تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[توفى فى السجن رحمه الله (هل نصلى عليه صلاة الغائب أم لا) وما حكم عدة الزوجة إذا لم تعلم بموت زوجها]

ـ[أبوالزبير الأثري]ــــــــ[11 - 03 - 09, 02:03 ص]ـ

السلام عليكم ورحمة الله:أخوتى جزاكم الله خيرا وصلنا اليوم وفاة أحد الدعاة الى الله عز وجل ابن أبو بكر السلفى والدى كانت له جهود كبيرة فى نشر العلم والحث على أعمال البر والخير فى منطقتنا والمعروف رحمه الله بجده وحزمه وجرأته فى الحق حيث سجن أربعة عشر سنة ووصلنا خبر وفاته اليوم رحمه الله والسؤال كالآتى:

هل نصلى عليه صلاة الغائب أم لا لاننا لانعرف هل صلى عليه ام لا لعدم تسليمهم جثته رحمه الله

بالنسبة لبعض الاخوة من توفوا رحمهم الله فى السجن ولديهم زوجات وقد ماتوا مند ثلاثة عشر سنة ووصل خبر وفاتهم اليوم فهل تعتد زوجته بالعدة المعروفة أربعة أشهر وعشرة أم لا تعتد عليه

أرجوا البيان فى هده المسألة بسرد أقوال اهل العلم وجزاكم الله خيرا

ـ[م ع بايعقوب باعشن]ــــــــ[11 - 03 - 09, 06:58 ص]ـ

رحمة الله

ولو تغير عنوان المشاركة وتجعلة بصيغة سؤال كي يتنبه له طلبة العلم

ويردوا عليك

ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[11 - 03 - 09, 04:51 م]ـ

وعليكم السلام ورحمة الله.

الحمد لله.

اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بماء وثلج وبرد ... اللهم نقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس ... واغفر اللهم لمن توفي معه في يومه ذاك ...

http://www.saaid.net/Doat/Najeeb/f77.htm

http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=view&fatwa_id=29651

ـ[نبيل العمري]ــــــــ[11 - 03 - 09, 11:53 م]ـ

اللههم اغفر له ولكل شباب أبي سليم واكتبهم عندك من الشهداء.

ـ[أبوالزبير الأثري]ــــــــ[12 - 03 - 09, 12:34 ص]ـ

أخى الفهم الصحيح وأخى نبيل العمرى جزاكما الله خير الجزاء وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم ان يكتب ذلك فى ميزان حسناتكم انه سميع مجيب

ـ[علي بن عبد القادر]ــــــــ[25 - 03 - 09, 01:59 ص]ـ

اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بماء وثلج وبرد اللهم نقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس.

ـ[أبو إبراهيم الجنوبي]ــــــــ[25 - 03 - 09, 02:15 ص]ـ

اللهم اغفر لموتى المسلمين وأسكنهم فسيح جناتك،، ولعل في هذا الرابط ما يفيد في جزء من سؤالك:

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=117951&highlight=%CA%E6%DD%ED+%D2%E6%CC%E5%C7+%E6%E1%E3+% CA%DA%E1%E3

ـ[علي الفضلي]ــــــــ[25 - 03 - 09, 07:22 ص]ـ

وقال العلامة العثيمين في (اللقاء الشهري):

(عدة الوفاة صنفان فقط: إما أن تكون حاملاً فعدتها بوضع الحمل، أو لم تكن حاملاً فعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام، ابتداءً من موت زوجها لا من دفنه ولا من علمها بموته، من موته تحسب أربعة أشهر وعشرة أيام. وبماذا تحسب الأشهر؟ تحسب أربعة أشهر وإن كان الشهر تسعة وعشرين يوماً لأن الله قال: {أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً} [البقرة:234] فإذا قدر أن الشهر الأول والثاني والثالث ناقصات كم ينقص من الثلاثين؟ ثلاثة أيام، العبرة بالأشهر لا بالأيام لأن الله يقول: {وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً}

[البقرة:234]. والعبرة بالأشهر الهلالية ....... ) اهـ.

ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[23 - 12 - 09, 04:26 ص]ـ

رحم الله الشيخ العثيمين برحمته الواسعة

عندي إشكال

وهو انها كانت تظنه حياً

يعنِي الأصلُ فيه الحياةُ، فكيف تعتدُّ؟؟ وكيف يحتسب ذاك الزمن على أنه زمن عدة لها؟

فإن ظهر يقين موتهِ، فإنَّها تعتدُّ لأنهَا كانت زوجةً لهُ وكان ظنُّهَا حياتُهُ

لأنّنَا إن ذهبنَا على قدرِ المدةِ التِي مات فيهَا الزوجُ، فإنَّنا سنسقطُ العدة على المرأةِ التِي توفيَّ عنهَا زوجهَا بعد سنة وكان ظنُّهَا هو حياتُهُ وهذا يحتاجُ إلى دليلٍ.

ما جوابكم؟

ـ[عبدالله المُجَمّعِي]ــــــــ[23 - 12 - 09, 12:50 م]ـ

** القول الراجح من أقوال أهل العلم أن الصلاة على الغائب غير مشروعة إلا لمن لم يُصَلّ عليه. كما لو مات شخص في بلد كفار ولم يُصلَّ عليه أحد فإنه تجب الصلاة عليه وأما من صُلِّيَ عليه فالصحيح أن الصلاة عليه غير مشروعة أي على الغائب لأن ذلك لم يرد في السنة إلا في قصة النجاشي، والنجاشي لم يُصَلَّ عليه في بلده .. فلذلك صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة .. وقد مات الكبراء والزعماء ولم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم صلى عليهم.

** وقال بعض أهل العلم: من كان فيه منفعة في الدين بماله أو علمه فإنه يُصَلَّىَ عليه صلاة الغائب .. ومن لم يكن كذلك فلا يصلى عليه.

** وقال بعض أهل العلم: يصلى على الغائب مطلقاً وهذا أضعف الأقوال.

(70 سؤالاً في أحكام الجنائز (ص9). لفضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين.

ـــــــــــــــــــ

** عدة المتوفى عنها تعتبر من حين الوفاة حسب حالها، فإن كانت حاملاً فبوضع الحمل، وإن كانت غير حامل وهي حرة فعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام، وإن كانت أمة فعدتها شهران وخمسة أيام، وإذا لم تعلم بوفاته إلا بعد ستة أشهر فقد انتهت عدتها قبل أن تعلم.

أجاب عليه: عبد الرحمن العجلان.

انظر الموسوعة الفقهية (2/ 105) وأحكام الإحداد للمصلح (ص 90)

الإسلام سؤال وجواب

للتوضيح أكثر: العدة أربعة أشهر وعشر .. ينظر عند العلم بالوفاة .. متى توفي فتخصم المدة التي مضت ولم يعلم بها من المدة المشروعة وتعتد بما بقي .. وإن علمت بعد إنتهاء المدة فليس عليها عدة ...

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير