[هل يجوز لولي امر المرأه ان يشترط عدم الزواج من ثانيه في عقد النكاح]
ـ[مصطفى محمد النمرات]ــــــــ[11 - 03 - 09, 02:43 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل يجوز لولي امر المرأه ان يشترط عدم الزواج من ثانيه في عقد النكاح
ـ[صلاح الدين حسين]ــــــــ[11 - 03 - 09, 10:32 م]ـ
سبحان الله! سبقتني أخي إلى السؤال .......
وكنت سوف أسأل أيضا عن ما لو اشترطت المرأة في العقد أن تطلق نفسها ......
أو اشترطت أن تكون طالقا بمجد زواج الزوج بأخرى .....
وجزاكم الله خيرا .....
ـ[الحبيب1]ــــــــ[12 - 03 - 09, 11:57 ص]ـ
اشتراط المرأة على زوجها عدم نكاح أخرىاجاب عليها فضيلة الشيخ أ. د. خالد المشيقح التاريخ 11/ 1/1425 السؤال هل يصح اشتراط عدم الزواج من ثانية إلا بعد إذن الأولى في عقد النكاح؟
الجواب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: يجوز للزوجة في عقد نكاحها أن تشترط على زوجها أن لا يتزوج عليها إلا بإذنها، وشرطها صحيح؛ لحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إن أحق الشروط أن توفوا به مااستحللتم به الفروج)،أخرجه البخاري ومسلم، وأيضاً حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (المسلمون على شروطهم)،أخرجه أبو داود والحاكم وسنده صحيح، والله عز وجل يقول: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) (المائدة: من الآية1) ويكون الزوج قد أسقط حقاً من حقوقه وهو التزوج بثانية،ولا بأس أن يتنازل الزوج عن حق من حقوقه عند عقد النكاح.
العنوان اشتراط المرأة قبل العقد عدم الزواج عليها.
المجيب سلمان العودة
رقم السؤال 3610
التاريخ الاربعاء 03 جمادى الآخرة 1422 الموافق 22 أغسطس 2001
السؤال
هل يمكن للمرأة أن تطلب من زوجها عدم الزواج من زوجة ثانية؟ هل يمكن أن تجعل ذلك شرطاً قبل الزواج بها، وأنها لا تريده أن يتزوج امرأة أخرى؟
الجواب
يمكن للمرأة أن تشترط على زوجها قبل العقد عدم الزواج عليها، والأصل في الشروط الجواز ما لم تخالف حكماً شرعياً أو تناقض مقتضى العقد، فلا يجوز للمرأة –مثلاً- أن تشترط على زوجها ألا يصلي مع الجماعة؛ لأن هذا يخالف حكماً شرعياً.ولا يجوز لها أن تشترط عليه ألا يجامعها مطلقاً؛ لأن هذا يخالف مقتضى العقد.كما لايجوز لها أن تشترط طلاق امرأة تزوجها قبلها؛ لأن في هذا إضراراً بالغير، ومخالفة للنص الشرعي "ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ صحفتها ولتنكح فإنما لها ما كتب الله لها" أخرجه البخاري (2723) ومسلم واللفظ له (1408) من حديث أبي هريرة – رضي الله عنه - واشتراط عدم الزواج عليها لا يخالف حكماً شرعيا؛ ً لأن هذا من الأمور المباحة وهي لا تجادل في جوازه، وإنما تريد هذا لزوجها خاصة
ـ[مصطفى محمد النمرات]ــــــــ[12 - 03 - 09, 02:52 م]ـ
جزاكم الله الفردوس ورفع قدركم في الدارين الدنيا والاخرة
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[12 - 03 - 09, 02:59 م]ـ
لكن الإشكال أن هذا الشرط ليس في كتاب الله , وهو أيضاً شرطٌ يحرم حلالاً وهو التعدد , ولذلك جنح من جنحَ من أهل العلم إلى عدم وجوب الوفاء به لهذين السببين.
ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[13 - 03 - 09, 10:58 م]ـ
أبا زيد , أما قولك بأن هذا الشرط ليس في كتاب الله فهذا يعني أنك ظاهري المذهب في هذه المسألة
وهي مسألة (الأصل في الشروط) ولا أظنك كذلك.
وأما كونه شرطا يحرم حلالا فليس كذلك , بل هو شرط لمصلحة المرأة وقد قبله الرجل والمسلمون على شروطهم
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[14 - 03 - 09, 09:50 ص]ـ
أبا زيد , أما قولك بأن هذا الشرط ليس في كتاب الله فهذا يعني أنك ظاهري المذهب في هذه المسألة
وهي مسألة (الأصل في الشروط) ولا أظنك كذلك.
وأما كونه شرطا يحرم حلالا فليس كذلك , بل هو شرط لمصلحة المرأة وقد قبله الرجل والمسلمون على شروطهم
بعيداً عن التمظهر أو غيرهِ أيها الحبيب أقول: اللهم سلم سلمْ واسترْ علينا واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا (ابتسامة)
أخي الكريم:
ليس القولُ بمذهب أهل الظاهرِ لازمَ كلام أخيك , وليس مرادي أن يكونَ الشرطُ بعينه منصوصا عليه في الوحي , ولكني أقصدُ أن لا يردَ في الشرعِ ما يعارضُ الشرطَ الباطل كاشتراط ألا يتزوج الزوجُ بأخرى.
¥