تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[ما حكم استخدام الخرسانه في القبر؟]

ـ[عبدالله الجوفي]ــــــــ[06 - 04 - 09, 04:53 ص]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اخواني مارئيكم في وضع القاوالب الخرسانية (اسمنت +حديد) في القبر بدلاً من استخدام اللبن_ تغطية اللحد_ وماهو اصل الحديد في القبر؟

ـ[عبدالله الجوفي]ــــــــ[07 - 04 - 09, 07:39 م]ـ

للرفع

هل من مجيب!!

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[07 - 04 - 09, 09:09 م]ـ

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

قال في الروض المربع في تعداد مكروهات الدفن في القبر:

وما مسته النار

قال ابن قاسم في حاشية الروض:

فيكره، كما يكره إدخال القبر خشبًا، تفاؤلاً بأن لا تمسه النار، ولأحمد عن عمرو بن العاص: لا تجعلوا في قبري خشبًا، ولا حجرًا، ولكراهة السلف لذلك، ولأنه مُعدَدٌ لمَسَّ النارِ، وما مَسْته نار كآجُرًّ. قال النخعي: كانوا يكرهون الآجُرَّ والبناء بالآجر.

رواه الأثرم، وعن زيد بن ثابت أنه منع منه، وكذا حديد ونحوه، بل حكى الوزير الإجماع على جواز اللبن، وكراهة الآجر والخشب. انتهى.

وقد يستأنس لذلك بالحديث الذي رواه أبو داو مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم (لا تتبع الجنازة بصوت، ولا نار).

ـ[ابن وهب]ــــــــ[07 - 04 - 09, 10:07 م]ـ

بارك الله فيكم ونفع بكم

في فتاوى الشيخ ابن جبرين

(س: يقول: عندنا أمر منتشر وهو وضع الخرسانة على قبر الميت؛ فهل ذلك جائز؟

مكروه؛ يعني أن يدخل في قبر أو يجعل عليه شيء قد مسته النار. لا بأس بوضع حجر كعلامة يعرف بها، ورد ذلك في حديث في السنن: أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع على قبر عثمان بن مظعون حجرا وقال: أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهله فأما وضع هذه الخرسانة ونحوها، فأرى أنه لا يجوز.)

انتهى


وفي موقع الشبكة الإسلامية

رقم الفتوى: 11174
عنوان الفتوى: حكم تصنيع الخرسانة التي توضع على القبور
تاريخ الفتوى: 10 شعبان 1422/ 28 - 10 - 2001
السؤال

بسم الله الرحمن الرحيم
بعد التحية وجزيل الشكر لكم علي النور الذي يشع من ركنكم.
السؤال: هل من يقوم بصنع الأطباق التي توضع كسقف للقبور يأثم لكونه يقوم بصنعها من الخرسانة والحديد بحيث لا يمكن للقبر أن يتهدم، وهل هناك مواصفات خاصة في سقف القبر، ويفضل ما هو قابل للتآكل بسرعة ومن ثم التهدّم
إننا في حيرة نسألكم سرعة الإجابة.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كانت هذه الأطباق توضع على اللحد أسفل القبر فلا بأس في صنعها، وإن كانت توضع على القبر فوق سطح الأرض فإن ذلك من البناء على القبر الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وراجع الفتوى رقم 504 وستجد فيها صفة القبر الشرعي وصفة الدفن وغير ذلك.
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى
http://www.islamweb.net/ver2/fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=11174&Option=FatwaId

ـ[أبو فرحان]ــــــــ[08 - 04 - 09, 01:01 ص]ـ
جزيتم خيرا ..

الكراهة حكم شرعي يحتاج إلى دليل و لا دليل، و نبقى على الأصل و هو الإباحة

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[08 - 04 - 09, 03:25 ص]ـ
بارك الله فيكم

الدليل ماخوذ من فعل السلف وخاصة الصحابة رضي الله عنهم، وكذلك من الحديث على ما فيه من كلام (لاتتبع الجنازة بصوت ولا نار)، والتفاؤل للميت مطلوب، فعدم وجود شيء مما مسته النار في القبر أو حال اتباع الجنازة تفاؤل للميت.

وهذه بعض النقولات للفائدة:

منها ما ورد في صحيح مسلم عم عمرو بن العاص رضي الله عنه من نهية أن تتبع جنازته بنار

قال القاضي عياض في الإعلام:
وقوله: (إذا مت فلا تصحبنى نائحة ولا نار) امتثال لنهيه (صلى الله عليه وسلم) عن ذلك فى حديث
أبى هريرة: (ولا تتبع الجنازة بصوت ولا نار "، وقد تقدم منع الشرع من النياحة و .. ، وكره أهل العلم اتباع الميت بالنار.
وأوصت أسماء بنت ائى بكر ألا تتبع به جنازتها.
قال ابن حبيب: تفاؤلا من خوف النار والمصير إليها، وأن يكون اخر ما يصحبه من الدنيا النار.
وقال غيره: يحتمل أن هذا كان من فعل الجاهلية فشرعت مخالفتهم، ويحتمل أنه كان فعل على وجه الظهور والتعالى فمنع لذلك.انتهى.

وفي الموطأ مع الاستذكار

باب النهي عن أن تتبع الجنازة بنار)
¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير