تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[حكم قذف من اشتهرت بالزنا و الفساد (للنقاش)]

ـ[أبو معاذ الأندلسي السلفي]ــــــــ[05 - 04 - 09, 03:46 ص]ـ

في بعض البلدان توجد بعض الفتيات من من اشتهرن بالزنا و الفاحشة بين الناس ,فتجدهم إذا ذكروا هذه الفتاة أو المرأة قالوا عنها تلك الزانية أو ما يعبر عن ذلك حسب عرفهم و لغتهم.

مع العلم أن المرأة قد تكون فيها ريبة من تبرج و دخول الرجال عليها و فسق و شرب خمر و غير ذلك.

و غثبات الزنا على شخص لا بد من أحد أمرين سواء شهادة أربعة عدول أو إقرار المرأة بذلك.

فالناس حكموا عليها بالزنا لأن في المرأة ريبة أو بشهادة فساق يرتادون عليها أو باشتهار الأمر

فهل رمي من عرفت بالزنا يعتبر قذفا لها؟

مع العلم أن هذا الأمر ينساق فيه بعض الصالحين من وصف المرأة بالزانية.

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[05 - 04 - 09, 07:09 ص]ـ

ليست إذا من المؤمنات الغافلات

ـ[إبن محيبس]ــــــــ[05 - 04 - 09, 07:24 ص]ـ

مع العلم أن المرأة قد تكون فيها ريبة من تبرج و دخول الرجال عليها و فسق و شرب خمر و غير ذلك.

من كان هذا حالها لم يجز قذفها بالزنا فإنها ليست زانية، وكذا من كانت (لا ترد يد لامس) بالقبلة ونحوها لا يجوز قذفها

أما من إمتهنت مهنة الدعارة كالمومسات في بيوت الدعارة فقذفها حق

والله أعلم

ـ[العنود المطيري]ــــــــ[05 - 04 - 09, 09:05 م]ـ

^

^

لكن قاذفها لا يحد - و إن كان قذفها محرماً - .. أليس كذلك، أستاذنا الفاضل؟

ـ[إبن محيبس]ــــــــ[06 - 04 - 09, 06:35 ص]ـ

لست بالأستاذ الفاضل

وقاذف من لم تزن يُحد حدّ القاذف ولا بد

والله أعلم

ـ[العنود المطيري]ــــــــ[06 - 04 - 09, 08:06 م]ـ

لكن اختل فيها شرط العفة .. ومن شروط المقذوف عند الفقهاء أن يكون عفيفاً ... فلا يقام على قاذفها الحد.

والله أعلم.

ـ[أبو سماهر]ــــــــ[10 - 04 - 09, 12:33 م]ـ

الأصل السلامة من العيب فلا يقذف أحد إلا ببينة. ومن البينات الإستفاضة. فمن استفاض خبرها واشتهر أمرها وعرفت به فمن التحذير من عملها والنصح للمسلمين وصفها بما اشتهرت به لا قذفا وشماتة بها ولكن تحذيرا منها

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير