تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

العقوبات بل يؤخذ بأكبرها وهو هنا القتل والبعض الآخر يقول: إن الحق لولي الدم فإذا تعذر استيفاء القصاص بسبب أن قتله كان حداً أقامه السلطان للمصلحة العامة فلا يحرم الورثة من حقهم من الدية والمطلوب هو الإيضاح والتفسير لما قررته هيئة كبار العلماء في قرارها المشار إليه آنفاً.

وأفيد معاليكم أنه تم عرض خطابكم آنف الذكر ومشفوعه على مجلس هيئة كبار العلماء في دورته الرابعة والثلاثين المنعقدة في الطائف في شهر صفر عام 1410هـ فرأى تأجيل الموضوع لمزيد من البحث والتأمل مع توزيع بحث الغيلة على الأعضاء. وفي الدورة الخامسة والثلاثين أعاد المجلس دراسة الموضوع ورأى أن القاتل إذا قتل حداً بسبب الغيلة فلا دية لأنه قتل واحد فلا يترتب عليه عقوبتان القتل والدية ومتى وجد القتل للقاتل سقطت الدية فأرجو الإحاطة. اهـ.».

نأمل الإحاطة واعتماد موجبه.) انتهى/و.

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 2/ 435

رقم التعميم: 8/ت/128

تاريخه: 9/ 8/1410 هـ

الموضوع: الديات

( ... إحالة هذه المعاملات والخاصة بتمثيل بيت المال في قضايا الديات إلى وزارة المالية والاقتصاد الوطني ... إلخ.) /و.

نص التعميم في الدعوى على بيت المال ص/351.

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 2/ 434

رقم التعميم: 12/ 34/ت

تاريخه: 20/ 2/1405 هـ

الموضوع: الديات

وبعد: (إلحاقا لتعاميم الوزارة المبلغة لكم برقم 21/ 12/ت في 19/ 2/1399هـ، و رقم 149/ 12/ت في 23/ 8/1403هـ، و رقم 2/ 12/ت في 3/ 1/1404هـ، و رقم 12/ 191/ت في 11/ 11/1404هـ حول تعميم سمو وزير الداخلية رقم 16/ 2697 في 20/ 1/1399هـ بشأن السجناء الأجانب الموقوفين على ذمة حقوق خاصة.

نرفق لكم بطي هذا صورة من تعميم صاحب السمو الملكي نائب وزير الداخلية رقم 67378 في 25/ 12/1404هـ، وصورة من تعميم صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 17/ 260 في 2/ 1/1405هـ الصادر مؤخراً بشأن الموضوع.

نرغب الاطلاع واعتماد موجبهما فيما يخصكم.) انتهى/ق.

نص تعميم صاحب السمو الملكي نائب وزير الداخلية رقم 67378 في 25/ 12/1404هـ:

«بالإشارة إلى ما ورد للوزارة من وزارة الخارجية بخطابها رقم 94/ 74/9/ 2/689 وتاريخ 6/ 1/1404هـ متضمناً أنها تلقت مذكرة سفارة جمهورية السودان الديمقراطية قسم رعاية المصالح المصرية الشعبة القنصلية تشرح فيها العوائق التي تحول دون حضور ورثة المتوفى الأجنبي في حوادث السيارات أو وكيل عنهم لمتابعة دعوى الحق الخاص وتقترح أنه في الحالات التي ينتهي فيها تحقيق الشرطة إلى إدانة المتسبب في الحادث المروري إدانة كاملة وتقرير مسئوليته بنسبة مائة في المائة (100%) فإنه يكتفى بذلك ولا يكلف ورثة المتوفى الأجنبي بالحضور للمملكة أو إرسال من ينوب عنهم لمتابعة دعوى الحق الخاص ولما كانت العبرة فيما يتعلق بإنهاء الخصومة بشأن الحق الخاص إنما تكون بما يقر به المتسبب في الحادث أو بما يحكم به شرعاً فإذا أقر بمسئوليته الكاملة أو الجزئية عن الحادث وأودع الدية كاملة أو الجزء الذي أقر بها منها وقرر عدم منازعته في استحقاق ورثة المتوفى لما أداه فإن الخصومة بخصوص ما أقر به وأداه تكون قد انقضت ولا تكون حاجة بعد ذلك لحضور ورثة المتوفى أو من يمثلهم إلا إذا طالب الورثة بأكثر مما أقر به وأداه المتسبب إذا كان هذا الأخير قد أقر بمسئوليته الجزئية فقط.

لذا نرغب في اتباع الآتي:

1 - في الحالات التي يودع فيها المتسبب في وقوع الحادث المروري الدية كاملة ويقر بمسئوليته بنسبة مائة في المائة (100%) فإنه يكون على جهة التحقيق إحالته للمحكمة الشرعية للتصديق شرعاً على إقراره وموافقته على استحقاق ورثة المتوفى الأجنبي لكامل الدية التي أودعها وعدم معارضتها في إرسال الدية إليهم فإذا صدق شرعاً على إقراره بذلك فإنه لا يطلب حضور الورثة ولكن تخطر القنصلية التابع لها المتوفى لتقديم المستندات لصفة الورثة وطلبهم الدية وعند تقديمها تسلم الدية القنصلية لتسليمها إليهم.

2 - وفي الحالات التي يودع المتسبب في وقوع الحادث المروري جزءاً من الدية ويقر بمسئوليته الجزئية فقط فإنه يكون على جهة التحقيق إحالته إلى المحكمة الشرعية للتصديق شرعاً على إقراره بمسئوليته الجزئية وباستحقاق ورثة المتوفى الأجنبي للجزء من الدية الذي أودعه وعدم معارضته في تسليمه لهم عن طريق قنصلية الدولة التابعين لها وفي هذه الحالة يخطر قنصلية الدولة التابع لها الورثة بنتيجة التحقيق وبنتيجة ماتقرر شرعاً في دعوى الحق العام بخصوص تركيز مسئولية السائق المتسبب في الحادث وتكلف بتقديم ما يثبت صفة الورثة وقناعتهم ومن ثم تسلم الجزء المودع من الدية فإذا لم يقرر ورثة المتوفى قناعتهم وطالبوا بأكثر مما أقر به المتسبب في الحادث فإنه يكون عليهم أن يوكلوا من ينوب عنهم للحضور للمملكة لمتابعة دعوى الحق الخاص فيما زاد على ما أقر به المتسبب ولا تمنع هذه المطالبة من تسليمهم الجزء من الدية الذي أقر المتسبب في الحادث باستحقاقهم إياه.

أما في حالة عدم إقرار المدعى عليه بمسئوليته عن الحادث مسئولية كاملة أو جزئية ورفضه التصديق شرعاً على استحقاق ورثة المتوفى الأجنبي للدية أو الجزء منها فإنه في هذه الحالة لا يجوز تسليم الدية التي أودعها بيت المال لإطلاق سراحه لورثة المتوفى ويتعين إخطار القنصلية التابع لها الورثة بنتيجة التحقيق وتكليف الورثة بإرسال من ينوب عنهم لمتابعة دعوى الحق الخاص ويراعى في هذا الخصوص ماتضمنه تعميم الوزارة رقم 16/ 2697 وتاريخ 20/ 1/1399هـ.».

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 2/ 432

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير