[تشنيع وتكذيب ابن حزم لمقولة (يحدث للناس أحكام بمقدار ما أحدثوا .. ) المنسوبة لعمر بن عبد العزيز]
ـ[أبو فاطمة الحسني]ــــــــ[05 - 04 - 09, 11:02 م]ـ
قال ابن حزم رحمه الله:
" وأتى بعضهم بعظيمة فقال: إن عمر بن عبد العزيز قال: يحدث للناس أحكام بمقدار أحدثوا من الفجور.
قال أبو محمد: هذا من توليد من لا دين له، ولو قال عمر ذلك لكان مرتدا عن الاسلام، وقد أعاذه الله تعالى من ذلك وبرأه منه، فإنه لا يجيز تبديل أحكام الدين إلا كافر.
والصحيح عن عمر بن عبد العزيز ما حدثناه حمام بن أحمد، عن عبد الله بن إبراهيم، عن أبي أحمد الجرجاني، عن الفربري، عن البخاري، ثنا العلاء بن عبد الجبار، ثنا عبد العزيز بن مسلم، عن عبد الله بن دينار قال: كتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن حزم: انظر ما كان من حديث رسول الله (ص) فاكتبه، فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء، ولا يقبل إلا حديث رسول الله (ص).
قال أبو محمد: فهذا عمر بن عبد العزيز لا يأمر ولا يجيز إلا حديث النبي (ص) وحده.
وروي أيضا أن عمر بن عبد العزيز كتب إليه عدي بن عدي الكندي عامله على الموصل يقول: إن وجدتها أكثر البلاد سرقا ونقبا، أفآخذهم بالظنة أم أحكم بمر الحق؟ فكتب إليه عمر بن عبد العزيز: إن أخذتم بمر الحق، فمن لم يصلحه الحق فلا أصلحه الله.
قال: فما خرجت منها إلا وهي أصلح البلاد.
قال أبو محمد: والذي اخترع هذه الكذبة على عمر بن عبد العزيز لا يخلو من أحد وجهين: إما إن يكون كافرا أو زنديقا ينصب للاسلام الحبائل.
أو يكون جاهلا لم يدرك مقدار ما أخرج من رأسه، لان إحداث الاحكام لا يخلو من أحد أربعة أوجه: إما إسقاط فرض لازم، كإسقاط بعض الصلاة أو بعض الصيام أو بعض الزكاة أو بعض الحج أو بعد حد الزنى أو حد القذف، أو إسقاط جميع ذلك، وإما زيادة في شئ منها، أو إحداث فرض جديد، وإما إحلال محرم كتحليل لحم الخنزير والخمر والميتة، وإما تحريم محلل كتحريم لحم الكبش وما أشبه ذلك.
وأي هذه الوجوه كان، فالقائل به مشرك، لاحق باليهود والنصارى، والفرض على كل مسلم قتل من أجاز شيئا من هذا دون استتابة ولا قبول توبة إن تاب، واستصفاء ماله لبيت مال المسلمين، لانه مبدل لدينه، وقد قال عليه السلام: من بدل دينه فاقتلوه ومن الله تعالى نعوذ من غضبه لباطل أدت إلى مثل هذه المهالك " انتهى كلامه من الإحكام.
والإشكال أن هذه المقولة استشهد بها بعض أهل العلم على مسائل من السياسة الشرعية, مع أن النص الذي يطرق الأسماع هو (يحدث للناس أقضية .. آلخ) لا أحكام, فهل ينحل الإشكال إذا ردينا كلام ابن حزم لتحرف النص الذي انتقده؟
ـ[يعقوب بن مطر العتيبي]ــــــــ[06 - 04 - 09, 07:20 م]ـ
أخي الفاضل ..
هذه العبارة ونحوها تتابع الفقهاء لا سيّما المالكيّة منهم على نقلها عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى .. ونقل أشهب عن مالكٍ رحمهما الله أنه قال: (كان يقال: يحدث للناس أقضية بقدر ما يحدثون من الفجور. قال مالك: وأخذ بها من يوثق بهِ) ومن هُنا فقد نسبت إلى الإمام مالك رحمه الله أيضا.
والأولى أن ينظر في سندها عن عمر رحمه الله .. ثم ينظر في دلالتها كي تفهم على وجهها .. فقد استدل بها بعض من ابتدعوا في الدين .. على أنه ليس لهم مستمسك في ذلك .. وللشاطبي رحمه الله في الاعتصام جواب على احتجاجهم بها في مقام الاستدلال للبدع .. على أن احتجاج أهل البدع بها لا يسوّغ إنكارها لأجل ذلك بل تفهم في سياقها إن ثبتت من نحو الحكم في مسائل الشهادات والأقضية وتغيّر أحوال الناس ..
ـ[أبو فاطمة الحسني]ــــــــ[06 - 04 - 09, 10:56 م]ـ
جزاك الله خيرا
لكن أنا أريد تعليقا على كلام ابن حزم وعلى أي فهم بناه, لا سيما والعبارات التي ذكرها فيها حكم بالردة.