تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[هل هناك رأي لأحد من أهل العلم يقول بجواز صلاة الجنازة بدون وضوء؟]

ـ[محمود الشرقاوي]ــــــــ[06 - 04 - 09, 02:27 ص]ـ

نريد جوابكم بارك الله فيكم

ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[06 - 04 - 09, 10:02 ص]ـ

قال ابن رجب في الفتح

((وكذلك صلاة الجنازة وقد حكي أن بعض المتقدمين كان يرى أنها دعاء، فلا يشترط لها الوضوء، فقيل له: فتفعل إلى غير القبلة؟ فرجع عن قوله.))

وقال النووي في شرح مسلم

وَأَجْمَعَتْ الْأُمَّة عَلَى تَحْرِيم الصَّلَاة بِغَيْرِ طَهَارَة مِنْ مَاء أَوْ تُرَاب وَلَا فَرْق بَيْن الصَّلَاة الْمَفْرُوضَة وَالنَّافِلَة وَسُجُود التِّلَاوَة وَالشُّكْر وَصَلَاة الْجِنَازَة إِلَّا مَا حُكِيَ عَنْ الشَّعْبِيّ وَمُحَمَّد بْن جَرِير الطَّبَرِيِّ مِنْ قَوْلهمَا تَجُوز صَلَاة الْجِنَازَة بِغَيْرِ طَهَارَة، وَهَذَا مَذْهَب بَاطِل وَأَجْمَع الْعُلَمَاء عَلَى خِلَافه

وقال ابن تيمية في الفتاوى

. وَأَمَّا (صَلَاةُ الْجِنَازَةِ فَقَدْ قَالَ الْبُخَارِيُّ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {مَنْ صَلَّى عَلَى الْجِنَازَةِ} ". وَقَالَ: {صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ} " وَقَالَ: {صَلُّوا عَلَى النَّجَاشِيِّ} " سَمَّاهَا صَلَاةً وَلَيْسَ فِيهَا رُكُوعٌ وَلَا سُجُودٌ وَلَا يُتَكَلَّمُ فِيهَا وَفِيهَا تَكْبِيرٌ وَتَسْلِيمٌ. قَالَ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يُصَلِّي إلَّا طَاهِرًا وَلَا يُصَلِّي عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَلَا غُرُوبِهَا وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ.

قَالَ ابْنُ بَطَّالٍ: عَرَضَ الْبُخَارِيُّ لِلرَّدِّ عَلَى الشَّعْبِيِّ فَإِنَّهُ أَجَازَ الصَّلَاةَ عَلَى الْجِنَازَةِ بِغَيْرِ طَهَارَةٍ قَالَ: لِأَنَّهَا دُعَاءٌ لَيْسَ فِيهَا رُكُوعٌ وَلَا سُجُودَ وَالْفُقَهَاءُ مُجْمِعُونَ مِنْ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ عَلَى خِلَافِ قَوْلِهِ فَلَا يُلْتَفَتُ إلَى شُذُوذِهِ وَأَجْمَعُوا أَنَّهَا لَا تُصَلَّى إلَّا إلَى الْقِبْلَةِ وَلَوْ كانت دُعَاءً كَمَا زَعَمَ الشَّعْبِيُّ لَجَازَتْ إلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ. قَالَ: وَاحْتِجَاجُ الْبُخَارِيِّ فِي هَذَا الْبَابِ حَسَنٌ

وقال الحافظ في الفتح

وَنَقَلَ اِبْن عَبْد الْبَرّ الِاتِّفَاق عَلَى اِشْتِرَاط الطَّهَارَة لَهَا إِلَّا عَنْ الشَّعْبِيّ، قَالَ وَوَافَقَهُ إِبْرَاهِيم بْن عُلَيَّة وَهُوَ مِمَّنْ يُرْغَب عَنْ كَثِير مِنْ قَوْله. وَنَقَلَ غَيْره أَنَّ اِبْن جَرِير الطَّبَرِيّ وَافَقَهُمَا عَلَى ذَلِكَ وَهُوَ مَذْهَب شَاذّ

ـ[أبو الحسن الأثري]ــــــــ[06 - 04 - 09, 10:28 ص]ـ

= اشتراط الطهارة لصلاة الجنازة

يذكر في ذلك قول عن الشعبي أنه لا تلزم الطهارة لصلاة الجنازة، وينسب ذلك للشافعي أيضا، وهو غلط عليه كما قال بعضهم، ثم استقر الإجماع على اشتراط الطهارة في ذلك.

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=85174

ـ[محمود الشرقاوي]ــــــــ[07 - 04 - 09, 04:43 ص]ـ

جزاكم الله خيرا يا أخواني الفضلاء وبارك الله في سعيكم.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير