تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[21 - 03 - 09, 12:41 م]ـ

المعذرة بالجهل قاعدة لا يخصصها شيء و لم يخرج منها حتى الكفر و الحل في ذلك عند بعضهم قد يكون صوريا كأن يعاد العقد من جديد و هذا لا معنى له إن كانوا يقرون بثبوت كل ما ترتب على العقد الأول. و الإجزاء في الأحكام الشرعية ليس ذنبا يتاب منه فإن فعل المكلف عملا على غير تمامه ثم بدى له نقصه بجهله فهو تام طالما أنه كان واقع تحت الوسع و الطاقة و قد ترك عمر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - الصلاة بجهله بحكم التيمم و لم يؤمر بقضائها و كذلك أبو ذر أو أبو الدرداء قد فعل نفس الشيء.

و هذا أيضا من باب التدارس أما الفتوى فعليك بجهة رسمية تبرأ بها ذمتك و ذمة السائل.

و الله أعلم و أحكم

بل ليست قاعدة مطردة أخي الكريم، والعذر بالجهل مطلقاً ترده وقائع كثيرة في السنة المطهرة. وهذا أمر معلوم من استقراء الشريعة، بل بعض ذلك محل اتفاق بين أهل العلم. وفقنا الله وإياكم ..

وأعود لجواب سؤل الأخت الكريمة إن شاء الله ..

ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[21 - 03 - 09, 01:34 م]ـ

أقول من باب المدارسة لا الإفتاء.

الأمرُ سهلٌ بفضل الله تعالى:

فهذا نكاحُ شبهةٍ لظنِّ كلا الزوجين أنهُ جائزٌ لا إشكال فيه , والأولادُ شرعيونَ لا فرقَ بينهم وبين غيرهم لأنَّ الشبهةَ لا يحرُمُ بها النسلُ فيكونون كأبناء النكاح الصحيح , والنكاحُ يفسَخُ حالاً , ويعقَدُ مرةً أخرى من جديد والحمد لله , وليس على المرأة فديةٌ في ذلك , لأنَّ نكاحَ المحرمِ مما لا فدية فيه من المحظورات و وإنما على فاعله التوبة والندمُ والاستغفارُ.

واقترحي عليها هذه الإجراءات:

1 - الامتناع عن الزوج حتى تستفتي مفتي الدولة ويأمرها بتجديد العقد , ولو عن طريق القاضي ما دامت لا ولي لها , أو عن طريق أحد أبنائها إن كان فيهم رجلز

2 - التوبةُ والندمُ والاستغفار.

3 - تركُ إذاعة هذا الموضوع والحديث عنهُ في وسطها الاجتماعي بل حتى لو استطاعت هي وزوجها إخفاءه عن أولادهما لكان خيراً, لأنَّ العوام والدهماء قد يتخذون هذه المشكلةَ مثلبةً في حق هذه الأشرة حتى يقوم الأشهاد.

ولو اتصلت بمفتي المملكة فهو أحسنُ لها وأفضل. والله أعلم

ـ[محمد ين منير اليعقوبي]ــــــــ[21 - 03 - 09, 05:24 م]ـ

احسن الله اليكم جميعا و نصيحة جميلة موفقة ان شاء الله من الشيخ ابي زيد بارك الله فيه

ـ[جميل الرويلي]ــــــــ[21 - 03 - 09, 06:47 م]ـ

بل ليست قاعدة مطردة أخي الكريم، والعذر بالجهل مطلقاً ترده وقائع كثيرة في السنة المطهرة. وهذا أمر معلوم من استقراء الشريعة، بل بعض ذلك محل اتفاق بين أهل العلم. وفقنا الله وإياكم ..

وأعود لجواب سؤل الأخت الكريمة إن شاء الله ..

جزاك الله خيرا

ليتك تذكر لي تلك الوقائع فإنها تهمني

وفقك الله

ـ[أمة الله بنت عبد الله]ــــــــ[22 - 03 - 09, 08:36 م]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله الاطهار وصحابته الاخيار وسلم تسليما كثيرا

فالحمد لله على أن يسر لنا أمر المدارسة لهذه الحالة والشكر موصول لابي يوسف التواب جزاه الله خيرا على ما بين من تقعيد القواعد الشرعية،،، ولابي زيد الشنقيطي بارك الله فيه وجزاه الله خير الجزاء

اقتراحاتك موفقة وفقك الله لما يحبه ويرضاه وسأؤكد عليها بإذن الله بخصوص عدم الافصاح وسأحاول أنا بمشيئة الله الاتصال بالوالد سماحة المفتي الشيخ عبد العزيز أنار الله بصيرته،وأمد في عمره، ونفعنا بعلمه

والأخ الفاضل محمد بن منير اليعقوبى أقول أحسن الله إليك وجزاك خير الجزاء

والأخ الفاضل جميل الرويلي وفقك الله وأحسن إليك

وجزى الله الجميع خير الجزاء

وأسأله سبحانه أن يلهمنا الصواب ويوفقنا جميعا لما يحبه ربنا ويرضي ويسخرنا لما فيه النفع والخير إنه ولي ذلك والقادر عليه

رزقني الله وإياكم ووالدينا وأهلينا النظر إلى وحهه الكريم اللهم آمين

وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[18 - 04 - 09, 01:41 م]ـ

جزاك الله خيرا

ليتك تذكر لي تلك الوقائع فإنها تهمني

وفقك الله

وإياك أخي الكريم

من المقرر شرعاً: أن في الدين ما هو معلوم منه بالضرورة لا يسع المكلف جهله.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير