[حال اخت زوجة أبى]
ـ[أبوالزبير الأثري]ــــــــ[07 - 03 - 09, 01:38 ص]ـ
السلام عليكم
أخوتى أسأل عن أخت زوجة أبى هل تكون بمنزلة خالتى ام تحرم على أرجوا بيان أقوال أهل العلم فى هده المسألة
ـ[ابو معاذ المصرى السلفي]ــــــــ[07 - 03 - 09, 03:57 ص]ـ
زوجة الاب محرم مؤبد بمجرد العقد
ولادخل لاختها او بنتها على هذا التحريم
الم تر انه يمكن ان يتزوج بنتها (من غير ابيه)
وهناك حالات الرجل وابنه يتزوجان اختين
ـ[أبو عُمر يونس الأندلسي]ــــــــ[07 - 03 - 09, 04:01 ص]ـ
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
السؤال الثالث من الفتوى رقم (13405)
س3: هل يجوز أن يرى والد الزوج أم زوجة ولده، وهل يجوز أن يرى والد الزوجة أم الزوج، وهل يجوز أن يرى الزوج عمة زوجته أو خالتها، وهل يجوز أن يرى عم الزوج من الأب زوجة ابن أخيه إذا كان عمي أخا أبي، هل يرى زوجتي التي هو عمها أخو أبيها أيضا، وهل يجوز أن أرى أخت زوجة أبي، وهل يجوز أن أرى أم زوجة أبي أيضا، وهل يجوز أن أرى زوجة عمي أخي أبي، وأبي زوجتي، هل يجوز أن أرى زوجته التي ليست بأم زوجتي؟
ج3: لا يجوز لوالد الزوج أن يرى أم زوجة ولده؛ لأنه ليس لها محرم، وكذلك لا يحل لوالد الزوجة أن يرى أم الزوج؛ لأنه ليس من محارمها، ولا يحل للزوج أن يرى عمة الزوجة ولا خالتها؛ لأنه يحل له الزواج منهن لو فارق زوجته، ولا يحل للابن أن يرى أخت زوجة أبيه ولا أمها، لأنه يحل له نكاحهما، ولا يحل للرجل
أن يرى زوجة عمه، ولا زوجة أبي زوجته التي ليست بأم للزوجة، لأنه ليس بمحرم لهما، ويجوز لعم الزوج أن يرى زوجة ابن أخيه إذا كان عما للمرأة أيضا؛ لأنه من محارمها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عبد الله بن غديان
نائب الرئيس ... عبد الرزاق عفيفي
الرئيس ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
...
ـ[أبوالزبير الأثري]ــــــــ[07 - 03 - 09, 04:57 م]ـ
الاخ ابو معاد المصرى والاخ ابو عمر يونس ابن محمد الاندلسى جزاكما اله خير الجزاء ورزكما الله العلم لنافع والعمل الصالح