تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[أريد مناقشة علمية في ترتيب الولاية في عقد النكاح، هل هو شرط صحة؟]

ـ[أبو عبدالله السعيدي]ــــــــ[07 - 04 - 09, 06:22 م]ـ

أريد مناقشات علمية وياليت أنها منقولة عن العلماء في ترتيب الولاية في عقد النكاح، هل هو شرط صحة؟

هذه مسألة وقعت، عقد الأخ الأكبر بأخته مع وجود الأب، بناء على أن الأب قاطع الأسرة كلها من وقت طويل بسبب خلاف بينه وبين زوجته وكل الأبناء الذكور مع أمهم ومن ضمنهم أخوهم الأكبر، جاء خاطب يخطب البنت فقبلت وبادر أخوها الأكبر البالغ العاقل الرشيد بالعقد بها بدون الرجوع إلى والده لأجل أن والده لا يقوم أصلا على رعايتهم، طبعا إمام المسجد الذي عقد يعرف المشكلة بين الأسرة، ولذا اقتنع على أن يعقد بولاية الأخ الأكبر، السؤال: هل هذا العقد صحيح؟ وهل ولاية الأبعد مع هذه الحيثيات التي ذُكرت لا تقوم مقام الولاية المعتبرة شرعا؟ وهل هناك دليل صحيح صريح ينص على ترتيب الولاية غير القياس على الترتيب في الإرث؟

ـ[أبو معاذ الأندلسي السلفي]ــــــــ[08 - 04 - 09, 01:52 ص]ـ

أخي هذه ليست فتوى مني بالمسألة التي ذكرتها لكن كلام عام في المسألة أرجو أن يفيدكم

قال الشيخ عمر الأشقر حفظه الله (أحكام الزواج في ضوء الكتاب و السنة) ص 152

ولا توجد نصوص تدل على الأولى بالولاية, و لذا فإن الفقهاء في ترتيبهم للأولى و الأقرب قد يتفقون و قد يختلفون, لعدم علمهم بالأقرب, و في ذلك يقول رب العزة (آباؤكم و أبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا) النساء

و من اتفاقهم في هذا الموضوع تقديمهم الأب على الجد و الإخوة و الأعمام. انتهى

فالشيخ ذكر أن تقديم الأباء على الإخوة من المسائل المتفق عليها بين الفقهاء.

و الله أعلم.

ـ[حمد أحمد]ــــــــ[08 - 04 - 09, 06:03 ص]ـ

(أنت ومالك لأبيك)

ـ[أبو لؤى وليد بن محمود]ــــــــ[11 - 04 - 09, 07:57 م]ـ

بسم الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الصلاة و السلام على رسول الله

أخى الحبيب / أبو عبد الله السعيدى

السلام عليكم ...

ما أدين به لله تعالى فى هذه المسألة - وهى: من هو ولى المرأة فى النكاح؟ -

هو ما قال به العلامة صديق حسن خان، فى كتابه: الروضة الندية، حيث قال

رحمه الله تعالى:

"

أقول الذي ينبغي التعويل عليه عندي هو أن يقال: إن الأولياء هم قرابة المرأة الأدنى فالأدنى الذين يلحقهم الغضاضة إذا تزوجت بغير كفء وكان المزوج لها غيرهم.

وهذا المعنى لا يختص بالعصبات، بل قد يوجد في ذوي السهام، كالأخ لأم، وذوي الأرحام كابن البنت، وربما كانت الغضاضة معهما أشد منها مع بنى الأعمام

و نحوهم.

فلا وجه لتخصيص ولاية النكاح بالعصبات، كما أنه لا وجه لتخصيصها بمن يرث، ومن زعم ذلك فعليه الدليل أو النقل بأن معنى الولي في النكاح شرعاً أو لغة هو هذا.

فإن قلت إذا كان ولي النكاح هو أعم من العصبات كما ذكرته فما وجهه؟ قلت وجهه أنا وجدنا الولاية قد أطلقت في كتاب الله تعالى على ما هو أعم من القرابة: " والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض ". ووجدناها قد أطلقت في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على ما هو أخص من ذلك، قال صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: " السلطان ولي من لا ولي له ".

ولا ريب أنه لم يكن المراد في الحديث مافي الآية وإلا لزم أنه لا ولاية للسلطان إلا عند عدم المؤمنين، وهو باطل، لأنه أحدهم بل له مزية عليهم لا توجد في أفرادهم

وإذا ثبت أنه لم يكن المراد بالولي في الحديث الأولياء المذكورين في الآية فليس بعض من يصدق عليه اسم الإيمان أولى من بعض إلا بالقرابة، فتبين أن المراد

القرابة، ولا ريب أن بعض القرابة أولى من بعض.

وهذه الأولوية ليست باعتبار استحقاق نصيب من المال أو استحقاق التصرف فيه حتى يكون كالميراث أو كولاية الصغير، بل باعتبار أمر آخر وهو ما يجده القريب من الغضاضة التي هي العار اللاصق به، وهذا لا يختص بالعصبات كما بينا بل يوجد في غيرهم.

ولا شك أن بعض القرابة أدخل في هذا الأمر من بعض فالآباء والأبناء أولى من غيرهم ثم الأخوة لأبوين ثم الأخوة لأب أو لأم ثم أولاد البنات ثم أولاد الأخوة وأولاد الأخوات ثم الأعمام والأخوال ثم هكذا من بعد هؤلاء.

ومن زعم الاختصاص بالبعض دون البعض فليأتنا بحجة وإن لم يكن بيده إلا مجرد أقوال من تقدمه فلسنا ممن يعول على ذلك وبالله التوفيق.

و إذا تحرر لك ما ذكرناه في الأولياء فاعلم أن من غاب منهم عند حضور الكفء ورضا المكلفة به - ولو في محل قريب إذا كان خارجاً عن بلد المرأة ومن يريد نكاحها - فهو كالمعدوم، والسلطان ولي من لا ولي له، اللهم إلا أن ترضى المرأة ومن يريد الزواج بالانتظار لقدوم الغائب، فذلك حق لهما وإن طالت المدة. وأما مع عدم الرضا فلا وجه لايجاب الانتظار. " انتهى، بتصرف و اختصار.

فبناءا على هذا الكلام، يكون العقد الذي ورد سؤالكم عنه صحيحا ان شاء الله تعالى.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير