تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وإذا قطع يد عبده ثم أعتقه ثم اندمل فلا شيء عليه وإن مات بعد العتق بسراية الجرح - فلا قصاص فيه ويضمنه بما زاد على أرش القطع من الدية لورثته فإن لم يكن له وارث سواه وجب لبيت المال

الإقناع

وإن قطع يد رجل وقتل آخر ثم سرى القطع إلى نفس المقطوع فمات فهو قاتل لهما: فإن تشاحا في الاستيفاء قتل بالذي قتله ووجبت الدية كاملة للمقتول بالسراية ولم يقطع طرفه

الإنصاف للمرداوي

ووجه في الفروع في صحة عتقه ووصيته لعبده بمشاع روايتين من قوله لعبده أنت حر بعد موتي بشهر في باب المدبر.

فائدتان:

الأولى: لو وصى له بربع ماله وقيمته مائة وله سواه ثمانمائة عتق وأخذ مائة وخمسة وعشرين هذا الصحيح.

ويتخرج أن يعطى مائتين تكميلا لعتقه بالسراية من تمام الثلث.

الإنصاف

وقال القاضي ما أعتقه في مرض موته سرى وما دبره أو وصى بعتقه لم يسر.

فالرواية في سراية العتق في حال الحياة أصح والرواية في وقوفه في التدبير أصح وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله أعنى التفرقة.

الإنصاف

ال في القاعدة الرابعة والثلاثين إذا عتقت الأمة المزوجة لم تملك منفعة البضع إنما يثبت لها الخيار تحت العبد.

قال ومن قال بسراية العتق قال قد ملكت بضعها فلم يبق لأحد عليها ملك فصار الخيار لها في المقام وعدمه حرا كان أو عبدا

الشرح الكبير

(مسألة) * (فان أعتقها لم ينفذ عتقه) لانه يتعلق به حق غيره ولان الوقف لازم فلا يمكن من إبطاله فان كان نصف العبد وقفا ونصفه طلقا فاعتق صاحب الطلق لم يسر عتقه إلى الوقف لانه إذا لم يعتق بالمباشرة فبالسراية أولى.

الفروع

فصل: إذا أعتق مريض بعض عبد بقيته له أو لغيره

أو دبره أو وصى بعتقه وثلثه يحتمل كله عتق كله، ويدفع قيمة حق شريكه، وعنه: يسرى في المنجز خاصة، وعنه: لا سراية، ولو مات قبل سيده عتق بقدر ثلثه، وقيل: كله، لأن رد الورثة هنا لا فائدة لهم فيه، وينبني عليه إذا وهب عبدا وأقبضه فمات ثم مات السيد، فمؤنة تجهيزه بحسب ذلك، قاله في الترغيب وغيره، قالوا: ولو قال أعتقت ثلثهم أقرع، ولو قال أعتقت الثلث من كل واحد واحد1 منهم فكما قال، ولا قرعة.

الكافي

لأن الأصل عدمه وسواء كان المعتق مسلما أو كافرا لأنه تقويم متلف فاستوى فيه المسلم والكافر كتقويم المتلفات ويحتمل أن لا يسري كتق الكافر في المسلم لأنه لا يجوز أن يتملكه وإن كان نصيب الشريك وقفا لم يعتق لأن الوقف لا يعتق بالمباشرة فبالسراية أولى وإن كان المعتق معسرا عتق نصيبه منه خاصة وباقيه على الرق للخبر ولأن سراية العتق ضرر بالشريك لتلف ماله بغير رضاه من غير عوض يجبره

ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[15 - 10 - 09, 12:35 ص]ـ

حاشية الروض المربع

من قطع سلعة خطرة (2) (إلا عتق الراهن) المرهون (فإنه يصح مع الإثم) (3) لأنه مبني على السراية والتغليب (4) (وتؤخذ قيمته) حال الإعتاق، من الراهن، لأنه أبطل حق المرتهن من الوثيقة (5).


(1) لأن فيه مصلحة الرهن وزيادته، وذلك زيادة في حق المرتهن من غير ضرر، وإن كانت فحولا لم يكن للراهن إطراقها بغير رضى المرتهن، لأنه انتفاع لا مصلحة للرهن فيه، إلا أن يتضرر بترك الإطراق، فله ذلك، لأنه كالمداواة، وليس له تزويج الأمة المرهونة على المذهب، وهو قول مالك والشافعي.
(2) أي بل يمنع الراهن من قطع "سلعة" بالكسر، زيادة تحدث في الجسد كالغدة، تتحرك إذا حركت، إذا كان فيها خطر، لأنه يخاف عليها من قطعها، وكذا يمنع من قطع إصبع زائدة، لا من ختان لا يخاف عليه منه، يبرأ عادة قبل الأجل، ولا يمنع من قطع أكلة يخاف عليه من تركها.
(3) لما فيه من إبطال حق المرتهن من الوثيقة، وإنما نفذ مع التحريم لأنه إعتاق من مالك تام الملك، فنفذ كعتق المستأجر.
(4) بدليل أنه ينفذ في ملك الغير، ففي ملكه أولاً "والسراية" هي أنه إذا أعتق الموسر جزءًا من عبد له فيه شرك، سرى إلى جميعه "والتغليب" أن يقول مثلا: عبدي حر. فإنه إذا لم تكن نية ولا تخصيص عتق كل عبد له.

ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[15 - 10 - 09, 12:38 ص]ـ
شرح الزركشي على مختصر الخرقي

قال: وولده حر.
ش: لأنه وطء في محل له في ملك، أشبه ما لو وطىء زوجته في الحيض، أو في الإحرام ونحو ذلك، واللَّه أعلم.
قال: فإن كان معسراً كان في ذمته نصف قيمتها.
ش: لا فرق في سراية الاستيلاد بين الموسر والمعسر على منصوص أحمد، واختيار الخرقي والشيخين وغيرهما، لما تقدم قبل، وعلى هذا يبقى في دمته نصف قيمة الجارية، لأن اللَّه سبحانه أوجب إنظار المعسر بقوله سبحانه: [ب 2] 19 ({وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة}) [ب 1] وقال القاضي في الجامع الصغير، وأبو الخطاب في الهداية: لا يسري الاستيلاد مع الإعسار كالمباشرة، وحذاراً من إضرار الشريك بتأخير حقه، وعلى هذا هل يكون الولد كله حراً، تغليباً للحرية وهو ظاهر كلام الأكثرين أو نصفه حراً ونصفه رقيقاً كأمه؟ فيه احتمالان، ذكرهما في المغني.
¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير