تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وأما حكم المسألة فهو أن النية شرط في صحة الوضوء والغسل والتيمم بلا خلاف عندنا.

و الآن بعد نقل بعض أقوال الأئمة الشافعية نأتي لنقل أدلتهم في المسألة

قال النووي (المجموع)

واحتج أصحابنا بقول الله تعالى (وما أمروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين) والاخلاص عمل القلب وهو النية والامر به يقتضى الوجوب: قال الشيخ أبو حامد واحتج أصحابنا بقول الله تعالى (إذا قمتم الي الصلاة فاغسلوا وجوهكم) لان معناه فاغسلوا وجوهكم للصلاة وهذا معنى النية: ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات لان لفظة انما للحصر وليس المراد صورة العمل فانها توجد بلانية: وانما المراد ان حكم العمل لا يثبت الا بالنية ودليل آخر وهو قوله صلى الله عليه وسلم وانما لكل امرئ ما نوى) وهذا لم ينو الوضوء فلا يكون له: ومن القياس أقيسة أحدها قياس الشافعي رحمه الله وهو انها طهارة من حدث تستباح بها الصلاة فلم تصح بلانية كالتيمم: وقولنا من حدث احتراز من ازالة النجاسة وقولنا تستباح بها الصلاة احتراز من غسل الذمية من الحيض: فان قالوا التيمم لا يسمى طهارة: فالجواب انه ثبت في الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم جعلت لى الارض مسجدا وطهورا وفي رواية في صحيح مسلم وتربتها طهورا وثبت انه صلى الله عليه وسلم قال الصعيد الطيب وضوء المسلم وما كان وضوءا كان طهورا وحصلت به الطهارة: فان قيل التيمم فرع للوضوء ولا يجوز أن: يؤخذ حكم الاصل من الفرع. فالجواب انه ليس فرعا له لان الفرع ما كان مأخوذا من الشئ والتيمم ليس مأخوذا من الوضوء بل بدل عنه: فلا يمتنع أخذ حكم المبدل من حكم بدله: ولانه إذا افتقر التيمم إلى النية مع انه خفيف إذ هو في بعض أعضاء الوضوء فالوضوء أولى: فان قيل التيمم يكون تارة بسبب الحدث وتارة بسبب الجنابة فوجبت فيه النية ليتميز: فالجواب من وجهين أحدهما ان التمييز غير معتبر ولا مؤثر بدليل انه لو كان جنبا فغلط وظن انه محدث فتيمم عن الحدث أو كان محدثا فظن انه جنب فتيمم للجنابة صح بالاجماع (1) الثاني ان الوضوء أيضا يكون تارة عن البول وتارة عن النوم فان قالوا وان اختلفت أسبابه فالواجب شئ واحد: قلنا وكذا التيمم وان اختلفت أسبابه فالواجب مسح الوجه واليدين: فان قيل التيمم بدل وشأن البدل أن يكون أضعف من المبدل فافتقر إلى نية ككنايات الطلاق. فالجواب ان ما ذكروه منتقض؟؟ الخف. فانه بدل ولا يفتقر عندهم إلى النية وانما افتقرت كناية الطلاق إلى النية لانها تحتمل الطلاق وغيره احتمالا واحدا. والصريح ظاهر في الطلاق وأما الوضوء والتيمم فمستويان بل التيمم أظهر في ارادة القربة لانه لا يكون عادة بخلاف صورة الوضوء فإذا افتقر التيمم المختص بالعبادة الي النية فالوضوء المشترك بينها وبين العادة أولى فان قيل التيمم نص فيه على القصد وهو النية بخلاف الوضوء. فالجواب ان المراد قصد الصعيد. وذلك غير النية (قياس آخر) عبادة ذات أركان فوجبت فيها النية كالصلاة: فان قالوا الوضوء ليس عبادة: قلنا لا نسمع هذا. لان العبادة الطاعة أو ما ورد التعبد به قربة إلى الله تعالى وهذا موجود في الوضوء: وفي صحيح مسلم ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال الطهور شطر الايمان فكيف يكون شطر الايمان ولا يكون عبادة. والاحاديث في فضل الوضوء وسقوط الخطايا به كثيرة مشهورة في الصحيح قد جمعتها في جامع السنة. وكل هذا مصرح بأن الوضوء عبادة: فان قالوا المراد بالوضوء الذى يترتب عليه هذا الفضل الوضوء الذى فيه نية. ولا يلزم من ذلك ان ما لا نية فيه ليس بوضوء. فالجواب ان الوضوء في هذه الاحاديث هو المراد بقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور وذكر الاصحاب أقيسة كثيرة حذفتها كراهة للاطالة

و الله أعلم و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه أجمعين.

ـ[أبو محمد الجعفري]ــــــــ[13 - 04 - 09, 10:19 م]ـ

جزاك الله خيرا ونفع بك وأسأل الله أن يرزقنا جميعا رزقا طيبا وعلما نافعا وعملا متقبلا , ليس لي كبير اطلاع علي المذاهب الأخري ولا علي كتبها المعتمدة وننتظر مشاركة الآخرين وصدقوني أحبتي فإن في المدارسة فوائد جمة ولعلي أبدأ في المسألة الأخري في موضوع مستقل كما أشار أخونا الحبيب أبو معاذ أعاذه الله من كل مكروه.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير