله تعالى في تعليقه على كتاب الكافي يناقشونه في المسألة فلا يزيد على قوله: تأملوا , وقد تأملتها مرارا فلم تتضح لي , لأنه لو توضأ من الطهور وضوءاً كاملا ومن الطاهر كذلك , فإنه يقينا حصل له الوضوء من الطهور , فارتفع حدثُه به , فلا حاجة إلى هذا التعسف في نظري القاصر , لكن ما زلت أناشد الإخوة أن يوضحوا لنا مرادَ الأصحاب , فإنه مشكل جدا , والله ولي التوفيق.
ـ[ابن البجلي]ــــــــ[08 - 03 - 09, 07:39 ص]ـ
عمر السلمي وفقك الله
من رأيي أنك تتجاوز المسأله دام أنك عرفت أقولها فقد يتبين لك الاشكال مستقبلا وتوقفك هذا يضيع عليك الكثير من الوقت
جزاك الله خيرا ووفقك لما يحبه
ـ[عمر السلمي]ــــــــ[08 - 03 - 09, 11:28 ص]ـ
أيها الإخوة:
لقد ظهر لي في الصورة المتنازع فيها أنهم يعتبرون الوضوءين وضوءًا واحدة أي في:
* الصورة وضوءين مستقلين.
* الحكم وضوءًا واحدًا.
إذ لو لم يكن هذا قصدهم لما صح أن يكون بين الوضوءين ترتيب وموالاة.
ما هو ردكم بارك الله فيكم وهذا الذي وافقني فيه الشيخ أحمد الحازمي حفظه الله عندما عرضت عليه المسألة.
¥