[تجريد القواعد النورانية ....]
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[11 - 03 - 09, 09:41 م]ـ
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد ..
فإن من أشرف وأجل وأنفس ما كتب شيخ الإسلام = كتابه القواعد الكلية النورانية الفقهية.
وقد رأيتُ بعضَ الناس قد استشكلوا اسم الكتاب وعلاقته بباب القواعد الفقهية؛ لما رأوه من غلبة الفروع عليه.
وقال بعضهم: ((فالكتاب يدور موضوعه حول البحث في المسائل الفقهية في العبادات والمعاملات،لا سيما المسائل المختلف فيها بين الفقهاء، فقد توسع شيخ الإسلام في ذلك وكأنه أراد حسم (!!) النزاع الحادث بين الفقهاء في هذه الأبواب))
قلت: فالأول جهل مراد المصنف والثاني أضل عنه.
والشيخ-رحمه الله- أراد كما هو عنوان الكتاب بيان بعض القواعد الكلية التي تُساعد على الاستنباط وتعين على الترجيح وتكشف عن مراد الله ومراد رسوله، ولكن طبيعة الشيخ الاستطرادية أسقطت تلك القواعد الكلية في زحمة مقدماتها وأمثلتها،حتى إن قاعدة كالتي ذكرناها هنا برقم (7) قدم لها بكلام طويل ومسائل كثيرة ترجع جميعها لهذه القاعدة ومع ذلك لم تُذكر القاعدة سوى بعد خمسين صفحة (طبعة الرشد) من تلك المسائل التي هي مسوقة في الأصل لبيان أن جماع الصواب فيها في تلك القاعدة.
والمتأمل في تلك القواعد يجد فيها ما يدخل تحت القواعد الأصولية، وما يدخل تحت القواعد الفقهية، وما يدخل تحت القواعد المقاصدية، ويجمع بينها جميعها كونها من كليات الشرع المعينة لمن تدبرها على تبين الفروع وفقه مراد الله ومراد رسوله.
وقد ارتأيتُ تجريدها على ترتيب ورودها وعزوها لمجموع الفتاوى (حلاً لمشكلة تعدد الطبعات)، والغرض من تجريد هذه القواعد = تعميم الفائدة بها؛وتشويق النفوس لمراجعة سياقها في الكتاب نفسه؛ والتقريب لمن أرادها مصكوكة مجموعة.
1 - ما حرمه رسول الله إنما هو زيادة تحريم ليس نسخا للقرآن .. فتحريم رسول الله صلى الله عليه وسلم رافع للعفو ليس نسخاً للقرآن (21/ 8).
2 - التشديد فى النجاسات جنسا وقدرا هو دين اليهود والتساهل هو دين النصارى ودين الإسلام هو الوسط فكل قول يكون فيه شىء من هذا الباب يكون أقرب الى دين الإسلام (21/ 18).
3 - وهذا أصل مستمر له (أي لأحمد) فى جميع صفات العبادات أقوالها وافعالها يستحسن كل ما ثبت عن النبى من غير كراهة لشىء منه مع علمه بذلك واختياره للبعض أو تسويته بين الجميع كما يجوز القراءة بكل قراءة ثابته وإن كان قد اختار بعض القراءة مثل أنواع الأذان والإقامة وأنواع التشهدات الثابتة عن النبى كتشهد ابن مسعود وأبى موسى وابن عباس وغيرهم .... وإنما الضلالة حق الضلالة أن ينهى أحد عما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم (22/ 69)
4 - مسألة البسملة فإن الناس اضطربوا فيها نفيا وإثباتا فى كونها آية من القرآن وفى قراءتها وصنفت من الطرفين مصنفات يظهر فى بعض كلامها نوع جهل وظلم مع أن الخطب فيها يسير
5 - وأما التعصب لهذه المسائل ونحوها فمن شعائر الفرقة والاختلاف الذى نهينا عنها إذ الداعى لذلك هو ترجيح الشعائر المفترقة بين الأمة وإلا فهذه المسائل من أخف مسائل الخلاف جدا لولا ما يدعو إليه الشيطان من إظهار شعار الفرقة (22/ 405)
6 - ويستحب للرجل أن يقصد إلى تأليف القلوب بترك هذه المستحبات لأن مصلحة التأليف فى الدين أعظم من مصلحة فعل مثل هذا كما ترك النبى صلى الله عليه و سلم تغيير بناء البيت لما فى إبقائه من تأليف القلوب (2/ 407).
7 - والاعتدال فى كل شىء استعمال الاثار على وجهها ... فمتابعة الآثار فيها الاعتدال والإئتلاف، والتوسط الذي هو أفضل الأمور. (22/ 408)
8 - والعمل لا يكون منفيا إلا إذا انتفى شىء من واجباته فأما إذا فعل كما أوجبه الله عز و جل فإنه لا يصح نفيه لانتفاء شىء من المستحبات التى ليست بواجبة وأما ما يقوله بعض الناس إن هذا نفى للكمال كقوله: ((لا صلاة لجار المسجد إلا فى المسجد)) فيقال له نعم هو لنفى الكمال لكن لنفى كمال الواجبات أو لنفى كمال المستحبات فأما الأول فحق وأما الثانى فباطل لا يوجد مثل ذلك فى كلام الله عز و جل ولا فى كلام رسوله قط وليس بحق؛ فإن الشىء إذا كملت واجباته فكيف يصح نفيه وأيضا فلو جاز لجاز نفى صلاة عامة الأولين والآخرين لأن كمال المستحبات من أندرالأمور وعلى هذا فما جاء من نفى الأعمال فى الكتاب
¥