تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[سؤال عن الإغتصاب]

ـ[طالب عبدالباري]ــــــــ[06 - 03 - 09, 01:31 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...

أنا عندي سؤال ضروري أحتاج له جواب .... ما عندي مصرد فتاوى فقلت بحصل ناس في المنتدى يمكن بساعدوني أحصل جواب ...

كنا نتناقش في البيت أنا وأخوي عن مسألة الإغتصاب ...

ألا وهو إذا مثلا رجع الزوج من الدوام ويوم دخل البيت لقى رجل يغتصب زوجته ... هل يجوز للزوج قتل المغتصب؟ أم لا يجوز ... أنا أخوي طالب علم ويقول لا ما يجوز حتى ضربه ولكن ما جاب لي دليل ... وأنا الصراحة مش مقتنع لأني متزوج وإذا لقيت ريال يغتصب حرمتي ما بخليه!!!

لو تقدرون تساعدوني تيبون لي فتاوى وأدلة جزاكم الله خير

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[06 - 03 - 09, 04:03 م]ـ

الجمهور على أن قاتله يُحَدّ، وإلا لكان في ذلك حيلة لكل أحد يقتل رجلاً في بيته أن يحتج بمثل هذا ولو لم يقع مثل هذا الفعل في الحقيقة.

ـ[أبو عبدالله القضاعي]ــــــــ[06 - 03 - 09, 04:10 م]ـ

"اتعجبون من غيرة سعد "

ان قتله قتل به وامره الى الله

في يوم الحشر

ـ[جميل الرويلي]ــــــــ[06 - 03 - 09, 09:49 م]ـ

كلام الأخوان في غير محله لأنه يساق في قاتل الزاني و ليس الصائل! و لكل منهما أحكام تخصه في شرع الله فرق لها العلماء الأبواب.

فالصائل يدفع بالأخف قبل وقوع فعله ثم الأشد حتى إذا لم يرتدع إلا بالقتل جاز قتله و قد نقل ابن تيمية الاجماع على هذا:

" السنة والإجماع متفقان على أن الصائل المسلم إذا لم يندفع صوله إلا بالقتل قتل، وإن كان المال الذي يأخذه قيراطا من دينار (يعني مقدار يسيرا)، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: (من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون حرمه فهو شهيد) …. فإن قتال المعتدين الصائلين ثابت بالسنة والإجماع " " مجموع الفتاوى " (28/ 540، 541).

و هذا لا خلاف فيه قبل وقوع الاغتصاب أما بعد وقوع الاغتصاب فالظاهر من النصوص أنه يجوز له منعه من الهرب بالمال اذا كان سارقا و لو قتله لذلك لصريح الحديث: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ جَاءَ رَجُلٌ يُرِيدُ أَخْذَ مَالِي؟ قَالَ: فَلَا تُعْطِهِ مَالَكَ، قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ قَاتَلَنِي؟ قَالَ: قَاتِلْهُ، قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلَنِي؟ قَالَ: فَأَنْتَ شَهِيدٌ، قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلْتُهُ؟ قَالَ: هُوَ فِي النَّارِ. رواه مسلم (140).

أما في حال العرض و بعد وقوع الاغتصاب فإن كان يعلم من هو و يظن أنه سيقدر عليه بالسلطان لم يجز له منعه من الهرب بالقتل فإن غلب على ظنه أنه لن يستطيع عليه إن هخرب أو جهل شخصه فلا يستطيع معرفته و تعريفه للسلطان فله أن يثبته في مكانه بالتهديد و الناس فإن لم يستطع إلا بقتله قتله لأن حقه في القصاص ليس بأقل من حقه في " متاع المال " و الزوجة " خير متاع الدنيا " و قد أفسد هذا الرجل عرض صاحبها فله الحق في أن يثبته و يقتص منه متدرجا في ذلك من الأخف حتى يبلغ القتل.

وقال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله:

"ومن صال على نفسه من يريد قتله أو صال على حرمته كأمه وبنته وأخته وزوجته من يريد هتك أعراضهن، أو صال على ماله من يريد أخذه أو إتلافه؛ فله الدفع عن ذلك، سواء كان الصائل آدميّاً أو بهيمة، فيدفعه بأسهل ما يغلب على ظنه دفعه؛ لأنه لو منع من الدفع لأدى ذلك إلى تلفه وأذاه في نفسه وحرمته وماله؛ ولأنه لو لم يجز ذلك: لتسلط الناس بعضهم على بعض، وإن لم يندفع الصائل إلا بالقتل: فله قتله، ولا ضمان عليه؛ لأنه قتله لدفع شره، وإن قُتل المصول عليه: فهو شهيد لقوله عليه الصلاة والسلام: (من أريد ماله بغير حق فقاتل، فقتل؛ فهو شهيد) وروى مسلم وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ قال: (جاء رجل، فقال: يا رسول الله، أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي ... وذكر الحديث المتقدم)." الملخص الفقهي " (2/ 443).

أما قتل قاتل الصائل فيتعلق بملابسات القضية و شخص القاتل و المقتول فليس حصرا على الشهود هنا كما هي حال " الزنا المجرد" فلا تقبل فيها إلا الشهادة أما الصائل فقد فصل أهل العلم في أمره و قبلوا فيه القرائن فقالوا إن عرف من حال الصائل الفساد و كثرة اغتصاب حقوق الناس فلا يقتل به القاتل حتى لو لم يكن ثمة شهود و اختاره ابن مفلح في الفروع و الشيخ ابن ابراهيم في فتاواه.

قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله:

"إذا كان هذا الشخص اعترف بالقتل وادعى أنه دفاعاً عن نفسه ولم يصدقه الولي: فإنه يجب القصاص، قال في " الإنصاف ": وهذا المذهب، وعليه الأصحاب، لكن إن كان القتيل معروفاً بالصيالة والفساد وكان ثمََّ قرائن تدل على ما ادعاه القاتل: فقد قال في " الإنصاف ": قال في " الفروع ": ويتوجه عدمه (يعني: القصاص) في معروف بالفساد، قلت: وهو الصواب، ويعمل بالقرائن" انتهى.

" مجموع فتاوى ابن إبراهيم " (11/ 255، 256).

و الله أعلم و أحكم

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير