تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[سؤال عن عورة الرجل]

ـ[محمود بن علي بن محمد]ــــــــ[03 - 04 - 09, 01:08 ص]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

عندي إشكال حول كون فخذ الرجل عورة وبين وضع يد جبريل على فخذي النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -

وكذلك كون يد المرأةعورة مع أن القفاز لا يفي بشرط ستر العورة فإنه يصف الأصابع

ـ[أبو معاذ الأندلسي السلفي]ــــــــ[05 - 04 - 09, 04:12 ص]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

عندي إشكال حول كون فخذ الرجل عورة وبين وضع يد جبريل على فخذي النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -

على القول بأن الفخذ عورة

يمكن أن يطرح عليك سؤال و يقول ما أدراك ان اللمس كان بدون حائل؟

فعلى القول بأن الفخذ عورة لا بد أن يكون هناك حائل بين يد جبريل و فخذ النبي صلى الله عليه و سلم.

و الله اعلم.

ـ[محمود بن علي بن محمد]ــــــــ[05 - 04 - 09, 04:46 م]ـ

إذن على جوابك يجوز مصافحة المرأة أو لمسها بحائل!!!!!!!

ـ[أبو معاذ الأندلسي السلفي]ــــــــ[06 - 04 - 09, 02:42 ص]ـ

إذن على جوابك يجوز مصافحة المرأة أو لمسها بحائل!!!!!!!

ليس بالضرورة أخي و شتان بين لمس المرأة و بين لمس الرجل ولو كان فخذه (إلا عند الشواذ)

ثم إن مصافحة المرأة بحائل قال بجوازه جماعة من العلماء منها الشافعية كما أنهم نصوا على جوزا مسألتنا هذه و هي لمس الفخذ بحائل

جاء في نهاية المحتاج

ويجوز للرجل دلك فخذ الرجل بشرط حائل وأمن فتنة، وأُخِذَ منه حِلُّ مصافحة الأجنبية مع ذينك وأفهم تخصيص الحل معهما بالمصافحة حرمة مس غير وجهها وكفيها من وراء حائل ولو مع أمن الفتنة وعدم الشهوة.

ثم إن بعض أهل العلم ذكروا ان جبريل وضع كفيه على فخذيه و ليس على فخذي النبي صلى الله عليه و سلم. كما ذكر النووي. و عارض البعض هذا القول لوجود رواية أخرى فيها انه وضع يديه على ركبتي النبي صلى الله عليه و سلم وهي في سنن النسائي و الدراقطني.

و الله أعلم.

ـ[ابوحمزة المسيلي]ــــــــ[08 - 04 - 09, 07:59 م]ـ

على القول بأن الفخذ عورة

يمكن أن يطرح عليك سؤال و يقول ما أدراك ان اللمس كان بدون حائل؟

فعلى القول بأن الفخذ عورة لا بد أن يكون هناك حائل بين يد جبريل و فخذ النبي صلى الله عليه و سلم.

و الله اعلم. فما أنت قائل يا أبا معاذ في حديث أنس وهو عند البخاري ( ... وإن ركبتي لتمس فخذ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -؟؟

ـ[أبو معاذ الأندلسي السلفي]ــــــــ[08 - 04 - 09, 08:21 م]ـ

الحديث الذي نقلته أخي استدل به من قال أن الفخذ ليس بعورة.

و أنا هنا لم أرجح و لم أنصر قولا على قول في مسألة الفخذ هل هو عورة أم لا.

و الله أعلم.

ـ[سلمان الحائلي]ــــــــ[14 - 04 - 09, 10:10 ص]ـ

إن لم يكن الفخذ عورة فما حد الفخذ؟ فالذي يرجح ان الفخذ ليس عورة اظن انه يلزمه ان يقول ان عورة الرجل هي الذكر و فتحة الشرج وفتحة الشرج سوف تغطى بالإليتين فسوف يغطي الذكر فقط

فإن قلت الإليتين عورة و الفخذ ليس بعورة فأفدني من قال بهذا من المتقدمين؟ اقصد التفريق بين الفخذ و الإليتين

ومن يقول بأن الفخذ ليس عورة فماذا يقول بشعر العانة هل هي عورة؟

ـ[مؤسسة ابن جبرين الخيرية]ــــــــ[18 - 04 - 09, 01:03 م]ـ

(14343)

سؤال: هل الفخذ والركبة تخرجان من جنس العورة الخاصة بالرجال رغم وجود أحاديث تؤكد ذلك؟

الجواب: ورد في الحديث أن الفخذ عورة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: "لا تبرز فخذك، ولا تنظر إلى فخذ حي أو ميت"، والفخذ ينتهي بالركبة، فتكون الركبة من العورة، ويتأكد سترها في الصلاة، وقد يتسامح في إخراجها في غير الصلاة في بعض الأحوال، ككون الإنسان نائمًا، أو في بيته، أو ما أشبه ذلك.

قاله وأملاه

عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين

26/ 11/1426هـ

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[21 - 04 - 09, 12:17 م]ـ

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

فإن الجمهور على أن السرة والركبة ليستا من العورة .. ويؤيده الأثر والنظر

فمن الأثر: ما جاء في الصحيحين من حديث علي رضي الله عنه قال: كانت لي شارف من نصيبي من الغنم يوم بدر، وجاء في الحديث: (ثم صعد النظر فنظر إلى ركبته ثم صعد النظر فنظر إلى سرته) ..

وفي البخاري عن أبي موسى ( http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=110) رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل حائطا وأمرني بحفظ باب الحائط فجاء رجل يستأذن فقال ائذن له وبشره بالجنة فإذا أبو بكر ثم جاء آخر يستأذن فقال ائذن له وبشره بالجنة فإذا عمر ثم جاء آخر يستأذن فسكت هنيهة ثم قال ائذن له وبشره بالجنة على بلوى ستصيبه فإذا عثمان بن عفان ( http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=52&ID=6716#docu) قال حماد ( http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15743) وحدثنا عاصم الأحول ( http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16274) وعلي بن الحكم سمعا أبا عثمان ( http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12081) يحدث عن أبي موسى ( http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=110) بنحوه وزاد فيه عاصم ( http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16274) أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قاعدا في مكان فيه ماء قد انكشف عن ركبتيه أو ركبته فلما دخل عثمان غطاها

ومن النظر: أن الركبة ليست من مسمى الفخذ فلا تأخذ حكمه.

وعند الحنفية أن الركبة منها خلا السرة، ويستدلون بشيء لا يثبت: (الركبة من العورة)، وقد ضعفه الحافظ وغيره من أئمة الحديث. وبالله التوفيق

وهذه فتوى الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: http://www.binbaz.org.sa/mat/20374

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير