التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 3/ 594
رقم التعميم: 1766/ 2
تاريخه: 9/ 5/1379 هـ
الموضوع: مقدرو الشجاج
- وبعد: (علمنا أن بعض موظفي خارج الهيئة بالمحاكم يتركون مقر أعمالهم بدون إجازة أو إذن رسمي من الرئاسة وخاصة محضري البحوث العلمية ومقدري الشجاج .. وحرصاً على مصلحة العمل وسداً للباب من التلاعب فيقتضي تعميد عموم الموظفين داخل الهيئة وخارجها وكذلك مقدري الشجاج ومحضري البحوث العلمية بملازمة المحكمة وقت الدوام الرسمي والتوقيع في دفتر الدوام ونؤكد مرة أخرى بأن كل موظف مهما كانت وظيفته ملزم بالعمل وقت الدوام دون انقطاع وعليه التوقيع في دفتر الدوام الرسمي ومن يخالف ذلك فسوف يطبق بشأنه الجزاء الذي يستحقه بمقتضى النظام.
وهنا ملاحظة هامة نذكرها هنا وهي أن كثيراً من مقدري الشجاج أو محضري البحوث العلمية أو مأذوني عقود الأنكحة لا يقومون بشيء من الأعمال غير ما ورد في مسميات وظائفهم وقد تحققنا أنه يمضي أسبوع أو شهر لم يحدث قضية تحتاج إلى تقدير جروح أو شجاج في بعض الجهات وحيث إن النظام ينص على أن رئيس الدائرة لا يتقيد في توزيع أعمال واختصاصات دائرته بالتسميات الواردة في الميزانية أو قرارات التعيين إلخ .. المادة. فيقتضي عدم ترك هؤلاء وأمثالهم بدون عمل مستمر بل يسند إليهم ما يستطيعون القيام به من الأعمال في حدود ساعات الدوام الرسمي.) انتهى/ن.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 3/ 593
رقم التعميم: 3887
تاريخه: 27/ 8/1360 هـ
الموضوع: مقدرو الشجاج
- وبعد: (فحيث سبق أن صدر أمر جلالة الملك المعظم بشأن الدية والمدون بصحيفة (40) من مجموعة النظم المجلد الأول قسم القضاء الشرعي وحيث سبق أن أبلغناكم بخطابنا رقم 1563 في 15/ 11/1352هـ الحكم بدية من غير تعيين نوعها .. إلخ. وحيث قد صدرت أحكام في شجاج وفي كسر عظام مما فيها مقدر في الشرع وجرت مخابرة حول الأحكام المذكورة وأخيراً تقرر أن تكون الشجاج وكسر العظام التي فيها مقدر أن تنسب مقدراتها إلى الدية كما هو موضح أدناه ... إلخ.) /ر.
ينظر نص التعميم في الديات 2/ 413.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 3/ 593
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[07 - 04 - 09, 10:19 ص]ـ
رقم التعميم: 13/ت/1046
تاريخه: 3/ 4/1418 هـ
الموضوع: الديات
وبعد: (تلقينا نسخة من خطاب معالي رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء رقم 4/ 515/ر في 13/ 1/1418هـ ومشفوعه نسخة من قرار مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة رقم 574/ 5 في 7/ 12/1417هـ بشأن حوادث السيارات التي يدان فيها أحد الأشخاص ويقوم هو أو كفيله بإيداع كامل الدية نقداً أو عيناً بانتظار الحق الخاص وتكون النسبة عليه جزئية ... وقد تضمن القرار: «أن مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة لايظهر له ما يمنع من إجابة طلب الجاني من حصر الكفالة الغرمية أو الرهن أو إيداع المبلغ بمقدار الإدانة حسب تقرير النسبة على أن القاضي لا يتقيد بالنسبة إذا قامت محاكمة وإنما يحكم بما يثبت من حق ادعى به».اهـ.
للاطلاع والعمل بموجبه) انتهى/و.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 2/ 436
رقم التعميم: 8/ت/154
تاريخه: 18/ 10/1410 هـ
الموضوع: الديات
وبعد: (تلقينا خطاب سماحة الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد رقم 3006/ 2 في 1/ 9/1410هـ الموجه أصلاً لرئيس مجلس القضاء الأعلى بالنيابه والمحال لهذه الوزارة بخطاب فضيلة مدير مكتب رئيس مجلس القضاء الأعلى رقم 1/ 1138 في 21/ 9/1410هـ ونص خطاب سماحته بعد المقدمة ما يلي:
«أشير إلى كتاب معاليكم رقم 57/ 1 وتاريخ 25/ 1/1410هـ ومشفوعه خطاب رئيس المحكمة الكبرى بخميس مشيط رقم 4939 وتاريخ 22/ 12/1409هـ بشأن القرار الصادر من هيئة كبار العلماء برقم 38 وتاريخ 11/ 8/1395هـ بخصوص قتل الغيلة وأن قاتل الغيلة يقتل حداً لا قصاصاً ولا يصح العفو عنه. ويذكر معاليكم أنها قد اختلفت وجهات نظر أصحاب الفضيلة قضاة المحكمة في حق ورثة القتيل هل يسقط بقتل القاتل حداً أو أن لهم الدية من تركة القاتل؟ وذكروا عبارة صاحب كشاف القناع جلد 5 ص/545: (وإن مات القاتل أو قتل وجبت الدية في تركته لأنه تعذر استيفاء القود من غير إسقاط.) فبعضهم قال: أن المقصود بقوله:أو قتل أي قتل في غير حد والقاتل هنا قد قتل في حد في نفس القضية ولا تتعدد
¥