تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو الهنوف العنزي]ــــــــ[01 - 04 - 09, 12:05 ص]ـ

وفقك الله يا سامرائي.

ـ[حسن بن الشيخ علي وَرْسمه]ــــــــ[01 - 04 - 09, 12:06 ص]ـ

جزاك الله خيرا أخي الفاضل يوسف الغامدي وملاحظتك في محلها، وأنا على علم بأن الرمز للصلاة على

رسول الله صلى الله عليه وسلم مكروه عند المحدثين، ونصوا على هذا في مبحث كتابة الحديث وضبطه

كما قال السيوطي في ألفيته: واكتب ثناء الله والتسليما مع الصلاة والرضى تعظيما

ولا تكن ترمزها أو تفرد ولو خلا الأصل خلاف أحمد

وهذه الرموز ليست مني، وإنما هي نقول نقلتها، ويعلم الله أني صححت بعضها، وفاتني بعضها

وأشكرك على تنبيهك

ـ[أبو عبدالعزيز السني]ــــــــ[01 - 04 - 09, 10:08 ص]ـ

هذا ماجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية

وأمّا مصافحة الرّجل للمرأة الأجنبيّة الشّابّة فقد ذهب الحنفيّة والمالكيّة والشّافعيّة والحنابلة في الرّواية المختارة , وابن تيميّة إلى تحريمها , وقيّد الحنفيّة التّحريم بأن تكون الشّابّة مشتهاةً , وقال الحنابلة: وسواء أكانت من وراء حائل كثوب ونحوه أم لا.

هل يدل هذا على أن هناك رواية عن الحنابلة في الجواز؟

ـ[السامرائي الصغير]ــــــــ[08 - 04 - 09, 09:23 ص]ـ

جزى الله جميع الإخوة الأفاضل خيراً

وسؤال الأخ" أبو عبد العزيز السني " حول القول الآخر في مذهب الحنابلة نتمنى ممن عنده اطلاع على مذهب السادة الحنابلة أن يدلو بدلوه مع مناقشة أدلة هذا القول أو نقلها على الأقل

كما أتمنى على الشيخ حسن بن وسمة كتابة مرجع البحث

وآمل من الجميع توثيق أقوالهم

ـ[أحمد الغريب]ــــــــ[08 - 04 - 09, 10:55 ص]ـ

أين أنتم يا حنابلة من سؤال أخينا؟

ـ[خالد جاد الحق]ــــــــ[08 - 04 - 09, 11:12 ص]ـ

للشيخ محمد بن اسماعيل المقدم رسالة فى تحريم مصاحفة الرجل للمراة الاجنبية فلتراجع فانها عمدة فى بابها والله اعلم

ـ[السامرائي الصغير]ــــــــ[08 - 04 - 09, 12:48 م]ـ

للشيخ محمد بن اسماعيل المقدم رسالة فى تحريم مصاحفة الرجل للمراة الاجنبية فلتراجع فانها عمدة فى بابها والله اعلم

ياأستاذ خالدجاد الحق

لو تكرمتم بمراجعتها ووضع مستخلص فيما سأل عنه الإخوة

لأنها قد تكون غير متوفرة عند الجميع

وحتى يتمكن رواد المنتدى من الإفادة منها

أو وضع رابط إذا كان بالإمكان تحميلها من الشبكة

ولكم جزيل الشكر حفظكم الله

ـ[مصطفي سعد]ــــــــ[15 - 04 - 09, 06:16 م]ـ

ياأستاذ خالدجاد الحق

لو تكرمتم بمراجعتها ووضع مستخلص فيما سأل عنه الإخوة

لأنها قد تكون غير متوفرة عند الجميع

وحتى يتمكن رواد المنتدى من الإفادة منها

أو وضع رابط إذا كان بالإمكان تحميلها من الشبكة

ولكم جزيل الشكر حفظكم الله

هى لا تحتاج الى مستخلص او تلخيص ان اردت بذلك

ـ[أبي الأنوار]ــــــــ[16 - 04 - 09, 01:46 ص]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد و على آله و صحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

بعض أقوال المذاهب الأربعة.

1 - الحنفية.

قال في العناية شرح الهداية:" وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَمَسَّ وَجْهَهَا وَلَا كَفَّيْهَا وَإِنْ كَانَ يَأْمَنُ الشَّهْوَةَ) لِقِيَامِ الْمُحَرَّمِ وَانْعِدَامِ الضَّرُورَةِ وَالْبَلْوَى، بِخِلَافِ النَّظَرِ لِأَنَّ فِيهِ بَلْوَى .... وَهَذَا إذَا كَانَتْ شَابَّةً تُشْتَهَى، أَمَّا إذَا كَانَتْ عَجُوزًا لَا تُشْتَهَى فَلَا بَأْسَ بِمُصَافَحَتِهَا وَمَسِّ يَدِهَا لِانْعِدَامِ خَوْفِ الْفِتْنَةِ."

وكذا في فتح القدير

وجاء في بدائع الصنائع:" وَأَمَّا حُكْمُ مَسِّ هَذَيْنِ الْعُضْوَيْنِ-الوجه و الكفين من المرأة- فَلَا يَحِلُّ مَسُّهُمَا لِأَنَّ حِلَّ النَّظَرِ لِلضَّرُورَةِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا وَلَا ضَرُورَةَ إلَى الْمَسِّ مَعَ مَا أَنَّ الْمَسَّ فِي بَعْثِ الشَّهْوَةِ وَتَحْرِيكِهَا فَوْقَ النَّظَرِ وَإِبَاحَةُ أَدْنَى الْفِعْلَيْنِ لَا يَدُلُّ عَلَى إبَاحَةِ أَعْلَاهُمَا هَذَا إذَا كَانَ شَابَّيْنِ فَإِنْ كَانَا شَيْخَيْنِ كَبِيرَيْنِ فَلَا بَأْسَ بِالْمُصَافَحَةِ لِخُرُوجِ الْمُصَافَحَةِ مِنْهُمَا مِنْ أَنْ تَكُونَ مُورِثَةً لِلشَّهْوَةِ لِانْعِدَامِ الشَّهْوَةِ."

2 - المالكية.

قال صاحب الفواكه الدواني في شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني عند قوله:" وَالْمُصَافَحَةُ حَسَنَةٌ." " وَإِنَّمَا تَحْسُنُ الْمُصَافَحَةُ بَيْنَ رَجُلَيْنِ أَوْ بَيْنَ امْرَأَتَيْنِ، لَا بَيْنَ رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ وَإِنْ كَانَتْ مُتَجَالَّةً، وَلَا بَيْنَ مُسْلِمٍ وَكَافِرٍ أَوْ مُبْتَدَعٍ."

وفي حاشية العدوي على الرسالة:" لَا يَجُوزُ أَنْ يُصَافِحَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ وَلَوْ كَانَتْ مُتَجَالَّةً أَيْ لِأَنَّ الْمُبَاحَ إنَّمَا هُوَ رُؤْيَةُ وَجْهِهَا وَكَفَّيْهَا."

وفي بلغة السالك:" وَلَا تَجُوزُ مُصَافَحَةُ الرَّجُلِ الْمَرْأَةَ وَلَوْ مُتَجَالَّةً؛ لِأَنَّ الْمُبَاحَ الرُّؤْيَةُ فَقَطْ."

3 - الشافعية.

قال الإمام النووي في المجموع:" قَالَ أَصْحَابُنَا: كُلُّ مِنْ حُرِّمَ النَّظَرُ إلَيْهِ حُرِّمَ مَسُّهُ وَقَدْ يَحِلُّ النَّظَرُ مَعَ تَحْرِيمِ الْمَسِّ، فَإِنَّهُ يَحِلُّ النَّظَرُ إلَى الْأَجْنَبِيَّةِ فِي الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَالْأَخْذِ وَالْعَطَاءِ وَنَحْوِهَا وَلَا يَجُوزُ مَسُّهَا فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ."

4 - الحنابلة:

جاء في كشف القناع:" (ولا تجوز مصافحة المرأة الأجنبية الشابة) لأنها شر من النظر، أما العجوز فللرجل مصافحتها على ما ذكره في الفصول والرعاية وأطلق في رواية ابن منصور: تكره مصافحة النساء قال محمد بن عبد الله بن مهران: سئل أبو عبد الله عن الرجل يصافح المرأة قال: لا، وشدد فيه جدا قلت: فيصافحها بثوبه قال: لا قال رجل: فإن كان ذا رحم قال: لا قلت: ابنته قال: إذا كانت ابنته فلا بأس والتحريم مطلقا اختيار الشيخ تقي الدين ويتوجه التفصيل بين المحرم وغيره، فأما الوالد فيجوز قاله في الآداب."

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير