تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[أخذ العربون]

ـ[أبو المقدام]ــــــــ[06 - 03 - 09, 02:46 ص]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد

أرجوا التفصيل في مسألة أخذ العربون على صاحبة إذا رجع عن شراء السلعة

ـ[علي الفضلي]ــــــــ[14 - 03 - 09, 07:51 ص]ـ

قال شيخنا الفقيه حمد الحمد في شرح الزاد:

(هل يجوز بيع العربون وإجارة العربون؟

وصورة هذه المسألة أن يشتري الرجل السلعة من أحد الناس ويقول: لي الخيار ثلاثة أيام، وهذا مبلغ عندك فإن اشتريت السلعة أكملت لك المتبقي من الثمن، وإلا فإن هذا المبلغ المقدم لك، وهي صورة مشهورة عند الناس، وتسمى بالعربون، وفيها قولان لأهل العلم:

1 - قال الجمهور إن هذا محرم، لأنه أكل للمال بالباطل، فلا حق له بأكله، وروى أبو داود في سننه وهو في موطأ مالك أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: (نهى عن بيع العربان) [حم 6684، د 3502، جه 2192] أي العربون.

2 - وقال الحنابلة بيع العربون جائز، ومثله إجارة العربون بأن يدفع شيئا للمؤجر ويقول إن عزمت على الاستئجار وإلا فهذا الثمن لك، وقد لا يقع بينهما عقد، ويقول هذا المال، وأنا أفكر وأتأمل فإن عزمت على الشراء أكملت ما تبقى من الثمن، وإلا فإن هذا المال لك، واستدلوا بما رواه البخاري معلقا وذكره صاحب المغني وذكر أن الإمام أحمد احتج به، وأن الإمام أحمد قيل له: أتذهب إليه؟ فقال: لم، وهو قول عمر، والأثر:" أن نافع بن الحارث عامل عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - على مكة اشترى دار السجن من صفوان بن أمية، فإن رضي عمر وإلا فله كذا وكذا " [خ تعليقا (كتاب الخصومات - باب الربط والحبس في الحرم)] ولا يعلم له مخالف، قالوا: وأما الحديث الذي ذكره الجمهور فإن إسناده منقطع، وقد ضعفه غير واحد من الأئمة كالإمام أحمد، قالوا: وليس هذا بأكل لأموال الناس بالباطل، فإنه إنما يأخذ المال بسبب تربصه انتظاره، وبقاء السلعة بيده من غير بيع، فإنه يتربص وينتظر حتى يعزم هذا المشتري على الشراء، وقد لا يعزم فيكون قد تربص بهذه السلعة بدون أن يقدر على بيعها، فهذا ليس من أكل أموال الناس بالباطل، فإنه قد تعود عليه مصلحة وقد يلحق به الضرر بسبب التربص، قالوا: ولأن الأصل في المعاملات الحل، وهذا القول هو الصحيح) اهـ.

وذهب العلامة الألباني إلى قول وسط في المسألة:

أنه يأخذ من مبلغ العربون بقدر ما أصاب سلعته من خسارة.

ولعل هذا التفصيل أقرب إلى الصواب.

والله أعلم.

ـ[علي الفضلي]ــــــــ[23 - 03 - 09, 06:53 ص]ـ

وهناك رسالة صغيرة طبعتها دار ابن القيم ودار ابن عفان اسمها:

(بيع العربون بين المجيزين والمانعين) تأليف: الدكتور الجيلاني المريني.

ـ[أبو طه الجزائري]ــــــــ[30 - 03 - 09, 06:31 ص]ـ

جزاك الله خيرا و نفع بكم

فقنها الله و اياكم في الدين

بارك الله في جهود الاحباب

ـ[أبو معاذ الأندلسي السلفي]ــــــــ[30 - 03 - 09, 07:03 ص]ـ

ذهب الحنابلة سوى أبو الخطاب إلى جواز أخذ العربون و أن البيع صحيح

قال ابن قدامة (المغني)

والعربون في البيع هو: أن يشتري السلعة فيدفع إلى البائع درهما، أو غيره على أنه إن أخذ السلعة احتسب به من الثمن، وإن لم يأخذها فذلك للبائع.

يقال: عربون وأربون وعربان وأربان.

قال أحمد: لا بأس به، وفعله عمر رضي الله عنه، وعن ابن عمر أنه أجازه.

وقال ابن سيرين: لا بأس به

وقال سعيد بن المسيب وابن سيرين: لا بأس إذا كره السلعة أن يردها ويرد معها شيئا

وقال أحمد هذا في معناه.

واختار أبو الخطاب: أنه لا يصح، وهو قول مالك والشافعي وأصحاب الرأي، ويروي ذلك عن ابن عباس، والحسن لأن النبي ? نهى عن بيع العربون رواه ابن ماجة.

ولأنه شرط للبائع شيئا بغير عوض؛ فلم يصح، كما لو شرطه لأجنبي

ولأنه بمنزلة الخيار المجهول، فإنه اشترط إن له رد المبيع ذلك مدة فلم يصح، كما لو قال: ولي الخيار متى شئت رددت السلعة ومعها درهما

وهذا هو القياس، وإنما صار أحمد فيه إلى ما روي فيه عن نافع بن عبد الحارث أنه اشترى لعمر دار السجن من صفوان بن أمية فإن رضي عمر وإلا فله كذا.

وكذا قال الأثرم: قلت لأحمد: تذهب إليه؟

قال: أي شيء؟!! أقول هذا عمر رضي الله عنه

وضعف الحديث المروي

روى هذا القصة الأثرم بإسناده.

فأما إن دفع إليه قبل البيع درهما؛ وقال: لا تبع هذه السلعة لغيري وإن لم أشترها منك فهذا الدرهم لك ثم اشتراها منه بعد ذلك بعقد مبتدئ وحسب الدرهم من الثمن!! صح

و ذهب الجماهير من أهل العلم إلى عدم جواز ذلك

مستدلين بحديث

عمر بن شعيب عن أبيه عن جده قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان

و قد ضعف الحديث الشيخ الألباني رحمه الله.

و لعل الأقرب جواز ذلك و الله اعلم.

راجع هذا الرابط

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=114263

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير