ـ[أبو معاذ الأندلسي السلفي]ــــــــ[31 - 03 - 09, 04:56 ص]ـ
2 - الكاريكاتير والكرتون والتصميم الثلاثي الأبعاد وذوات الأرواح.
-الكاريكاتير
الرسوم الكاريكاترية لذوات الأرواح تاخذ حكم الصور التي تصور باليد سواء كان لها ظل أم لا و قول الجمهور هو التحريم كما نقل النووي وهو الراجح و الله أعلم
و غليك أخي بعض فتاوى أهل العلم في هذه الرسوم
-مركز الفتوى بالشبكة الإسلامية
ما حكم الكاركاتير حيث يتم رسم أشخاص بصورة ملفتة ومعبرة عن قضية ما ولأهداف صحيحة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن رسم وتصوير ذوات الأرواح سواء ما كان لها ظل كالتماثيل أو التي ليس لها ظل لا يجوز، وذلك لما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة رضي الله عنها بتقطيع الثوب الذي كان عندها وفيه تصاوير. وللاستزادة أكثر نحيلك إلى الفتوى رقم:
4138.
والله أعلم.
-موقع إسلام سؤال و جواب بإشراف الشيخ محمد صالح المنجد
سؤالي عن رسوم الكاريكاتير التي تحتوي أرواحا هل يجوز نقلها من المواقع على الانترنت إلى المنتديات ,, علما إن الشخص الناقل ليس براسم لتلك الكاريكاتيرات ,, بعض هذه الرسومات تحمل فكرة هادفة يصعب توصيلها بمجرد الكلام,, بل وتكون أبلغ أحيانا في إيصال الفكرة ,, فهل مجرد النقل جائز؟؟ جزاكم
الجواب:
الحمد لله
أولا:
لا يجوز رسم صور ذوات الأرواح، سواء كان رسما حقيقيا أو مشوها، وهو ما يمسى بالكاركتير؛ لعموم الأدلة الدالة على تحريم رسم وتصوير ذوات الأرواح.
قال النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم: " قَالَ أَصْحَابنَا وَغَيْرهمْ مِنْ الْعُلَمَاء: تَصْوِير صُورَة الْحَيَوَان حَرَام شَدِيد التَّحْرِيم , وَهُوَ مِنْ الْكَبَائِر ; لِأَنَّهُ مُتَوَعَّد عَلَيْهِ بِهَذَا الْوَعِيد الشَّدِيد الْمَذْكُور فِي الْأَحَادِيث , وَسَوَاء صَنَعَهُ بِمَا يُمْتَهَن أَوْ بِغَيْرِهِ , فَصَنْعَته حَرَام بِكُلِّ حَال ; لِأَنَّ فِيهِ مُضَاهَاة لِخَلْقِ اللَّه تَعَالَى , وَسَوَاء مَا كَانَ فِي ثَوْب أَوْ بِسَاط أَوْ دِرْهَم أَوْ دِينَار أَوْ فَلْس أَوْ إِنَاء أَوْ حَائِط أَوْ غَيْرهَا. وَأَمَّا تَصْوِير صُورَة الشَّجَر وَرِحَال الْإِبِل وَغَيْر ذَلِكَ مِمَّا لَيْسَ فِيهِ صُورَة حَيَوَان فَلَيْسَ بِحِرَامٍ. هَذَا حُكْم نَفْس التَّصْوِير.
وَأَمَّا اِتِّخَاذ الْمُصَوَّر فِيهِ صُورَة حَيَوَان فَإِنْ كَانَ مُعَلَّقًا عَلَى حَائِط أَوْ ثَوْبًا مَلْبُوسًا أَوْ عِمَامَة وَنَحْو ذَلِكَ مِمَّا لَا يُعَدّ مُمْتَهَنًا فَهُوَ حَرَام , وَإِنْ كَانَ فِي بِسَاط يُدَاس وَمِخَدَّة وَوِسَادَة وَنَحْوهَا مِمَّا يُمْتَهَن فَلَيْسَ بِحِرَامٍ. وَلَكِنْ هَلْ يَمْنَع دُخُول مَلَائِكَة الرَّحْمَة ذَلِكَ الْبَيْت؟ فِيهِ كَلَام نَذْكُرهُ قَرِيبًا إِنْ شَاءَ اللَّه , وَلَا فَرْق فِي هَذَا كُلّه بَيْن مَا لَهُ ظِلّ وَمَا لَا ظِلّ لَهُ. هَذَا تَلْخِيص مَذْهَبنَا فِي الْمَسْأَلَة , وَبِمَعْنَاهُ قَالَ جَمَاهِير الْعُلَمَاء مِنْ الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدهمْ , وَهُوَ مَذْهَب الثَّوْرِيّ وَمَالِك وَأَبِي حَنِيفَة وَغَيْرهمْ.
وَقَالَ بَعْض السَّلَف: إِنَّمَا يَنْهَى عَمَّا كَانَ لَهُ ظِلّ , وَلَا بَأْس بِالصُّوَرِ الَّتِي لَيْسَ لَهَا ظِلّ , وَهَذَا مَذْهَب بَاطِل ; فَإِنَّ السِّتْر الَّذِي أَنْكَرَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصُّورَة فِيهِ لَا يَشُكّ أَحَد أَنَّهُ مَذْمُوم , وَلَيْسَ لِصُورَتِهِ ظِلّ , مَعَ بَاقِي الْأَحَادِيث الْمُطْلَقَة فِي كُلّ صُورَة " انتهى.
ثانيا:
¥