[فائدة في (تحرير النزاع في شجر الحرم ما يجوز قطعه وما لا يجوز)]
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[05 - 04 - 09, 02:32 م]ـ
قال العلامة الشنقيطي في الأضواء (2=156)
واعلم أن شجر الحرم ونباته طرفان وواسطة
طرف لا يجوز قطعه إجماعاً، وهو ما أنبته الله في الحرم من غير تسبب الآدميين،
وطرف يجوز قطعه إجماعاً، وهو ما زرعه الآدميون من الزروع، والبقول، والرياحين ونحوها،
وطرف اختلف فيه وهو ما غرسه الآدميون من غير المأكول، والمشموم، كالأثل، والعوسج، فأكثر العلماء على جواز قطعه.
وقال قوم منهم الشافعي بالمنع وهو أحوط في الخروج من العهدة،
وقال بعض العلماء: إن نبت أولا في الحل، ثم نزع فغرس في الحرم جاز قطعه، وإن نبت أولاً في الحرم، فلا يجوز قطعه
انتهى كلامه
ـ[خالد الحارثي]ــــــــ[09 - 04 - 09, 03:41 م]ـ
بارك الله فيك معلومة قيمة ..
ـ[أبي الأنوار]ــــــــ[13 - 04 - 09, 11:51 م]ـ
فائدة أخرى
قال ابن رشد الحفيد في بداية المجتهد:"واختلفوا في نبات الحرم هل فيه جزاء أم لا؟
فقال مالك: لا جزاء فيه، وإنما فيه الإثم فقط للنهي الوارد في ذلك.
وقال الشافعي: فيه الجزاء في الدوخة بقرة، وفيما دونها شاة.
وقال أبو حنيفة: كل ما كان من غرس الإنسان فلا شيء فيه، وكل ما كان نابتا بطبعه ففيه قيمة. وسبب الخلاف هل يقاس النبات في هذا على الحيوان لاجتماعهما في النهي عن ذلك في قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - " لا ينفر صيدها ولا يعضد شجرها."