تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[اشكال في كتاب الدراري للشوكاني]

ـ[أسد الرحمن]ــــــــ[10 - 03 - 09, 01:15 ص]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يقول الإمام الشوكاني في كتابه الدراري:

والراجح أن الماء الساكن لا يحل التطهر به مادام ساكنا فإذا تحرك عاد له وصفه الأصلي وهو كونه مطهرا

ص 17

(هل يعتبر هذا تحايل؟ وهل يخرجه عن وصفه ساكنا؟ وكيف يعود وصف التطهير بمجرد التحريك؟)

ـ[أسد الرحمن]ــــــــ[11 - 03 - 09, 07:42 م]ـ

للرفع

ـ[أسد الرحمن]ــــــــ[12 - 03 - 09, 04:57 م]ـ

هل من مجيب

بارك الله فيكم

ـ[عبد الله الطيب]ــــــــ[15 - 03 - 09, 11:56 م]ـ

يقول الإمام الشوكاني في كتابه الدراري:

((والراجح أن الماء الساكن لا يحل التطهر به ما دام ساكنا، فإذا تحرك عاد له وصفه الأصلي وهو كونه مطهرا))

هل يعتبر هذا تحايل؟ وهل يخرجه عن وصفه ساكنا؟ وكيف يعود وصف التطهير بمجرد التحريك؟)

سألت شيخي عن هذا فأجاب بما يلي:

بسم الله الرحمن الرحيم

الجواب عن الإشكال ـ وبالله التوفيق ـ:

عبارة الشوكاني فيها ثلاث مسائل:

1 ـ لا يجوز التطهر بالماء الساكن.

2 ـ إذا حرك الساكن جاز أن يتطهر به.

3 ـ إذا تحرك الساكن صار مطهرا.

والجواب عما قاله الشوكاني كالآتي:

1 ـ الصواب أن يقال: لا يجوز التطهر بالماء الدائم، لا الساكن؛ لأنه لفظ الحديث، كما رواه مسلم من حديث أبي هريرة مرفوعا بلفظ: (لا يَغْتَسِلْ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ وَهُوَ جُنُبٌ).

2 ـ الصواب أن يقال: إذا جرى الدائم جاز أن يتطهر به، لا إن تحرك الساكن، لأنه لفظ الحديث عند البخاري: (لا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ الَّذِي لَا يَجْرِي، ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيهِ). فالذي يقابل الدائم هو الجاري لا المتحرك، وبينهما فرق، فالجري أخص من التحرك، إذ كل جار متحرك، وليس كل متحرك جاريا، ومما يؤكد ذلك أن أبا هريرة رضي الله عنه لما سئل: كيف يفعل؟ قال: (يتناوله تناولا)، ولم يقل يحركه ثم يتوضأ أو يغتسل فيه.

3 ـ عبارته الثالثة لها منطوق ومفهوم، فمنطوقها: (إذا تحرك الساكن صار مطهرا)، ومفهومها: (إذا لم يتحرك الساكن لم يكن مطهرا)، والعبارة غير صحيحة بمنطوقها ومفهومها، وإليك بيان ذلك:

أما منطوقها: فينبغي أن يقال: إذا جرى المتحرك جاز أن يتطهر به، فيقال: (جرى) لا (تحرك)، وقد عرفت الفرق، ويقال: (جاز أن يتطهر به) لا (صار مطهرا)؛ لأن الماء الدائم ـ وعلى قوله الساكن ـ مطهر، ولا يجوز التطهر به لا لكونه غير مطهر، ولكن لأن استعماله يفسده ويقذره على الناس.

وأما مفهومها: فغير صحيح أيضا؛ لأنه مبني على منطوق غير صحيح، ومفهوم العبارة الصحيحة يكون هكذا: إذا لم يجر الماء. لا (إذا لم يتحرك الساكن)، لم يجز التطهر به للعلة السابقة، لا (لم يكن مطهرا).

وعبارتك فيها عدة تساؤلات:

1 ـ هل هذا يعتبر تحايلا ـ أي تحريك الساكن للتطهر به ـ؟

2 ـ هل تحريكه يخرجه عن وصفه ساكنا؟

3 ـ كيف يعود التطهير بمجرد التحريك؟

والجواب عن تساؤلاتك مرتبا كالآتي:

1 ـ نعم هذا تحايل، لكنه من النوع الجائز؛ لإخراج صورة الماء عن الساكن المنهي عنه ـ في اجتهادهم ـ، ولهذا قال في الروضة الندية شرح الدرر البهية لصديق حسن خان: (فمن لم يجد إلا ماء ساكنا وأراد أن يتطهر منه فعليه أن يحتال قبل ذلك بأن يحركه حتى يخرج عن وصف كونه ساكنا ثم يتوضأ منه).

2 ـ نعم تحريكه يخرجه عن كونه ساكنا، لكن هل يخرجه عن كونه دائما، ويجعله جاريا، كما ورد به نص الحديث؟ الجواب لا.

3 ـ قولك: (كيف يعود التطهير بمجرد التحريك؟) قد عرفت خطأ هذه العبارة، وإنما يجوز التطهر به إذا جرى لا إذا حركه.

هذا ما بدا لي في هذه المسألة والعلم عند الله تعالى، وأستغفر الله العظيم وأتوب إليه.

ـ[أسد الرحمن]ــــــــ[17 - 03 - 09, 07:29 م]ـ

جزاك الله خيرا أخي الفاضل

وبارك فيك وفي شيخك

ـ[عبد الله الطيب]ــــــــ[18 - 03 - 09, 11:46 ص]ـ

بارك الله فيكم.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير