وروى مسلم في صحيحه عن سعيد بن أبي الحسن قال: جاء رجل إلى ابن عباس، فقال: إني رجل أصور هذه الصور؛ فأفتني فيها، فقال له: ادْنُ مني، فدنا منه، ثم قال: ادْنُ مني، فدنا منه حتى وضع يده على رأسه، وقال: أنبئك بما سمعت من رسول الله، صلى الله عليه وسلم؛ سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((كل مصور في النار، يُجعل له بكل صورة صورها نفساً، فتعذبه في جنهم، وقال: إن كنت لا بد فاعلاً، فاصنع الشجر، وما لا نفس له)).
ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((إن أصحاب هذه الصور يوم القيامة يعذَّبون فيُقَال لهم: أحيوا ما خلقتم، وقال: إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة))؛ متفق عليه من حديث عائشة.
فرسم ذوات الأرواح محرم، وهو مذهب جماهير العلماء، كما نقله النووي وغيره؛ للأحاديث السابقة.
والرسوم الكاريكاتيرية: - فيما نعلم - على قسمين:
القسم الأول: قسم على هيئة ذوات الأرواح من إنسان أو حيوان، فحُكمُهُ حكم تصوير ذوات الأرواح الذي قدمنا، فهذا لا يجوز استخدامه كوسيلة من وسائل الدعوة؛ لأن الوسائل المستخدمة في الدعوة وغيرها - وإن كان الراجح في الوسائل أنها غير توقيفية؛ لها نفس حكم مَقْصِدِها أو غايتها - يجب أن تكون، غير محظورة بوجه من الوجوه، والرسم باليد لذوات الأرواح محظور شرعاً، وكون تلك الوسائل – الممنوعة - مؤثرة لا يجعلها حلالاً؛ لأن الغاية الصالحة لا تبرر الوسيلة الفاسدة؛ كمن يريد أن ينفق في سبيل الله - وهي غاية طيبة - فيرابي أو يسرق.
والقسم الآخر: ما كان رسماً مقطوع الرأس، أو وُضع مكان الرأس دائرة وما شابه؛ لطمس معالم الوجه، أو كان على غير هيئة الإنسان أو الحيوان؛ فهذا القسم لا بأس به، ويجوز استخدامه كوسيلة للدعوة؛ لأنه أشبه الشجرَ والحجرَ، وليس بصورة؛ لقول ابن عباس رضي الله عنهما: ((إنما الصورة الرأس؛ فإذا قطع فلا بأس))؛ رواه ابن أبي شيبة في "مصنفه". والله أعلم.
قال الدكتور حسن شموط (منتدى الفقه)
أما موضوع الرسوم الكاريكاتورية للكبار، كالرسمة الموجودة في السؤال، فالذي نراه عدم جواز ذلك، وهي داخلة تحت الرسوم والتصوير المحرم، وعلى المسلم تجنبها حتى لا يقع في الحرام، فإن احتيج إلى مثلها فيمكن إزالة معالم الوجه أو جعلها الرسمة كلها خيالا دون معالم واضحة للخروج من الحرام.
-حكم أفلام الكرتون
لا شك ان هذه المسألة يمكن أن نرجع القول فيها إلى حكم لعب الأطفال هل هي جائزة أم لا؟ و كما هو معلوم أن المسألة اختلف فيها.
و إليك بعض فتاوى أهل العلم المعاصرين في الحكم على الكرتون.
-قال الدكتور حسن شموط (منتدى الفقه)
فإن مسألة أفلام الكرتون لها ثلاثة أبعاد شرعية:
الأول حكم هذه الأفلام من حيث جواز رسمها أم لا، فالراجح أن مثل هذه الأمور جائزة للأطفال، ودليل الجواز أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر عائشة رضي الله عنها في لعبها بفرس لها جناحان، ففي الحديث الصحيح أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قدم من غزوة تبوك – أو حنين -؛ وفي سهوتها ستر، فهبت الريح فكشفت ناحية الستر عن بنات لعائشة – لعب -، فقال: ما هذا يا عائشة؟!، قالت: بناتي، ورأى بينهن فرسا له جناحان من رقاع، فقال: ما هذا الذي أرى وسطهن؟!، قالت: فرس، قال: وما هذا الذي عليه؟!، قالت: جناحان، قال: فرس له جناحان؟!، قلت: أما سمعت أن لسليمان خيلا لها أجنحة؟! قالت: فضحك، حتى رأيت نواجذه
فأفلام الكرتون للأطفال تدخل تحت باب اللعب الجائز لهم.
الثاني: أن كثيرا من هذه الأفلام التي تعرض على القنوات الدينية ذات جانب دعوي، وخاصة في ظل هذا الهجوم الإعلامي من مسلسلات وأفلام مخالفة للشرع.
الثالث: ما يصاحب بعض هذه الأفلام من مخالفات شرعية، كأن يكون فيها موسيقى، أو تبرج، أو مواقف مخالفة للأخلاق الشرعية، فيصبح مشاهدتها غير جائز لأجل تلك الأمور.
-موقع إسلام سؤال و جواب
يجوز بيع أفلام الكرتون التي لا تشتمل على محاذير شرعية، كالانحراف العقدي، أو الدعوة للرذيلة، أو المشتملة على الموسيقى.
وما كان مشتملا على موسيقى، إن أمكن إزالة الموسيقى منه جاز بيعه، وإلا لم يجز.
-مركز الفتوى بالشبكة الإسلامية
السؤال
¥